إذا كان الإنسان له أسهم في هذه الشركات فكيف يزكي هذه الأسهم؟ قسم العلماء الشركات إلى نوعين: شركات صناعية وشركات تجارية، فأما الشركات الصناعية التي لها آلات ومصانع تعمل بها فهذه الأعيان ليس فيها زكاة، وإنما تكون الزكاة في الريع الذي يخرج منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه يخرج اثنين ونصفاً في المائة.
وأما إذا كانت هذه الشركات تجارية تقوم ببيع وشراء البضائع فإن الزكاة فيها تكون كزكاة عروض التجارة، فتخرج الزكاة على أصل السهم، وعلى الربح إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب.
وقرر المجمع الفقهي قراراً آخر وهو: أن الزكاة ترجع إلى النية لا إلى الصناعة ولا إلى التجارة، فإذا كانت نية المساهم الاستفادة من الريع فلا زكاة إلا على الربح، مثل أن يشتري المساهم السهم ليستفيد من الريع فقط لا ليتداول السهم بيعاً وشراءً، فهذا ليس عليه زكاة إلا في الربح، وذلك بعد أن يقبضه ويمر عليه حول كامل، فيضرب في واحد على أربعين ويخرج الزكاة.
وإن كانت النية أنه عندما يرتفع سعر السهم فإنه يبيعه فتكون الزكاة على أصل السهم مع أرباح الشركة بعد أن يحول عليها الحول.