للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الرد على الشبهة السادسة: استدلالهم بالحديث (التارك لدينه المفارق للجماعة)]

أما شبهة: التارك لدينه المفارق للجماعة فالرد عليها من وجوه، أولاً: أن التارك لدينه المفارق للجماعة ليستا علتين بحال من الأحوال، بل هي علة واحدة، والتارك لدينه يقتل.

وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: (المفارق للجماعة)، فهي صفة كاشفة، أي: أن التارك لدينه هو الذي فارق الجماعة.

ثانياً: أن التارك لدينه فارق الجماعة؛ لأن التارك لدينه قد فارق جماعة المسلمين عن دينهم الإسلام إلى دين الكفر.

ثالثاً: أن التارك لدينه المفارق للجماعة هو أغلظ من التارك لدينه فقط دون المفارق للجماعة.

رابعاً: قد جاءنا الدليل الذي لا احتمال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من بدل دينه فاقتلوه)، يعني: من ارتد عن دين الله، والتارك لدينه حكمه القتل، وأغلظ منه وأعتى منه وأشد وأنكى من ترك دينه ثم ذهب إلى الكفار يحارب معهم ضد المسلمين، فيكون أغلظ من ذلك، فيقتل في كل الأحوال، ولا يقبل منه توبة ولا يقبل منه شيء.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

وصل اللهم وسلم على محمد، وآله وصحبه أجمعين.