وَانْدَفَعَ قَوْلُ شَارِحٍ الْمُرَادُ بِالْأَصْلِ الْأَبُ وَالْأُمُّ وَأُصُولُهُمَا (وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ) الْفُرُوعِ وَإِنْ سَفَلُوا وَلَوْ مِنْ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ فَيُقَدَّمُ وَلَدُ الْوَلَدِ عَلَى وَلَدِ وَلَدِ الْوَلَدِ، ثُمَّ الْأُبُوَّةُ، ثُمَّ الْأُخُوَّةُ وَلَوْ مِنْ الْأُمِّ، ثُمَّ بُنُوَّةُ الْإِخْوَةِ، ثُمَّ الْجُدُودَةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى نَظَرًا فِي الْفُرُوعِ إلَى قُوَّةِ الْإِرْثِ وَالْعُصُوبَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَفِي الْأُخُوَّةِ إلَى قُوَّةِ الْبُنُوَّةِ فِيهَا فِي الْجُمْلَةِ، ثُمَّ بَعْدَ الْجُدُودَةِ الْعُمُومَةُ وَالْخُؤُولَةُ فَيَسْتَوِيَانِ، ثُمَّ بُنُوَّتُهُمَا وَيَسْتَوِيَانِ أَيْضًا لَكِنْ بَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَقْدِيمَ الْعَمِّ وَالْعَمَّةِ عَلَى أَبِي الْجَدِّ وَالْخَالِ وَالْخَالَةِ عَلَى جَدِّ الْأُمِّ وَجَدَّتِهَا اهـ قَالَ غَيْرُهُ وَكَالْعَمِّ فِي ذَلِكَ ابْنُهُ كَمَا فِي الْوَلَاءِ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عُلِمَ مِنْهُ تَقْدِيمُ (ابْنٍ) وَبِنْتٍ وَذُرِّيَّتِهِمَا (عَلَى أَبٍ وَ) تَقْدِيمُ (أَخٍ) وَذُرِّيَّتِهِ مِنْ أَيِّ جِهَاتِهِ (عَلَى جَدٍّ) مِنْ أَيِّ جِهَاتِهِ (وَلَا يُرَجَّحُ بِذُكُورَةٍ وَوِرَاثَةٍ بَلْ يَسْتَوِي الْأَبُ وَالْأُمُّ وَالِابْنُ وَالْبِنْتُ) وَالْأَخُ وَالْأُخْتُ لِاسْتِوَاءِ الْجِهَةِ فِي كُلٍّ؛ نَعَمْ يُقَدَّمُ الشَّقِيقُ عَلَى غَيْرِهِ وَيَسْتَوِي الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأَخُ لِلْأُمِّ (وَيُقَدَّمُ ابْنُ الْبِنْتِ عَلَى ابْنِ ابْنِ الِابْنِ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ فِي الدَّرَجَةِ
(فَرْعٌ)
أَوْصَى لِجَمَاعَةٍ مِنْ أَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ وَجَبَ اسْتِيعَابُ الْأَقْرَبِينَ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْقِيَاسَ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ جَمَاعَةٍ مُنْكَرٌ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَوْصَى لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ أَوْ لِثَلَاثَةٍ لَا عَلَى التَّعْيِينِ مِنْ جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ اهـ وَأَقُولُ يُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِيهِ إيهَامٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ تُبَيِّنُهُ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا رَبَطَ الْمُوصَى لَهُمْ بِوَصْفِ الْأَقْرَبِيَّةِ عُلِمَ أَنَّ مُرَادَهُ إنَاطَةُ الْحُكْمِ بِهَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِمَنْ؛ لِأَنَّهَا كَمَا تُفِيدُ التَّبْعِيضَ تُفِيدُ الِاسْتِغْرَاقَ أَوْ الِابْتِدَاءَ
ــ
[حاشية الشرواني]
الْمَعْنَى مِنْ غَيْرِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ مُتَحَقِّقٌ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي الْأَخِ الْمُقَدَّمِ عَلَى الْجَدِّ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْأَقْرَبَ حَقِيقَةً مُتَحَقِّقٌ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ بَعْدَ فَقْدِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ كَالْإِخْوَةِ بِالنِّسْبَةِ لِبَنِيهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي اقْتِضَاءِ وَصْفِ الْأَقْرَبِيَّةِ قُوَّةُ الْجِهَةِ بِدُونِ زِيَادَةِ أَقْرَبِيَّةٍ نَظَرٌ لَا يَخْفَى اهـ سم وَفِي تَعْقِيبِهِ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ وَفِي اقْتِضَاءِ وَصْفِ الْأَقْرَبِيَّةِ إلَخْ مَيْلٌ إلَى تَرْجِيحِ الِاحْتِمَالِ الثَّانِي كَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي لَكِنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ كَالصَّرِيحِ فِي إرَادَةِ الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا فَيَكُونُ قَوْلُهُ أَوْ قُوَّةِ الْجِهَةِ مُسْتَدْرَكًا وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُشَارُ إلَيْهِ قَوْلَ الشَّارِحِ ثُمَّ غَيْرُهُمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَانْدَفَعَ قَوْلُ شَارِحٍ إلَخْ) إنْ كَانَ وَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّهُ يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ وَأُصُولُهُمَا تَقْدِيمُ الْأَخِ مَثَلًا عَلَى أُصُولِهِمَا فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ كَلَامَ ذَلِكَ فِي مُجَرَّدِ دُخُولِهِمْ فِي أَقْرَبِ الْأَقَارِبِ وَاتِّصَافِهِمْ بِهَذَا الْوَصْفِ، وَأَمَّا التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ فَأَمْرٌ آخَرُ مَعْلُومٌ مِمَّا يَأْتِي فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ تَقْدِيمُ الْفُرُوعِ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ قَالَ غَيْرُهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ) غَايَةٌ وَقَوْلُهُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ تَقْدِيمُ الْفُرُوعِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَيُقَدَّمُ وَلَدُ الْوَلَدِ إلَخْ) وَيَسْتَوِي أَوْلَادُ الْبَنِينَ وَأَوْلَادُ الْبَنَاتِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ ثُمَّ الْأُبُوَّةِ) عَطْفٌ عَلَى الْفُرُوعِ (قَوْلُهُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ بُنُوَّةُ الْإِخْوَةِ ثُمَّ الْجُدُودَةُ (قَوْلُهُ نَظَرًا فِي الْفُرُوعِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلتَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ وَيَسْتَوِيَانِ أَيْضًا) أَيْ يَسْتَوِي بُنُوَّةُ الْعُمُومَةِ وَبُنُوَّةُ الْخُؤُولَةِ (قَوْلُهُ لَكِنْ بَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) ضَعِيفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْخَالِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْعَمِّ (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي التَّقَدُّمِ عَلَى أَبِي الْجَدِّ (قَوْلُهُ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ) أَيْ التَّرْتِيبُ بِقَوْلِهِ وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ الْفُرُوعِ إلَخْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بَلْ يَسْتَوِي الْأَبُ وَالْأُمُّ إلَخْ) كَمَا يَسْتَوِي الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ نَعَمْ يُقَدَّمُ الشَّقِيقُ إلَخْ) أَيْ هُنَا وَفِي الْوَقْفِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ يُقَدَّمُ الشَّقِيقُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي يُقَدَّمُ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ وَأَوْلَادِهِمْ عَلَى وَلَدِ أَحَدِهِمَا وَيُقَدَّمُ أَخٌ لِأَبٍ عَلَى ابْنِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ ابْنُ الْبِنْتِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَدُ الْبِنْتِ اهـ
[فَرْعٌ أَوْصَى لِجَمَاعَةٍ مِنْ أَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ]
