للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الوجه الذي أُمر به, وقد يطلق بمعنى أنه مسقط للقضاء] , ولا خلاف أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر الشارع به يحقق الإجزاء بمعنى الامتثال, أي يدل على أن الفاعل امتثل, وأما بالمعنى الثاني: فالأكثر على أن الإتيان بالمأمور به على وجه يستلزم الإجزاء, بمعنى إسقاط قضاء ذلك الفعل, وقال عبد الجبار في العمد: أنه لا يستلزمه.

لنا: لو لم يستلزم سقوطه لم يعلم امتثال, أما الملازمة؛ فلأنه يجوز أن يأتي بالمأمور به حينئذ ولا يسقط عنه, وكذلك القضاء إذا فعله وهلم جرًا, [ومع احتمال بقاء التكليف لا يعلم امتثال] , وانتفاء الثاني مقطوع به, وقد يمنع الملازمة من يقول: فاقد الطهرين يصلي ويقضي فإنه تحقق

<<  <  ج: ص:  >  >>