كَمَا إذَا دَخَلَ عَلَى صَدِيقِهِ، وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ: إنْ لَمْ تَتَغَدَّ مَعِي فَامْرَأَتِي طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ إلَّا بِالْيَأْسِ، وَإِنْ اقْتَضَتْ الْقَرِينَةُ أَنَّهُ يَتَغَدَّى مَعَهُ الْآنَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَخَالَفَهُ الْبَغَوِيّ فَقَيَّدَهُ بِمَا تَقْتَضِيهِ الْعَادَةُ قِيلَ: وَهُوَ أَفْقَهُ انْتَهَى وَيَأْتِي قُبَيْلَ فَصْلِ التَّعْلِيقِ بِالْحَمْلِ عَنْ الرَّوْضَةِ مَا يُؤَيِّدُهُ، وَعَنْ الْأَصْحَابِ مَا يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ وَأَنَّهُ مُسْتَشْكَلٌ وَمِمَّا يُرَجِّحُ الثَّانِيَ النَّصُّ فِي مَسْأَلَةِ التَّغَدِّي عَلَى أَنَّ الْحَلِفَ يَتَقَيَّدُ بِالتَّغَدِّي مَعَهُ الْآنَ
(فَرْعٌ) أَقَرَّ بِطَلَاقٍ أَوْ بِالثَّلَاثِ ثُمَّ أَنْكَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَكُنْ إلَّا وَاحِدَةٌ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ عُذْرًا لَمْ يُقْبَلْ، وَإِلَّا كَظَنَنْتُ وَكِيلِي طَلَّقَهَا فَبَانَ خِلَافُهُ أَوْ ظَنَنْت مَا وَقَعَ طَلَاقًا أَوْ الْخُلْعَ ثَلَاثًا فَأَتَيْت بِخِلَافِهِ، وَصَدَّقَتْهُ أَوْ أَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً قُبِلَ
(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَزْمِنَةِ وَنَحْوِهَا إذَا (قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا أَوْ) فِي (غُرَّتِهِ أَوْ) فِي (أَوَّلِهِ) أَوْ فِي رَأْسِهِ (وَقَعَ بِأَوَّلِ جُزْءٍ) ثَبَتَ فِي مَحَلِّ التَّعْلِيقِ عَلَى مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَوْنُهُ (مِنْهُ) وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ أَوَّلَ الصَّوْمِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْبَلَدِ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ لَا مِنْهُ أَنَّ الْحُكْمَ ثَمَّ مَنُوطٌ بِذَاتِهِ دُونَ غَيْرِهَا فَنِيطَ الْحُكْمُ بِمَحَلِّهَا بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ مَنُوطٌ بِحَلِّ الْعِصْمَةِ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَقَيِّدٍ بِمَحَلٍّ فَرُوعِيَ مَحَلُّ التَّعْلِيقِ الَّذِي هُوَ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ الْحَلِّ، وَذَلِكَ لِصِدْقِ مَا عَلَّقَ بِهِ حِينَئِذٍ حَتَّى فِي الْأُولَى؛ إذْ الْمَعْنَى فِيهَا إذَا جَاءَ شَهْرُ كَذَا وَمَجِيئُهُ يَتَحَقَّقُ بِمَجِيءِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِدُخُولِ دَارٍ يَقَعُ بِحُصُولِهِ فِي أَوَّلِهَا فَإِنْ أَرَادَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ دُيِّنَ
(أَوْ) قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ (فِي نَهَارِهِ) أَيْ شَهْرِ كَذَا (أَوْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ فَيَقَعُ) الطَّلَاقُ (بِفَجْرٍ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ)
ــ
[حاشية الشرواني]
الْمَحْكِيَّةُ فِي النِّهَايَةِ عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَمِنْهُ مَا لَوْ قَالَ إلَخْ اُنْظُرْ مَا اللَّفْظِيَّةُ فِي هَذَا اهـ
(قَوْلُهُ: كَمَا إذَا دَخَلَ عَلَى صَدِيقِهِ، وَهُوَ يَتَغَدَّى إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: قَضِيَّةُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ هَذَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْيَمِينَ لَيْسَتْ مَحْمُولَةً فِيهِ عَلَى الْحَالِ وَحِينَئِذٍ فَهَذَا لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ مِنْ أَنَّهُ إذَا نَوَى التَّقْيِيدَ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا إلَّا بِقَرِينَةٍ فَكَيْفَ قَيَّدَ مَا نَحْنُ فِيهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ: قُبِلَ ثُمَّ مَا ذُكِرَ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم
(قَوْلُهُ: مَا يُؤَيِّدُهُ) أَيْ الثَّانِي
(قَوْلُهُ: مَا يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ) هُوَ قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ إلَّا بِالْيَأْسِ اهـ ع ش
[فَرْعٌ أَقَرَّ بِطَلَاقٍ أَوْ بِالثَّلَاثِ ثُمَّ أَنْكَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَكُنْ إلَّا وَاحِدَةٌ]
(قَوْلُهُ: أَقَرَّ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَنْكَرَ) أَيْ أَصْلَ الطَّلَاقِ
(قَوْلُهُ: كَظَنَنْتُ وَكِيلِي) إلَى قَوْلِهِ: ثَلَاثًا يُغْنِي فَأَقْرَرْت عَلَى ذَلِكَ الظَّنِّ، وَقَوْلِهِ: فَأَفْتَيْت بِخِلَافِهِ أَيْ بِأَنَّ مَا وَقَعَ لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا، أَوْ الْخُلْعَ لَمْ يَكُنْ ثَلَاثًا فَكَانَ الظَّنُّ فَاسِدًا فَالْإِقْرَارُ كَذَلِكَ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَصَدَّقَتْهُ) أَيْ صَدَّقَتْ الزَّوْجَ فِيمَا ادَّعَاهُ مِنْ بَيَانِ خِلَافِ تَطْلِيقِ الْوَكِيلِ أَوْ خِلَافِ ظَنِّهِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ أَقَامَ بِهِ أَيْ بِالْخِلَافِ الْمَذْكُورِ اهـ كُرْدِيٌّ
[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَزْمِنَةِ وَنَحْوِهَا]
(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا) أَيْ غَيْرِهَا وَالْمُشَابَهَةُ بَيْنَ الْأَزْمِنَةِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهَا فِي مُجَرَّدِ أَنَّ كُلًّا مُسْتَقِلٌّ، وَإِلَّا فَلَا مُشَابَهَةَ بَيْنَ الزَّمَانِ وَالطَّلَاقِ فِيمَا لَوْ قَالَ: إنْ طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَلَوْ قَالَ: وَمَا يَتْبَعُهُ لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: أَوْ فِي رَأْسِهِ) أَوْ دُخُولِهِ أَوْ مَجِيئِهِ أَوْ ابْتِدَائِهِ أَوْ اسْتِقْبَالِهِ أَوْ أَوَّلِ أَجْزَائِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: بِأَوَّلِ جُزْءٍ) أَيْ مَعَهُ، وَهُوَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ
(قَوْلُهُ: ثَبَتَ فِي مَحَلِّ التَّعْلِيقِ) فَلَوْ عَلَّقَ بِبَلَدِهِ، وَانْتَقَلَ إلَى أُخْرَى، وَرَأَى فِيهَا الْهِلَالَ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُرَ فِي تِلْكَ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ بِذَلِكَ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَظَاهِرٌ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا اخْتَلَفَتْ الْمَطَالِعُ اهـ مُغْنِي وَقَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ إلَخْ كَذَا فِي النِّهَايَةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ كَمَا قَالَ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا بَحَثَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا بَحَثَهُ إلَخْ
(قَوْلُهُ: كَوْنُهُ) فَاعِلُ ثَبَتَ وَالضَّمِيرُ لِأَوَّلِ جُزْءٍ
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ
(قَوْلُهُ: بَيْنَهُ) أَيْ تَحَقُّقِ أَوَّلَ الشَّهْرِ إذَا عَلَّقَ بِهِ الطَّلَاقَ حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِيهِ مَحَلُّ التَّعْلِيقِ
(قَوْلُهُ: لَا مِنْهُ) عَطْفٌ عَلَى إلَيْهِ
(قَوْلُهُ: إنَّ الْحُكْمَ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ وُجُوبُ الصَّوْمِ
(قَوْلُهُ: بِذَاتِهِ) يَعْنِي الصَّائِمَ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: فَنِيطَ الْحُكْمُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ ثُبُوتُ أَوَّلِ الشَّهْرِ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ هُنَا) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْحُكْمِ هُنَا، وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: بِخِلَافِ حَلِّ الْعِصْمَةِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَقَيِّدٍ بِمَحَلٍّ فُرُوعِي إلَخْ
(قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ السَّبَبُ) صِفَةُ التَّعْلِيقِ
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَقَعَ بِأَوَّلِ جُزْءٍ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: لِصِدْقِ مَا عَلَّقَ بِهِ حِينَئِذٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ لِتَحَقُّقِ الِاسْمِ بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ اهـ
(قَوْلُهُ: حَتَّى فِي الْأُولَى) هِيَ قَوْلُهُ فِي شَهْرِ كَذَا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: يَقَعُ) أَيْ الطَّلَاقُ بِحُصُولِهِ أَيْ الدُّخُولِ فِي أَوَّلِهَا أَيْ الدَّارِ، وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِالضَّمِيرِ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فِي شَرْحِ فَيَعْجِزُ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْهُ فَإِنْ أَرَادَ وَسَطَهُ أَوْ آخِرَهُ، وَقَدْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا أَوْ أَرَادَ مِنْ الْأَيَّامِ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ مِنْهُ، وَقَدْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ غُرَّتَهُ دُيِّنَ لِاحْتِمَالِ مَا قَالَهُ فِيهِمَا وَلِأَنَّ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ غُرَرٌ فِي الثَّانِيَةِ، وَلَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا، وَإِنْ قَالَ أَرَدْت بِغُرَّتِهِ أَوْ بِرَأْسِهِ الْمُنْتَصَفَ مَثَلًا لَمْ يُدَيَّنْ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي رَمَضَانَ مَثَلًا، وَهُوَ فِيهِ طَلَقَتْ فِي الْحَالِ، وَإِنْ قَالَ: وَهُوَ فِيهِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ أَوْ إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتَطْلُقُ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ الْقَابِلِ اهـ.
(قَوْلُهُ مَا بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ مَا بَعْدَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ فِيمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا أَمَّا لَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ فَلَا لِعَدَمِ احْتِمَالِ لَفْظِهِ لِغَيْرِ الْأَوَّلِ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ صَادِقٌ بِمَا لَوْ أَرَادَ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ أَوْ آخِرَ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ، وَقَدْ قَالَ فِي أَوَّلِهِ: وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فِي مِثْلِ هَذَا إذْ لَا وَجْهَ لِلتَّدْيِينِ حِينَئِذٍ اهـ أَقُولُ خَرَجَ بِقَوْلِهِ فِي مِثْلِ هَذَا مَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت بِالْأَوَّلِ النِّصْفَ الْأَوَّلَ مِنْ الشَّهْرِ بِمَعْنَى الْوُقُوعِ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ الْخَامِسَ عَشَرَ مَثَلًا فَيَنْبَغِي تَدْيِينُهُ لِاحْتِمَالِهِ اللَّفْظِ لِمَا قَالَهُ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ فَأَرَادَ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَزْمِنَةِ وَنَحْوِهَا)
(قَوْلُهُ: فِي مَحَلِّ التَّعْلِيقِ إلَخْ) كَذَا م ر
(قَوْلُهُ: فَكَانَ الْفَرْقُ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَغْنَى عَنْ الْفَرْقِ بِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ سَبَبُ الطَّلَاقِ فَاعْتُبِرَ مَحَلُّهُ، وَاعْتِبَارُ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ إنَّمَا هُوَ لِوُجُوبِ الْمُسْتَقْبَلِ الْوَاقِع فِي الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ) صَادِقٌ بِمَا لَوْ أَرَادَ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