للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الامتثال بالفعل مع التكليف بالقضاء, وأيضًا: القضاء استدراك ما فات من مصلحة الأداء, والفرض أنه أتى بالمأمور به على وجه ولم يفت شيء, فلو أتى به استدراكًا لكان تحصيل الحاصل.

قالوا: لو كان مستلزمًا سقوط القضاء لكان المصلي بظن الطهارة إذا تبين كونه محدثًا إما آثمًا, أو ساقطًا عنه القضاء, واللازم بقسيمه باطل.

أما الأولى؛ فلأنه إن أمر بالصلاة بيقين الطهارة فلم يفعل كان آثمًا, وإن أمر بصلاة بظن الطهارة فقد أتى بها على وجهها, والفرض أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يسقط القضاء, فيسقط القضاء, والتالي باطل.

الجواب: منع بطلان التالي والتزام سقوط القضاء؛ إذ المسألة مختلف فيها, وأيضًا: المأمور به صلاة بظن الطهارة, وإذا تبين خطؤه وجب مثله بأمر آخر, وتسمية / الثاني قضاءً مجازٌ.

قالوا: لو كان مسقطًا للقضاء لكان إتمام الحج الفاسد مسقطًا للقضاء, واللازم باطل اتفاقًا.

الجواب واضح مما ذكرنا؛ لأن وجوب قضاء ما فسد إتمامه فعل آخر وجب بأمر آخر, والإتمام لم يجب قضاؤه, فالذي فعل سقط قضاؤه, والمقضي ما فعل.

واعلم أنه لا خلاف في جواز ورود الأمر بمثل ما فعل, إنما النزاع في كونه قضاء للأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>