للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْحُرِّيَّةِ وَكَثْرَةِ اسْتِخْدَامِ الْأَحْرَارِ.

(وَشَرْطُهُ) أَيْ: التَّصَرُّفِ الْمُفِيدِ لِمَا ذُكِرَ (تَصَرُّفُ مُلَّاكٍ مِنْ سُكْنَى وَهَدْمٍ وَبِنَاءٍ وَبَيْعٍ) وَفَسْخٍ وَإِجَارَةٍ (وَرَهْنٍ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُغَلِّبُ لِظَنِّ الْمِلْكِ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ إذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى حِدَتِهِ كَافٍ قَالَا وَلَا يَكْفِي التَّصَرُّفُ مَرَّةً قَالَ الْأَذْرَعِيُّ بَلْ وَمَرَّتَيْنِ بَلْ وَمِرَارًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ أَيَّامٍ قَلِيلَةٍ (وَتُبْنَى شَهَادَةُ الْإِعْسَارِ عَلَى قَرَائِنَ وَمَخَايِلَ) أَيْ: مَظَانَّ (الضُّرِّ) بِالضَّمِّ وَهُوَ سُوءُ الْحَالِ أَمَّا بِالْفَتْحِ فَهُوَ خِلَافُ النَّفْعِ (وَالْإِضَاقَةِ) مَصْدَرُ أَضَاقَ أَيْ: ذَهَبَ مَالُهُ لِتَعَذُّرِ الْيَقِينِ فِيهِ فَاكْتُفِيَ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ قَرَائِنَ أَحْوَالِهِ فِي خَلْوَتِهِ وَصَبْرِهِ عَلَى الضِّيقِ وَالضَّرَرِ وَهَذَا شَرْطٌ لِاعْتِمَادِ الشَّاهِدِ وَقَدَّمَ فِي الْفَلَسِ اشْتِرَاطَ خِبْرَتِهِ الْبَاطِنَةِ وَهُوَ شَرْطٌ لِقَبُولِ شَهَادَتِهِ أَوْ أَنَّ مَا هُنَا طَرِيقٌ لِلْخِبْرَةِ الْمُشْتَرَطَةِ ثَمَّ.

(فَصْلٌ)

فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ وَهِيَ أَعْنِي الشَّهَادَةَ تُطْلَقُ عَلَى نَفْسِ تَحَمُّلِهَا وَعَلَى نَفْسِ أَدَائِهَا وَعَلَى الْمَشْهُودِ بِهِ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي قَوْلِهِ (تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ) مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ أَيْ: الْإِحَاطَةُ بِمَا سَيُطْلَبُ مِنْهُ الشَّهَادَةُ بِهِ فِيهِ وَكَنَّوْا عَنْ تِلْكَ الْإِحَاطَةِ بِالتَّحَمُّلِ إشَارَةً إلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ أَعْلَى الْأَمَانَاتِ الَّتِي يَحْتَاجُ حَمْلُهَا أَيْ: الدُّخُولُ تَحْتَ وَرْطَتِهَا إلَى مَشَقَّةٍ وَكُلْفَةٍ فَفِيهِ مَجَازَانِ لِاسْتِعْمَالِ التَّحَمُّلِ وَالشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ مَعْنَاهُمَا الْحَقِيقِيِّ (فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي النِّكَاحِ) لِتَوَقُّفِ انْعِقَادِهِ عَلَيْهِ وَلَوْ امْتَنَعَ الْكُلُّ أَثِمُوا وَلَوْ طَلَبَ مِنْ اثْنَيْنِ لَمْ يَتَعَيَّنَا إنْ كَانَ ثَمَّ غَيْرُهُمَا أَيْ: بِصِفَةِ الشَّهَادَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَظَنَّ إجَابَةَ الْغَيْرِ وَإِلَّا تَعَيَّنَا (وَكَذَا الْإِقْرَارُ وَالتَّصَرُّفُ الْمَالِيُّ) وَغَيْرُهُ كَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَرَجْعَةٍ وَغَيْرِهَا إلَّا لِحُدُودِ التَّحَمُّلِ فِيهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ (وَكِتَابَةُ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى تَحَمُّلٍ (الصَّكِّ) فِي الْجُمْلَةِ وَهُوَ الْكِتَابُ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَيْضًا (فِي الْأَصَحِّ)

ــ

[حاشية الشرواني]

وَفِي النِّهَايَةِ أَيْ: وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَعِبَارَةِ الْمُغْنِي أَنْ يَسْمَعَهُ يَقُولُ هُوَ عَبْدِي أَوْ يَسْمَعَ النَّاسَ يَقُولُونَ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ.

