ضرورة ما أمر به, فقال بعضهم: إنها للفور, ولو أخّر عصى.
وقال القاضي: تقتضي الفور في أحد الأمرين, إما الفعل في الحال, أو العزم عليه في ثاني حال, ولم يذكر صاحب الإحكام عن القاضي سوى جواز التأخير, لكن يلزم ذلك على ما قدم في الموسع.
وقال إمام الحرمين: بالوقف في مدلوله لغة, أهو الفور أم جواز التأخير؟ , لكنه لو بادر إلى الفعل في الحال امتثل, فإن أخّر وأوقعه بعد ذلك لم نقطع بخروجه عن عهدة الخطاب.
قال بعضهم: بالوقف لغة, وأنه لو بادر لا نقطع بخروجه عن عهده الخطاب؛ لاحتمال وجوب التراخي, وهو خلاف إجماع السلف.
ومختار الشافعي والمغاربة من المالكية: أنها تدل على طلب الفعل فقط, وصححه المصنف.
لنا: ما تقدم في التكرار من أن المدلول طلب حقيقة الفعل, والفور والتراخي خارجي, وأيضًا: الفور والتراخي من صفات / الفعل, ولا دلالة للموصوف على الصفة.