والنُسخ التي فيها «أو غيره» على الشك خطأ, وفي المنتهى مصرحًا به:«وغيره من الأدلة».
ولنا أيضًا: أن اللفظ عام والتمسك به, وخصوص السبب لا يصلح معارضًا؛ إذ لا منافاة قطعًا.
قالوا أولًا: لو عمّ صورة السبب وغيرها, لجاز تخصيص السبب عنه بالاجتهاد, حتى يجوز الحكم بعدم طهورية ماء بئر بضاعة, ونجاسة جلد شاة ميمونة بعد دبغه, وبطلانه قطعي, أما الملازمة؛ فلأنه فرد من أفراد العام فكما جاز إخراج غيره بالاجتهاد فكذلك هو.
الجواب: منع الملازمة, فإن صورة السبب اختصت عن سائر الأفراد بالمنع عن الإخراج, للقطع بدخولها في الإرادة ولا بُعد في أن يدلّ دليل على إرادة خاص, فيصير كالنص فيه والظاهر في غيره, فيمكن إخراج غيره بالاجتهاد دونه.
ثم أشار إلى منع بطلان اللازم: بأن أبا حنيفة أخرج صورة السبب بالاجتهاد, لأن قوله عليه السلام:«الولد للفراش» عام في كل مستفرشة