للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فتكلّم القاضى أبو الطيّب على الفصل الأوّل، بأن قال: قصدى بما أوردتك من المطالبة بتصحيح الوصف، والمطالبة فى الدّلالة عليه من جهة الشّرع، ((١) وأنّ الحكم تابع له، غير أنّى كشفت عن طريق الشّرع (١) له، وقلت: إذا كان الحكم يثبت مع وجود هذه العلّة، ويثبت مع عدمها، لم يكن ذلك علّة فى الظّاهر، إلاّ أن يدلّ /الدليل على أنّ هذا الوصف مؤثّر فى إثبات هذا الحكم فى الشّرع، فحينئذ يجوز أن يعلّق الحكم عليه، ومتى لم يدلّ الدليل على ذلك، وكان الحكم ثابتا مع وجوده ومع عدمه (٢)، وليس معه ما يدلّ على صحّة اعتباره، دلّ على أنه ليس بعلّة.

وما ذكره الشيخ الجليل من علّة الرّبا، وقوله: إنها إحدى العلل. فليس كذلك، بل هى وغيرها من معانى الأصول سواء، فلا معنى لهذا الكلام، هو حجّة عليك، وذلك أنّ الناس لمّا اختلفوا فى تلك العلل، وادّعت كلّ طائفة معنى، طلبوا ما يدلّ على صحّة ما ادّعوه، ولم يقتصروا فيها على مجرّد الدّعوى، فكان يجب أن يعمل فى علّة الرّجعيّة مثل ذلك؛ لأنّ هذا تعليل أصل مجمع عليه، فكما وجب الدّلالة على صحّة علّة الرّبا وجب أن يدلّ أيضا على صحّة علّة الرّجعيّة.

وأمّا جريان الرّبا مع الأثمان، مع عدم علّة الأربعة، فعلّة أخرى، تثبت بالدليل، وهى علّة الأثمان.

وأمّا فى مسألتنا، فلم يثبت كون العدّة علّة فى وقوع (٣) الطلاق، فلم يصحّ تعليق الحكم عليها.

وأما الفصل الثانى فلا يصحّ، وذلك أنك ادّعيت أنّ الأصول كلّها معلّلة، وهى دعوى تحتاج أن يدلّ عليها، وأنا لا أسأله (٤)؛ لأنّ الأصل المعلّل عندى ما دلّ عليه الدليل.


(١ - ١) ساقط من: ط، ن، وهو فى: ص، وطبقات الشافعية.
(٢) فى طبقات الشافعية ٥/ ٣٨: «علته».
(٣) فى طبقات الشافعية: «فرع».
(٤) فى طبقات الشافعية ٥/ ٣٩: «أسلمه»، وفى بعض نسخها ما يوافق ما هنا.