للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجنس، ثم يثبت الرّبا فى الأثمان، مع عدم هذه العلّة، ولم يقل أحد ممّن ذهب إلى أنّ علة الرّبا معنى واحد.

فإن قلتم: لا تعمّ جميع المعلومات، ولا تتناول جميع الأعيان التى يتعلّق بها تحريم التّفاضل، فيجب أن يكون ذلك موجبا لفسادها، فإذا جاز لنا بالاتّفاق منا ومنكم، أن نعلّل الأعيان السّتّة بعلّتين، يوجد الحكم مع كلّ واحدة منهما، ومع عدمها، ولا يلتفت إلى قول من قال: إنّ هذه العلل لا تعمّ جميع المواضع، فوجب أن تكون فائدة (١)، وجب أن يكون فى مسألتنا مثله.

وما أجاب به القاضى الجليل عن قول هذا القائل، فهو الذى نجيب به عن السّؤال الذى ذكره، وأيضا، فإنّى أدلّ على صحّة العلّة.

فالذى يدلّ على صحّتها أنّنا أجمعنا على أن الأصول كلّها معلّلة بعلل، وقد اتّفقنا على أنّ الأصل الذى هو الرّجعة (٢) معلّل أيضا، غير أنّا اختلفنا فى عينها، فقلتم أنتم: إنّ العلّة فيها بقاء الزّوجيّة. وقلنا نحن: العلّة وجود العدّة من طلاق. ومعلوم أنّنا إذا علّلناه بما ذكرتم من الزّوجيّة لم يبعد (٣)، وإن علّلناه بما ذكرته من العدّة (٤) تعدّت إلى المختلعة، فيجب أن تكون العلّة هى المتعدّية دون الأخرى.

وأمّا معارضتك فى الأصل، فهى علّة مدّعاة، وتحتاج أن يدلّ على صحّتها، كما طالبتنى بالدّلالة على صحّة علّتى.

وأما منع الفرع (٥) فلا نسلّم أنها زوجة؛ فإنّ الطلاق وضع لحلّ العقد، وما وضع للحلّ إذا وجد ارتفع العقد، كما قلنا فى فسخ سائر العقود.


(١) انظر طبقات الشافعية ٥/ ٣٧.
(٢) فى طبقات الشافعية: «الرجعية».
(٣) انظر طبقات الشافعية.
(٤) فى طبقات الشافعية: «العلة».
(٥) فى ط، ن: «الفروع»، والمثبت فى: ص، وطبقات الشافعية.