للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مواقيت الحج]

للحج مواقيت زمانية، ومواقيت مكانية، فالمواقيت الزمانية هي الوقت الذي إذا أحرم فيه الحاج يصح حجه، وإذا أحرم قبله لا يصح الحج، وهذه المواقيت مذكورة في قول الله جل وعلا: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة:١٨٩]، وقوله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة:١٩٧]، وأهل التحقيق يرون أن أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة، والمالكية يرون أن شهر ذي الحجة يدخل في أشهر الحج.

وفائدة معرفة أشهر الحج أن من أحرم بالحج في شهر رمضان فقال: لبيك اللهم بحجة فلا يكون حاجاً، فالله جل وعلا وقت للحج ميقاتاً مثل ميقات صلاة الظهر، فلو صلى رجل الظهر بعد الفجر بساعة فصلاته باطلة وغير مقبولة؛ لأنه صلاها قبل الوقت، والله جل وعلا يبين لنا أن وقت الحج الذي يقبل فيه الإحرام بالحج من الأشهر الثلاثة: ذو القعدة وشوال وعشر من ذي الحجة، ومن أحرم بالحج في آخر ليلة من ليالي رمضان ففي صحة حجة خلاف.

أما المواقيت المكانية فهي المكان الذي يصح الإحرام منه، ولا يصح أن يتعداه.

وفائدة معرفة المواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصح لأحد أن يجاوزها إلا وقد ارتدى الإحرام وقال: لبيك اللهم بحجة أو بعمرة.

والمواقيت المكانية مبينة كما في الصحيحين عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أجمعين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة -وهي أبيار علي على بعد سبعة كيلو من المدينة- ووقت لأهل الشام -ومثلهم أهل مصر والمغرب- الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل نجد قرن المنازل) ويسمى السيل الكبير، وهو ميقات أهل الإمارات.

وميقات العراق ذات عرق، واختلف العلماء فيمن وقته هل هو عمر أو النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته، ووافق اجتهاد عمر توقيت النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>