{فاقتلوا المشركين} , فهي للعموم.
ثم الصيغ: أسماء الشروط, والاستفهام, نحو: «من» , و «ما» , و «مهما» , و «حيثما» , و «أيمنا» , و «الذي» , و «التي» , و «أي» , والجموع المعرفة تعريف الجنس والمضافة نحو: «العلماء» , و «علماء الإسلام» واسم / الجنس كذلك نحو: «التمتر» , و «تمر الحجاز» هكذا في المنتهى, والنكرة في النفي نحون: «لا رجل في الدار» , ولم يذكر «كل» لظهورها فيه.
لنا: أن السيد إذا قال لعبده: «لا تضرب أحدًا» فهم منه العموم, حتى لو ضرب واحدًا عُدّ مخالفًا, والتبادر دليل الحقيقة, فالنكرة في النفي للعموم حقيقة, فللعموم صيغة.
وهذا لا ينهض على من وقف في الخبر.
وأيضًا: القطع بأن العلماء لم يزالوا يستدلون بمثل? والسارق والسارقة فاقطعوا? ,? الزانية والزاني فاجلدوا? ,? يوصيكم الله في أولادكم? .
وقد يقال: إنما فهم ذلك في الاثنين الأولين من ترتيب الحكم على الوصف المعشر بعليته.