قالوا: لو كان التأخير مشروعًا لوجب أن يكون إلى وقت معين.
ورُدّ: بأنه يلزم لو صرح بالجواز بأنه إنما يلزم لو كان التأخير مشروعًا, وأما في الجواز فلا, لأنه متمكن من الامتثال.
قالوا: قال الله تعالى: {سارعوا} , {فاستبقوا}.
قلنا: محول على الأفضلية, وإلا لم يكن مسارعًا.
القاضي: ما تقدم في الموسع.
الإمام: الطلب متحقق, والتأخير مشكوك, فوجب البدار.
وأجيب: بأنه غير مشكوك).
أقول: القائلون بأن صيغة الأمر إذا عريت عن القرائن تقتضي التكرار قائلون بالفور, وهو وجوب المبادرة؛ لأنه من ضرورات استغراق الأوقات, وهو المروي عن مالك.
وأما من قال: إن المرة تبرئ, سواء قلنا: وضع لها, أو قلنا: المرة من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute