فِي الْبُوَيْطِيِّ) عَلَى (أَنَّهُ يُطَوِّلُهَا نَحْوَ الرُّكُوعِ الَّذِي قَبْلَهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) فَيَكُونُ السُّجُودُ الْأَوَّلُ نَحْوَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، وَالثَّانِي نَحْوَ الثَّانِي.
(وَتُسَنُّ جَمَاعَةً) وَبِالْمَسْجِدِ إلَّا لِعُذْرٍ وَذَلِكَ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُسَنَّ هُنَا الْخُرُوجُ لِلصَّحْرَاءِ؛ لِأَنَّهُ يُعَرِّضُهَا لِلْفَوَاتِ قِيلَ جَمَاعَةٌ بِالرَّفْعِ أَيْ فِيهَا وَلَا يَصِحُّ نَصْبُهُ حَالًا لِاقْتِضَائِهِ تَقْيِيدَ النَّدْبِ بِحَالَةِ الْجَمَاعَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ النَّصْبُ هُوَ الظَّاهِرُ وَلَيْسَ بِحَالٍ بَلْ تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ عَنْ نَائِبِ الْفَاعِلِ وَيَصِحُّ جَعْلُهُ حَالًا وَذَلِكَ الْإِيهَامُ مُنْتَفٍ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا هِيَ سُنَّةٌ الظَّاهِرُ فِي سَنِّهَا لِلْمُنْفَرِدِ أَيْضًا.
(وَيَجْهَرُ بِقِرَاءَةِ كُسُوفِ الْقَمَرِ) إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهَا لَيْلِيَّةٌ أَوْ مُلْحَقَةٌ بِهَا (لَا الشَّمْسِ) بَلْ يُسِرُّ لِلِاتِّبَاعِ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ (ثُمَّ يَخْطُبُ) مِنْ غَيْرِ تَكْبِيرٍ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ (الْإِمَامُ) لِلِاتِّبَاعِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقِيسَ بِهِ خُسُوفُ الْقَمَرِ وَتُكْرَهُ الْخُطْبَةُ فِي مَسْجِدٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ خَشْيَةَ الْفِتْنَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا إذَا اُعْتِيدَ اسْتِئْذَانُهُ أَوْ كَانَ لَا يَرَاهَا وَيَخْطُبُ إمَامُ نَحْوِ الْمُسَافِرِينَ لَا إمَامَةُ النِّسَاءِ نَعَمْ إنْ قَامَتْ وَاحِدَةٌ فَوَعَظَتْهُنَّ فَلَا بَأْسَ وَكَذَا فِي الْعِيدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ (خُطْبَتَيْنِ بِأَرْكَانِهِمَا) وَسُنَنِهِمَا السَّابِقَةِ (فِي الْجُمُعَةِ) قِيَاسًا عَلَيْهَا أَمَّا شُرُوطُهُمَا فَسُنَّةٌ هُنَا
ــ
[حاشية الشرواني]
إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُسَبِّحُ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي الْبُوَيْطِيِّ) أَيْ فِي كِتَابِهِ وَهُوَ يُوسُفُ أَبُو يَعْقُوبَ بْنُ يَحْيَى الْقُرَشِيُّ مِنْ بُوَيْطٍ قَرْيَةٍ مِنْ صَعِيدِ مِصْرَ الْأَدْنَى كَانَ خَلِيفَةَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي حَلْقَتِهِ بَعْدَهُ مَاتَ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتُسَنُّ جَمَاعَةً) وَيُنَادَى لَهَا الصَّلَاةَ جَامِعَةً كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَتُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ غَيْرِ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ، وَذَوَاتُ الْهَيْئَاتِ يُصَلِّينَ فِي بُيُوتِهِنَّ مُنْفَرِدَاتٍ، فَإِنْ اجْتَمَعْنَ فَلَا بَأْسَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَبِالْمَسْجِدِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَتُسَنُّ صَلَاتُهَا فِي الْجَامِعِ كَنَظِيرِهِ فِي الْعِيدِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مَرَّ كَنَظِيرِهِ فِي الْعِيدِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ ضَاقَ بِهِمْ الْمَسْجِدُ خَرَجُوا إلَى الصَّحْرَاءِ وَقَالَ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ وَبِالْمَسْجِدِ إلَّا لِعُذْرٍ إلَخْ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَبِالْمَسْجِدِ، وَإِنْ ضَاقَ اهـ وَسَكَتَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِهِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ دُونَ الصَّحْرَاءِ، وَإِنْ كَثُرَ الْجَمْعُ اهـ وَقَوْلُهُ هُنَا إلَّا لِعُذْرٍ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا فِي الْعُبَابِ وَلَا فِي شَرْحِهِ وَلَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ اهـ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ قَوْلِهِ، وَإِنْ ضَاقَ بِأَنَّ الْخُرُوجَ إلَى الصَّحْرَاءِ قَدْ يُؤَدِّي إلَى فَوَاتِهَا بِالِانْجِلَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: جَمَاعَةٌ بِالرَّفْعِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَيْسَ إلَى بَلْ تَمْيِيزٌ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَصِحُّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ جَعْلُهُ حَالًا) لَكِنْ عَلَى هَذَا لَا يَكُونُ تَعَرُّضٌ لِسَنِّ نَفْسِ الْجَمَاعَةِ مَعَ أَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالتَّعَرُّضِ سم (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ الْإِيهَامُ مُنْتَفٍ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِإِمْكَانِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فَلَا يَنْتَفِي الْإِيهَامَ بَصْرِيٌّ وَسَمِّ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَجْهَرُ) أَيْ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ نَدْبًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَيْلِيَّةٌ) أَيْ إنْ فُعِلَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ (أَوْ مُلْحَقَةً بِهَا) أَيْ إنْ فُعِلَتْ بَعْدَهُ فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ بَصْرِيٌّ وَسَمِّ (قَوْلُهُ: بَلْ يُسِرُّ) .
(فَرْعٌ) لَوْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ أَوْ طَلَعَتْ وَقَدْ بَقِيَ رَكْعَةٌ مِنْ صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ فِي الْأَوَّلِ أَوْ الْقَمَرِ فِي الثَّانِي فَالْمُتَّجَهُ الْجَهْرُ فِيهَا فِي الْأَوَّلِ وَالْإِسْرَارُ فِيهَا فِي الثَّانِي وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ غَرَبَتْ بَعْدَ فِعْلِ رَكْعَةٍ مِنْ الْعَصْرِ أَوْ طَلَعَتْ بَعْدَ فِعْلِ رَكْعَةٍ مِنْ الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ يَجْهَرُ فِي ثَانِيَةِ الْعَصْرِ فِي الْأَوَّلِ وَيُسِرُّ فِي ثَانِيَةِ الصُّبْحِ فِي الثَّانِي كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ سم.
قَوْلُ الْمَتْنِ (ثُمَّ يَخْطُبُ إلَخْ) أَيْ نَدْبًا بَعْدَ صَلَاتِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش فَلَوْ قَدَّمَهَا عَلَى الصَّلَاةِ هَلْ يُعْتَدُّ بِهَا أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ثُمَّ رَأَيْت فِي الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ وَلَا تُجْزِئَانِ أَيْ الْخُطْبَتَانِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا خُطْبَةٌ فَرْدَةٌ انْتَهَى اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَكْبِيرٍ) وَهَلْ يَحْسُنُ أَنْ يَأْتِيَ بَدَلَهُ بِالِاسْتِغْفَارِ قِيَاسًا عَلَى الِاسْتِسْقَاءِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّضَرُّعِ وَالْحَثِّ عَلَى التَّوْبَةِ، وَالِاسْتِغْفَارُ مِنْ أَسْبَابِ الْحَثِّ عَلَى ذَلِكَ وَعِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ يَحْسُنُ أَنْ يَأْتِيَ بِالِاسْتِغْفَارِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ انْتَهَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَتُكْرَهُ الْخُطْبَةُ إلَخْ) وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى مِنْ اسْتِحْبَابِ الْخُطْبَةِ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ تَبَعًا لِلنَّصِّ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى بِبَلَدٍ وَبِهِ وَالٍ فَلَا يَخْطُبُ الْإِمَامُ إلَّا بِأَمْرِهِ وَإِلَّا فَيُكْرَهُ وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يُفَوِّضْ السُّلْطَانُ ذَلِكَ لِأَحَدٍ بِخُصُوصِهِ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ لِإِذْنِ أَحَدٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: مَا إذَا اُعْتِيدَ اسْتِئْذَانُهُ إلَخْ) الْأَوْلَى الضَّبْطُ بِخَشْيَةِ الْفِتْنَةِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ إلَخْ) أَيْ الْإِمَامُ قَوْلُ الْمَتْنِ (خُطْبَتَيْنِ إلَخْ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا تُجْزِئُ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ كَذَلِكَ لِلِاتِّبَاعِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَسُنَّةٌ هُنَا) نَعَمْ يُعْتَبَرُ لِأَدَاءِ السُّنَّةِ الْإِسْمَاعُ وَالسَّمَاعُ وَكَوْنُ الْخُطْبَةِ عَرَبِيَّةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ شَيْخُنَا وَكَوْنُ الْخَطِيبِ ذَكَرًا اهـ.
(قَوْلُهُ:
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: وَبِالْمَسْجِدِ إلَّا لِعُذْرٍ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَبِالْمَسْجِدِ وَإِنْ ضَاقَ اهـ وَسَكَتَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِهِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ دُونَ الصَّحْرَاءِ، وَإِنْ كَثُرَ الْجَمْعُ اهـ وَقَوْلُهُ هُنَا إلَّا لِعُذْرٍ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا فِي الْعُبَابِ وَلَا فِي شَرْحِهِ وَلَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ جَعْلُهُ حَالًا) لَكِنْ عَلَى هَذَا لَا يَكُونُ تَعَرُّضٌ لِسَنِّ نَفْسِ الْجَمَاعَةِ مَعَ أَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالتَّعَرُّضِ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ الْإِيهَامُ مُنْتَفٍ) أَقُولُ انْتِفَاؤُهُ مَمْنُوعٌ إذْ لَا مَعْنَى لِلْإِيهَامِ إلَّا احْتِمَالُ تَقْيِيدِ سُنِّيَّتِهَا بِالْجَمَاعَةِ وَهُوَ حَاصِلٌ مَعَ مَا ذُكِرَ أَوَّلَ الْبَابِ لِاحْتِمَالِ تَقْيِيدِهِ بِمَا أَفَادَهُ مَا هُنَا؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ بَلْ الْإِيهَامُ لَازِمٌ لِمَا اعْتَرَفَ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ الظَّاهِرُ إلَخْ إذْ مِنْ لَازِمِ الظُّهُورِ وُجُودُ الِاحْتِمَالِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مُلْحَقَةٌ بِهَا) أَيْ كَمَا فِي بَعْدِ الْفَجْرِ.
(فَرْعٌ) لَوْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ أَوْ طَلَعَتْ وَقَدْ بَقِيَ رَكْعَةٌ مِنْ صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ فِي الْأَوَّلِ أَوْ الْقَمَرِ فِي الثَّانِي فَالْمُتَّجَهُ الْجَهْرُ فِيهَا فِي الْأَوَّلِ، وَالْإِسْرَارُ فِيهَا فِي الثَّانِي وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ غَرَبَتْ بَعْدَ فِعْلِ رَكْعَةٍ مِنْ الْعَصْرِ أَوْ طَلَعَتْ بَعْدَ فِعْلِ رَكْعَةٍ مِنْ الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ يُجْهَرُ فِي ثَانِيَةِ الْعَصْرِ فِي الْأَوَّلِ وَيُسَرُّ فِي ثَانِيَةِ الصُّبْحِ فِي الثَّانِي كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا شُرُوطُهُمَا فَسُنَّةٌ إلَخْ) نَعَمْ يُعْتَبَرُ لِأَدَاءِ السُّنَّةِ الْإِسْمَاعُ وَالسَّمَاعُ وَكَوْنُ