للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: احتج أبو الحسين على وجوب العمل بخبر الواحد عقلًا: بأن العمل بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل في العقليات كالأفراد العقلية لكل معلوم واجب عقلًا؛ لأنه لما كان اجتناب المضار واجبًا قطعًا, وجب تفاصيله عقلًا, كقبول خبر العدل في مضرة شيء معين فيحكم العقل بأن لا يؤكل, وكإخبار عدل بضعف حائط فيحكم العقل بوجوب القيام من تحته, وما ن حن فيه من ذلك؛ لأن النبي عليه السلام بعث لتحصيل المصالح ودفع المضار قطعًا, ومضمون خبر الواحد تفصيل لذلك, والخبر يفيد الظن به, فوجب العمل به قطعًا.

والجواب: أنه مبني على التحسين والتقبيح العقلي, وقد أبطلناه.

سلمنا, ولا نسلم أن العمل / بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل واجب, بل هو أولى للاحتياط, ولم ينته إلى الوجوب.

سلمناه في العقليات, ولا تقاس الشرعيات عليها, لعدم الجامع الذي هو شرط القياس, وظهور الأذى.

سلمنا, لكنه قياس ظني فلا يفيد إلا الظن؛ لجواز كون خصوصية الأصل شرطًا, وخصوصية الفرع مانعًا, للأدلة المانعة من الظن, ثم إن المسألة أصولية لا يجزي فيها الظن.

<<  <  ج: ص:  >  >>