وأيضًا: نقطع بأن السيد إذا قال لعبده: خِط هذا الثوب ولو بكتابة أو إشارة, فلم يفعل, عُدّ عاصيًا.
واستدل: بأن الاشتراك خلاف الأصل, فثبت ظهوره في أحد الأربعة, والتهديد والإباحة بعيد.
والقطع بالفرق بين:«ندبتك إلى أن تسقيني» , وبين «اسقني» ولا فرق إلا اللوم, وهو ضعيف؛ لأنهم إن سلّموا الفرق؛ فلأن «ندبتك» نص, و «استقني» محتمل).
أقول: احتج على مذهب الجمهور: بأن الأئمة الماضين في كل عصر كانوا يستدلون بصيغة الأمر - المجردة عن القرائن - على الوجوب, وشاع وذاع ولم ينكره أحد, كما في العمل بالأخبار بعينه تقريرًا, أو اعتراضًا, أو جوابًا.
واعترض: بأنه ظن, فلا يجري في مسائل الأصول.
أجيب: بالمنع؛ لأن الإجماع قطعي.
سلمنا: ويكفي الظهور؛ ولذا اكتفى بنقل الآحاد في مدلولات الألفاظ وإلا لتعذر العمل بأكثر / الظواهر؛ إذ المقدور عليه فيها إنما هو غلبة الظن, وأما القطع فغير مقدور عليه.