للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الرد على الشبهة الثالثة وهي تنصر ابني حصين وعدم قتل النبي لهما]

وأما شبهة تنصر ابني حصين وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأراد حصين قتلهما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة:٢٥٦].

والرد على هذه الشبهة أن نقول: ثبت العرش ثم انقش، فهذه الرواية من رواية السدي الصغير وهو كذاب لا يؤخذ منه شيء، فروايته مهلهلة، فإذا كانت مهلهلة فلا يحتج بها، ولن يستطيعوا أن ينقشوا حتى ولو ثبتوا العرش، فإذا قلنا: إن النبي لم يقتل فقد خالف قوله فعله؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله بن أبي بن سلول وهو قد سبه وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، وقام رجل أبله سفيه وقال لرسول الله: اعدل فهذه قسمة لا يراد بها وجه الله، فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فلم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم.

فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه حالات خاصة حتى لا يتحدث الناس في مقتبل الدعوة وعند تأسيس الدولة الإسلامية أن محمداً يقتل أصحابه، ولذلك قلنا: إن المصالح هي التي جعلت عمر لا يقيم الحد على الناس؛ لأن هناك مقاصد شرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن القتل وإقامة حد الردة من أجل ألا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، فيفر الناس من دين الله بدلاً من أن يدخلوا في دين الله أفواجاً.