للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأمّا كلام الشيخ الجليل، أيّده الله تعالى، على الفصل الثانى، فإن طالبنى بتصحيح العلّة فأنا أدلّ على صحّتها.

والدليل على ذلك، أنّه إذا طلّق امرأة أجنبيّة لم يتعلّق بذلك حكم، فإن عقد عليها، أو حصلت (١) زوجة له، فطلّقها، وقع عليه الطلاق. فلو طلّقها قبل الدّخول طلقة ثم طلّقها، لم يلحقها؛ لأنّها خرجت عن الزّوجيّة، فلو أنّه عاد فتزوّجها ثم طلّقها، لحقها طلقة، فدلّ ((٢) على أنّ العلّة فيها (٢) ما ذكرت، وليس فى دعوى علّتك مثل هذا الدليل.

وأمّا إنكاره لمعنى الفروع (٣)، فلا يصحّ لوجهين:

أحدهما، أنّ عنده أنّ الطلاق (٤) لا يفيد أكثر من نقصان العدّة، ولا يزيل الملك، فهذا لا يتعلّق به تحريم الوطء، ومن المحال أن يكون العقد مرتفعا ويحلّ له وطؤها.

والثانى، أنّى أبطل هذا عليه، بأنّه لو كان قد ارتفع العقد، لوجب أن لا يستبيح وطئها إلاّ بنكاح، ولمّا أجمعنا أنّه يستبيح وطئها من غير عقد لأحد، دلّ على أنّ العقد باق، وأنّ الزّوجيّة ثابتة.

فتكلّم الشيخ أبو الحسين على الفصل الأوّل، بأن قال: أمّا قولك إنّى مطالب (٥) بالدّلالة على صحّة العلّة. فلا يصحّ، والجمع بين المطالبة بصحّة العلّة، وعدم التّأثير تناقض (٦)، وذلك أنّ العلّة إمّا أن تكون مقطوعا بكونها مؤثّرة، فلا يحتاج فيها إلى الدّلالة على صحّتها، ولا المطالبة، أو مقطوعا بأنها غير مؤثّرة، فلا تجوز المطالبة فيها أيضا بالدّلالة على صحّتها؛ لأنّ ما يدلّ على صحّتها يدلّ على كونها مؤثّرة، فلا يجوز أن يرد الشّرع بتعليق حكم على ما لا تأثير له/فى المعانى، وإنّما ورد الشّرع بتعليق الحكم على المعانى المؤثّرة فى الحكم، وإذا كانت الصورة على هذا يجوز أن يقال: هذا لا تأثير له، ولكن دلّ


(١) فى طبقات الشافعية: «وحصلت»، ولعله أولى.
(٢ - ٢) فى طبقات الشافعية: «العلة ففيها».
(٣) فى طبقات الشافعية: «الفرع».
(٤) فى ط، ن: «الدليل»، والمثبت فى: ص، وطبقات الشافعية.
(٥) فى الأصول: «مطالبة»، والمثبت فى طبقات الشافعية.
(٦) فى طبقات الشافعية: «متناقض».