للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا: لو أضمر الجميع, لأضمر مع الاستغناء.

قالوا: أقرب مجاز إليهما باعتبار رفع المنسوب إليهما, عموم أحكامهما.

أجيب: بأن باب غير الإضمار في المجاز أكثر فكان أولى, فيتعارضان فيسلم الدليل.

قالوا, العرف في مثل: «ليس للبلد سلطان» في جميع الصفات المعتبرة.

قلنا: قياس في العرف.

قالوا: يتعين الجميع لبطلان التحكم إن عين, ولزم الإجمال إن أبهم.

قلنا: ويلزم من التعميم زيادة الإضمار, فتكثر مخالفة الدليل, فكان الإجمال أقرب).

أقول: المقتضي بصيغة الفاعل, وهو ورود الكلام على وجه يحتاج في استقامته من صيانته عن الكذب أو غير ذلك إلى إضمار, وذلك المضمر هو المقتضي, ودلالة الدليل على أن الكلام لا يصح إلا بإضمار, هو المسمى بدلالة الاقتضاء, فإن احتمل تقديرات متعددة يستقيم الكلام بكل واحد منها لم يضمر الجميع, وهو معنى قوله: (لا عموم له في الجميع) , ولم يكتف بقوله: لا عموم له؛ لأن ما أضمر قد يكون عامًا فيقدر واحد معين إن دلّ عليه دليل من عقلٍ, أو شرعٍ, أو عرفٍ, فإن لم يدل دليل على تعين أحدهما, كان مجملًا بينهما.

وإذا تعين أحدهما بدليل كان كالمظهر, حتى لو كان المظهر عامًا كان المقدر عامًا, ولو كان خاصًا كان المقدر خاصًا, إذ لا فرق بين الملفوظ

<<  <  ج: ص:  >  >>