للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا: في سكوته إيهام الصحة, وذلك بعيد من العدل عند عدم الصحة, فيكفي هذا من الشيخ إذا قرأ القارئ قائلًا: أخبرك فلان, أو قلت أخبرنا فلان, والشيخ ساكت مصغ فاهم غير منكر.

واشترط بعض الظاهرية, وبعض الشافعية إقرار الشيخ نطقًا, بأن يقول: نعم, أو هو كما قرأت.

[وأما ألفاظها, فأجودها: قرأت على فلان فأقر به, وقوله: حدثنا فلان قراءة عليه] , أو أخبرنا فلان قراءة عليه.

وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا فأجازه مالك والبخاري, وهو مذهب معظم الحجازيين والكوفيين, ومنعه أحمد والنسائي, وأجاز الشافعي أخبرنا ومنع حدثنا, ونقل المصنف عن الحاكم جوازه عن الأئمة الأربعة في

<<  <  ج: ص:  >  >>