[حكم النسبة التي يتقاضاها مندوب المبيعات بجانب راتبه]
وننبه هنا على مسألة المندوبين الذين يعملون بأجرة، وهذه الأجرة ألف مثلاً أو ألفين، فيعمل كمندوب المبيعات لشركات البنايات وله أيضاً نسبة أو عمولة، وركيزته على العمولة لأن راتبه يكون زهيداً، فكل شقة يبيعها يكون له نسبة عالية، وهذا العمل حرام؛ لأن هذه إجارة مجهولة، وشرط الإجارة أن تكون معلومة، فإذا كان الراتب أصلاً ضعيفاً والمعول في المسألة على النسبة فهذه إجارة مجهولة فلا تجوز، وإن كان راتبه هذا هو الراتب الأصلي، لكن جرى تحفيزه بمكافأة بأن يقال: سيكون لك في آخر العام من الأرباح التي تخرج مكافأة كذا، فهذه تجوز، أما إن كانت من الراتب فتظهر فيه الجهالة، وننظر بعدُ إن كانت النسبة ضئيلة فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل على امتعاض، وأما إن كانت تصل إلى النصف أو تصل إلى أن يكون عصب المسألة على العمولة فلا تصح بتاتاً؛ لأن هذه إجارة مجهولة.
أما ما يسمى بـ (البونص) فتكييفه الشرعي أنه جُعْل فهذا (البونص) اسمه جُعْل، يجعله المدير تحفيزاً للعامل حتى ينتج، والجُعْل يجوز إذا كان ليس من الراتب، ولكن بعض العلماء لا يجيزون الجُعْل مع الجهالة، والراجح الصحيح: أن الجُعْل ليس بإجارة، ويغتفر في الجعل؛ لأنه إرفاق وإحسان وليس بعقد لازم من الإجارة.
فإذا قال المدير: إذا دخلنا في مشروع ونجحنا فيه فسيكون هناك مكافآت مجزية بالمال، فهذا جُعْل إن شاء الله.