للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الدليل ينهض على الكل بخلاف الأولين.

واستدل: لو لم يكن حجة في الباقي, لكانت إفادته للباقي موقوفة على إفادة للمخرج, واللازم باطل؛ لأنه إن عكس حتى تتوقف إفادته للمخرج على إفادته للباقي فدور, وإلا كان ترجيحًا من غير مرجح وهو التحكم.

الجواب: أن التوقف ينقسم إلى: توقف تقدم كالمعلول على العلة, والمشروط على الشرط, والتوقف من الطرفين بهذا لمعنى محال؛ لاستلزامه توقف الشيء على نفسه, وهو المراد بالدور إذا أطلق.

وإلى توقف معية, كتوقف كون هذا ابناً لذاك, على كون ذاك ابنًا لهذا وبالعكس, وهذا لا يمتنع من الطرفين, ويعبر عنه بدور المعية.

[وما ذكرتموه من توقف المعية] قالوا: حقيقته العموم ولم يرد, وسائر ما تحته من المراتب مجازاته, فإذا لم ترد الحقيقة وتعددت المجازات, كان اللفظ مجملًا فيها, فلا يحمل على شيء منها, فيبقى مترددًا بين جميع مراتب الخصوص, فلا يبقى حجة في شيء منها.

الجواب: إنما ذلك إذا كانت / المجازات متساوية, ولا دليل على تعيين أحدها, وما ذكرنا من الأدلة دلّ على حمله على الباقي فيصار إليه.

احتج القائل بأنه حجة في أقل الجمع: بأن أقل الجمع معلوم البقاء, وما بقي بعد التخصيص مشكوك في بقائه, فيكون حجة فيما علم بقاؤه.

الجواب: منع الأمرين؛ لجواز التخصيص إلى واحد؛ ولأن الباقي معلوم بالأدلة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>