عليه, بأن يخطئ فقط في مسألة والبعض الآخر في غيرهما مما لم يخطئ فيه الأول فلا يمتنع, وإلا لامتنع أيضًا في مسألتي الذمي والغائب بعين ما ذكر, وهو باطل اتفاقًا, فتكون الأدلة على أن الأمة لا تجتمع على الخطأ مخصوصة بما ذكر.
قال: (الآخر: اختلافهم دليل على أنها اجتهادية.
قلنا: ما منعناه لم يختلفوا فيه, ولو سلم فهو دليل قبل تقرر إجماع مانع منه.
قالوا: لو كان لأنكر لما وقع, وقد قال ابن سيرين في مسألة الأم مع زوج وأب بقول ابن عباس, وعكس آخر.
قلنا: لأنها كالعيوب الخمسة, فلا مخالفة لإجماع).
أقول: احتج الآخر أي المخالف وهو القائل بجواز التفصيل مطلقًا: بأن اختلافهم في المسألة دليل على أنها اجتهادية يسوغ فيها العمل بكل ما أدى إليه الاجتهاد, فكيف يجعل الخلاف مانعًا منه؟ , والقول الثالث نشأ عن الاجتهاد فيجوز.
الجواب: متى يكون الاختلاف دليلًا على جواز الاجتهاد, إذ أدى الاجتهاد إلى أحد القولين, أو أدى إلى غيرهما؟ .
الثاني ممنوع والأول مسلّم, وما منعناه من الرد مجانًا لم يختلفوا في منعه, ولو سلّم أن الاختلاف دليل على جواز الاجتهاد مطلقًا, فهو دليل على جواز الاجتهاد ما لم يتقرر إجماع مانع منه, كما لو اختلفوا هم ثم أجمعوا