إلى الواحد.
وحكى القاضي عبد الوهاب أنه: يجوز عندنا إلى الواحد مطلقًا.
وأما القول بأنه يجوز إلى اثنين, فهو مبني على أن أقل الجمع اثنان.
واختيار المصنف التفصيل, فإن كان باستثناء أو بدل جاز إلى الواحد, نحو: «عشرة إلا تسعة» , و «اشتريت العشرة واحدًا منها».
وإن كان بمتصل غيرهما كالشرط والصفة, يجوز إلى اثنين, نحو: «أكرم الناس العلماء, أو إن كانوا علماء» , ولا يظهر فرق بين الاستثناء والبدل, وبين الصفة والشرط.
وإن كان التخصيص بمنفصل, فإن كان في محصور قليل جاز إلى اثنين مثل: «قتلت كل زنديق» وهم ثلاثة, وإن كان في غير محصور, أو عدد كثير, فالمذهب الأول هو أنه لابد من جمع يقرب من مدلوله.
ولو قال: وبالمنفصل المذهب الأول من غير تفصيل لكان أولى؛ لأن ما بفي في المثال الثالث يقرب من مدلول العام.
ثم احتج للقسم الرابع لوضوح ما عداه عنده: بأنه لو قال: «قتلت كل من في المدينة» ولم يقتل إلا ثلاثة, عُدَ لاغيًا, وكذلك لو قال: «أكلت كل رمانة في البستان» ولم يكن أكل إلا ثلاثة, عُدّ لاغيًا.
وكذلك لو قال: «كل من دخل داري فهو حر» , أو «كل من أكل فأكرمه» وفسّر بثلاثة وقال: أردت زيدًا وعمرًا وبكرًا, عُدّ لاغيًا.