للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الحجامة]

المفطر الثالث: الحجامة، وقد اختلف فيه العلماء, فالإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية رجحا: أن المحتجم يفطر، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أفطر الحاجم والمحجوم)، وهذا الحديث جل أسانيده ضعيفة, لكن احتج به الإمام أحمد، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية بالأثر وبالنظر, أما بالأثر فهذا الحديث، وأما النظر فقال: أما المحجوم فإنه يضعف جداً بالحجامة، فلا يستطيع أن يكمل الصيام, وأما الذي يحجمه فلا يبعد أنه إذا سحب الدم يدخل في فمه شيء من دمه، فقال: (أفطر الحاجم والمحجوم).

والصحيح الراجح: قول الجمهور، وقد قال الشافعي: هذا الحديث منسوخ بحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه: (كان جعفر بن أبي طالب يحتجم, فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم)، وفي نفس الحديث قال: (ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة, وكان أنس يحتجم وهو صائم)، وعن ابن عباس بأسانيد صحيحة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم)، فثبت أن الحجامة لا تفطر, لكنها تكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها للإبقاء على صحابته, لأنه عندما يسحب الدم من الصائم يضعف جداً، فقد لا يستطيع أن يكمل صومه, فتكره الحجامة للصائم، وقد تحرم على المرء الذي لا يستطيع أن يكمل صومه بعد الحجامة.

إذاً: فالصحيح الراجح: أن الحاجم والمحجوم إذا لم يتأثرا بالحجامة فصيامهما صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>