للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (قالوا: فصل ولم يفصل أحد, فقد خالف الإجماع.

قلنا: عدم القول به ليس قولا ينفيه, وإلا امتنع القول في واقعة تتجدد, ويتحقق بمسألة الذمي والغائب.

قالوا: يستلزم تخطئة كل فريق وهم كل الأمة.

قلنا: الممتنع تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه).

أقول: احتج المانعون مطلقًا: بأن التفصيل في القسم الثاني خرق للإجماع فلا يجوز كما في القسم الأول؛ لأنه فصل بين العيوب الخمسة ولم يفصل أحد من الفريقين, وكذلك في مسألتي الأم.

أجاب: لا نسلم اتفاقهم على عدم التفصيل؛ لأن عدم القول بالتفصيل ليس قولًا بعد التفصيل, وإنما يمتنع القول بما قالوا بنفيه لا بما لم يقولوا بثبوته؛ إذ لو كان عدم القول بالشيء قولا بنفيه, لامتنع القول في كل واقعة تتجدد إذا لم يقولوا فيها بحكم, وهو باطل اتفاقًا.

ويتحقق ما ذكرنا من أن عدم القول بالفصل ليس قولًا بعد الفصل بمسألتي الذمي والغائب, حيث جوزوا الفصل وإن لم يقل أحد من الفريقين به.

قالوا ثانيًا: القول بالتفصيل يستلزم تخطئة كل فريق في مسألة وهم كل الأمة, والأدلة السمعية تأباه.

الجواب: أن المنفي تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه, وأما فيما لم يتفقوا

<<  <  ج: ص:  >  >>