للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم العمليات الفدائية]

والله الذي لا إله إلا هو! إني أدين أن الذي يفجر نفسه في فلسطين بين اليهود فليس بشهيد، إلا بضوابط خمسة قد ذكرتها أكثر من مرة وفصلتها، وابن تيمية يقول: إن صاحب الأخدود ما كان قاتلاً لنفسه لولا المصلحة العامة التي ظهرت بقتله، يعني: لولا أن القرية بأسرها أسلمت بقتله لقلت: هو قاتل نفسه؛ لأن الأصل التحريم القاطع على قتل المرء نفسه.

ولذلك نحن نقول: إذا كانت النكاية في أهل الكفر مستيقنة جاز ذلك، وإن كانت النكاية فيهم أعظم من أي نكاية في المسلمين جاز ذلك، وأنى لهم هذا؟! فهو يموت ويقتل نفسه ويسارع بأجله إلى ربه جل في علاه، ولا والله! ليس بشهيد إلا بالضوابط التي ذكرتها، والإخوة يرجعون إلى الأشرطة، ويسمعون الضوابط الخمسة التي ذكرتها حتى يكون مفجر نفسه بين اليهود -الذين هم أغضب أهل الأرض وألعنهم- شهيداً.

والأخبار تواترت أن كل الذي قتل في هذا المكان هم المسلمون، أم أن المصريين ليسوا بمسلمين؟! فلا أدري كيف يتجرأ بعض الناس على دم امرئ مسلم؟! وما الذي جره إلى ذلك؟! ولسنا بصدد الكلام في هذا؛ لكن مررت على المسألة بإيجاز مرور الكرام حتى أشبع الرغبة، ومع ذلك فإني على مضض، وإني أرجو من الإخوة أن يتعلموا، فالضياع كل الضياع في أن تجهل دينك ولا تعلم عنه شيئاً، وتشترك في الثورات وهذه الأمور التي على الساحة، وتتأثر بها وليس عندك قول فصل فيها، فتعلم فالعلم أفضل لك.

<<  <  ج: ص:  >  >>