للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الرد على الشبهة الرابعة وهي قولهم: إن النبي لم يقم حد الردة على أحد]

الشبهة الرابعة: قالوا: لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد.

والرد على هذا القول من وجوه، الوجه الأول: قد أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد، فقد نقل الحافظ ابن حجر في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الردة على امرأة بعدما أمهلها ثلاثاً.

الوجه الثاني: أن رواية لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد، رواية ضعيفة، ولو قلنا: لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد قال ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعله، بل قول النبي تشريع، كما أن فعل النبي تشريع، وقول النبي أقوى في التشريع، وقد قال: (من بدل دينه فاقتلوه).

فإن قالوا: لا نقبل هذا الحديث، قلنا: معاذ رضي الله عنه وأرضاه قتل رجلاً ارتد، ولم يفعل ذلك معاذ إلا بدليل، وهذه تسمى سنة تقريرية.

فإن قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك، قلنا: قد علم رب محمد ذلك، فلو كان هذا من الخطأ بمكان لأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن رب السماوات والأرض هو الذي يشرع، وقد اطلع على ما فعل معاذ، فقد أقر رب معاذ فعل معاذ قبل أن يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل معاذ، فكانت سنة تقريرية.