قالوا ثانيًا: لو عمّ صورة السبب وغيرها, لم يكن لنقل السبب فائدة؛ لأن خصوصية السبب لما لم يقتض خصوصية الخطاب [الوارد عليها, فتناول الخطاب] له ولغيره على السواء, فنقله دون غيره لا فائدة فيه, ولو لم يكن لتركه فائدة لم ينقل, ولم يبالغ في تدوينه وحفظه.
الجواب: لا نسلم انتفاء الفائدة, ومن فوائده منع تخصيص صورة السبب بالاجتهاد, ومن فوائده معرفة الأسباب.
قالوا ثالثًا: لو قال: «تغدّ عندي» , فقال: «والله لا تغديت» , لم يعم كل تغد, حتى لو تغدى عند غيره لم يحنث.
الجواب: خرج ذلك عن عموم دليلنا لعرف خاص, والتخلف لمانع لا يقدح في الدليل, ولا يصرفه عما لا يتحقق فيه المانع.
قالوا رابعًا: لو عمّ المسؤول عنه وغيره لم يكن الجواب مطابقًا للسؤال, يعني حيث يكون السبب بسؤال, وعدم المطابقة مما يجب نفيه عن الشارع.
الجواب: منع الملازمة؛ إذ الجواب مطابق وزائد, وذكر الزيادة لا يخرجه عن المطابقة.
قالوا خامسًا: لو عمّ لكان حكمًا لأحد المجازات بالتحكم, واللازم باطل, بيان اللزوم, أن ظهوره في العموم قد فات بنصوصيته في صورة السبب, فصار مصروفًا عما وضع له وهو الظهور في جميعها, إلى غير ما وضع له وهو الظهور في بعض والنصوصية في بعض, والسبب وحده ومع سائر الخصوصيات ومع بعضها مجازات له, فكان الحمل على السبب مع