نهينا على عهد النبي عليه السلام, فقال: أجل ولكنا كنا خائفين».
ثم أجمع أهل العصر الثاني على جواز التمتع على ما ذكر البغوي, قال في شرح السنة] بعد أن ذكر النهي عن عثمان ومعاوية:«وروي عن عمر أيضًا, وهذا اختلاف محكي, وأكثر الصحابة على جوازها, واتفقت الأملة عليه» , هذا لفظه فيه, وجل الشراح قالوا:«متعة النكاح» , وليس في الصحيح عن عثمان نهي عنها, وإنما هو عن عمر, وبعض الشراح قال:«إلا في القليل» , أي في المسائل القليلة.
قال:(الأشعري: العادة تقضي بامتناعه.
وأجيب: بمنع العادة, والوقوع.
قالوا: لو وقع لكان حجة فيتعارض الإجماعان؛ لأن استقرار اختلافهم دليل إجماعهم على تسويغ كل منهما.
وأجيب: بمنع الإجماع الأول, ولو سلّم فمشروط بانتفاء القاطع, كما لو لم يستقر خلافهم).