للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن العربي: وكلاهما سالم, أما مالك فأصبحي نسبًا, وتيمي حلفًا, فأيهما انتسب إليه جاز.

وأما ابن إسحاق, فليس بممتنع أن تحدّث [أحدًا] وهو يسمع, فيقول: حدثتني فاطمة بما سمعها تحدث لغيره, وذلك جائز في الحديث إجماعًا؛ بأن يحدث رجل آخر, أو يقول لجماعة: أحدثكم, ويسمعه غيرهم ممن لم يعلم به المحدث, فيجوز للآخر أن يقول: حدثني فلان, وأخبرني, وسمعته.

المرتبة الثانية: قراءته على الشيخ, ويسمى عرضًا.

والجمهور على صحة هذه الرواية, خلافًا للشذوذ.

وهذا إذا كان الشيخ يحفظ ما قرئ عليه, أو كان الكتاب بيده.

فإذا قرأ ولم ينكر الشيخ, ولا وجد أمرًا يوجب السكوت عنه من إكراه أو غفلة أو غيرها من المقدرات المانعة من الإنكار, فهم منه عرفًا تقريره.

<<  <  ج: ص:  >  >>