للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم جماع من أتى من سفره نهاراً لامرأته التي طهرت من الحيض

مسألة: الرجل إذا سافر وترخص بالرخصة فأفطر, ثم رجع إلى بلده في النهار, فرأى امرأته قد طهرت من الحيض, فهل له أن يجامعها أم ليس له أن يجامعها؟ المذهب الصحيح الراجح: أن المسافر إذا دخل على امرأته ووجدها قد طهرت من الحيض وهو قد ترخص بالفطر في السفر فله أن يجامعها, وليس هذا انتهاكاً لحرمة اليوم, وعليه قضاء هذا اليوم بلا كفارة، وهذا ما رجحه ابن عثيمين

<<  <  ج: ص:  >  >>