والجواب: أنه ليس من صور النزاع؛ لأن الكلام في وجوب العمل على الأمة بخبر الواحد منقولًا عنه عليه السلام, ولا يلزم ذلك في حقه.
سلمنا لأنه مما نحن فيه, لكنه توقف لانفراده بالإخبار بين جمع كثير في أمر الغالب عدم مثله وعدم الغفلة له, وكان ظاهرًا في الغلط, والتوقف في مثله واجب اتفاقًا.
قال: (أبو الحسين: العمل بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل واجب عقلًا, كالعدل في مضرة شيء, وضعف حائط, وخبر الواحد كذلك؛ لأن الرسول بعث للمصالح, فخبر الواحد تفصيل لها, وهو مبني على التحسين.
سلمنا: لكنه لم يجب في العقليات, بل أولى.
سلمنا: فلا نسلمه في الشرعيات.
سلمنا: وغايته قياس ظني في الأصول.
قالوا: صدقه ممكن, فيجب احتياطًا.
قلنا: إن كان أصله المتواتر فضعيف, وإن كان المفتي, فالمفتي خاص وهذا عام.
سلمنا: لكنه قياس شرعي.
قالوا: لو لم يجب لخلت وقائع.
ردّ: بمنع الثانية.
سلمنا: لكن الحكم النفي, وهو مدرك شرعي بعد الشرع).