(قَوْلُهُ وَجَبَ اسْتِيعَابُ الْأَقْرَبِينَ) يُتَأَمَّلُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ مِنْ أَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ وَمَا الْمُرَادُ مِنْ الْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ يَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ اهـ ع ش أَقُولُ الْمُرَادُ مِنْهُمْ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَدْخُلُ فِي أَقْرَبِ أَقَارِبِهِ إلَخْ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ ثُمَّ غَيْرِهِمَا عِنْدَ فَقْدِهِمَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) أَقُولُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الصُّورَةُ الْمُرَادَةُ لَهُمْ مَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ بِلَفْظِ أَعْطُوا جَمَاعَةً إلَخْ وَعَلَيْهِ فَلَا إشْكَالَ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ) أَيْ الرَّافِعِيُّ (قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إلَخْ) هَذَا لَا يَصِحُّ مَعَ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ مِنْ جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ اهـ سم (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا رَبَطَ إلَخْ) اسْتَشْكَلَهُ سم رَاجِعْهُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَيْ قَوْلُهُ أَوْ قُوَّةِ الْجِهَةِ انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَ انْدِفَاعِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَقْرَبِيَّةِ مَا يَشْمَلُ قُوَّةَ الْجِهَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَوْ قُوَّةِ الْجِهَةِ وَالْأَقْرَبُ بِهَذَا الْمَعْنَى مِنْ غَيْرِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ مُتَحَقِّقٌ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي الْأَخِ الْمُقَدَّمِ عَلَى الْجَدِّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْأَقْرَبَ حَقِيقَةُ مُتَحَقِّقٍ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ بَعْدَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ كَالْإِخْوَةِ بِالنِّسْبَةِ لِبَنِيهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي اقْتِضَاءِ وَصْفِ الْأَقْرَبِيَّةِ قُوَّةَ الْجِهَةِ بِدُونِ زِيَادَةِ أَقْرَبِيَّةٍ نَظَرٌ وَلَا يَخْفَى (قَوْلُهُ وَانْدَفَعَ قَوْلُ شَارِحٍ) إنْ كَانَ وَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّهُ يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ وَأُصُولُهُمَا تَقْدِيمُ الْأَخِ مَثَلًا عَلَى أُصُولِهِمَا فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ كَلَامَ ذَلِكَ الشَّارِحِ فِي مُجَرَّدِ دُخُولِهِمْ فِي أَقْرَبِ الْأَقَارِبِ وَاتِّصَافِهِمْ بِهَذَا الْوَصْفِ وَأَمَّا التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ فَأَمْرٌ آخَرُ مَعْلُومٌ مِمَّا يَأْتِي فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ) هَذَا لَا يَصِحُّ مَعَ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ مِنْ جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا رَبَطَ الْمُوصَى لَهُمْ بِوَصْفِ الْأَقْرَبِيَّةِ عُلِمَ إلَخْ) يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْبِطْهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ الْوَصْفِ بَلْ مَعَ مَعْنَى مِنْ الَّتِي الْمُتَبَادَرُ مِنْهَا فِي مِثْلِ هَذَا التَّرْكِيبِ التَّبْعِيضُ الْمُؤَيَّدُ بِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْبَيَانَ لَكَانَ الظَّاهِرُ تَرْكَ لَفْظَتَيْ جَمَاعَةٍ وَمِنْ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى قَوْلِهِ أَوْصَيْت لِأَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي زِيَادَةِ تَيْنِكَ اللَّفْظَتَيْنِ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ مَعَ إيهَامِهِمَا خِلَافٌ مُرَادُهُ عَلَيْهِ أَيْضًا وَأَمَّا الِاسْتِغْرَاقُ فَلَا مَوْقِعَ لَهُ هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى فَانْظُرْ مَعَ ذَلِكَ قَوْلَهُ فَاتَّضَحَ مَا ذَكَرُوهُ فَأَيُّ اتِّضَاحٍ لَهُ وَكَانَ يَنْبَغِي إنْ كَانَ وَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ فَقَرُبَ فِي الْجُمْلَةِ مَا ذَكَرُوهُ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ عُلِمَ) مَمْنُوعٌ