للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتج القائل بجواز التخصيص إلى اثنين أو ثلاثة: بما قيل في أن أقل الجمع اثنان, أو ثلاثة.

الجواب: أن الكلام في أقل مرتبة يخصص إليها العام, لا في أقل مرتبة يطلق عليها الجمع؛ إذ الجمع ليس بعام, ولم يدل دليل على تلازم حكمهما فلا تعلق لأحدهما بالآخر, والدال على أحدهما لا يدل على الآخر.

احتج القائلون بجواز التخصيص مطلقًا إلى واحد بوجوه خمسة:

الأول: يجوز أن يقال: «أكرم الناس إلا الجهال» وإن كان العالم واحدًا.

الجواب: أن منع التخصيص إلى الواحد مخصوص بالاستثناء وبدل البعض, وقد استثنيناهما, فلا يصح الإلزام بهما.

قالوا ثانيًا: {وإنا له لحافظون} , والمراد هو تعالى.

الجواب: ليس محل النزاع, فإنه للتعظيم, وليس من العموم والخصوص في شيء؛ لجري العادة أن العظماء يتكلمون عنهم وعن أتباعهم فيغلبون المتكلم, فصار ذلك استعارة عن العظمة, ولم يبق معنى العموم ملحوظًا أصلًا, ولا مخصص أيضًا.

قالوا ثالثًا: لو امتنع لكان المانع تخصيص العام وإخراجه عن موضعه إلى غيره, وذلك يمنع كل تخصيص.

الجواب: منع كون المانع مطلق التخصيص, بل المانع تخصيص خاص

<<  <  ج: ص:  >  >>