سَيِّدُ عُمَرُ وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَنْضَمَّ إلَى ذَلِكَ السَّمَاعُ مِنْ ذِي الْيَدِ إلَخْ أَيْ: فَلَا يَكْفِي السَّمَاعُ مِنْ ذِي الْيَدِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ مِنْ النَّاسِ وَلَا عَكْسُهُ اهـ وَالْأَقْرَبُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ الْمُتَقَدِّمِ وَشَرْطُ التَّسَامُعِ سَمَاعُهُ مِنْ جَمْعٍ إلَخْ مَا فِي بَعْضِ نُسَخِ النِّهَايَةِ السَّمَاعُ مِنْ النَّاسِ إلَخْ الْمُفِيدُ لِكِفَايَةِ السَّمَاعِ مِنْ النَّاسِ وَعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ مِنْ ذِي الْيَدِ. (قَوْلُهُ: لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْحُرِّيَّةِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ النِّزَاعَ مَعَ الرَّقِيقِ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ أَمَّا لَوْ كَانَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَبَيْنَ آخَرَ يَدَّعِي الْمِلْكَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ مُدَّةً طَوِيلَةً هَكَذَا ظَهَرَ فَلْيُرَاجَعْ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَشَرْطُهُ) أَيْ: فِي الْعَقَارِ مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ سُكْنَى وَهَدْمٍ إلَخْ) وَدُخُولٍ وَخُرُوجٍ رَوْضٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَفَسْخٍ) أَيْ: بَعْدَ الْبَيْعِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي التَّصَرُّفُ مَرَّةً إلَخْ) هَلْ يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اشْتِرَاطِ طُولِ الْمُدَّةِ سم. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَخَايِلِ الضُّرِّ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ع ش. (قَوْلُهُ: بِالضَّمِّ) سُوءُ الْحَالِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ هُنَا مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فِي خَلْوَتِهِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ خَلَوَاتِهِ اهـ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ. (قَوْلُهُ: وَصَبْرِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَرَائِنَ إلَخْ عِبَارَةُ غَيْرِهِ بِصَبْرِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: مُرَاقَبَتُهُ فِي خَلَوَاتِهِ وَالِاطِّلَاعُ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَى إعْسَارِهِ مِنْ قَرَائِنِ أَحْوَالِهِ إلَخْ

[فَصْلٌ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا]

. (فَصْلٌ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ) (قَوْلُهُ: فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ: الْإِحَاطَةُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَأَدَائِهَا) إنَّمَا قَدَّمَهُ عَلَى كِتَابَةِ الصَّكِّ فِي الذِّكْرِ لِمُنَاسَبَتِهِ لِلتَّحَمُّلِ وَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ الْكِتَابَةَ عَلَى الْأَدَاءِ فِي بَيَانِ الْحُكْمِ لِأَنَّهَا تُطْلَبُ بَعْدَ التَّحَمُّلِ لِلتَّوَثُّقِ بِهِ ع ش. (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْمَشْهُودِ بِهِ) أَيْ: إطْلَاقًا مَجَازِيًّا كَمَا يَأْتِي ع ش. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُرَادُ إلَخْ) أَقُولُ لَا مَانِعَ مِنْ صِحَّةِ إرَادَةِ الْأَدَاءِ وَمَعْنَى تَحَمُّلِهِ الْتِزَامُهُ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الشِّهَابَ الْبُرُلُّسِيَّ قَالَ أَقُولُ بَلْ الْمُرَادُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَحَمُّلِ الْمَشْهُودِ بِهِ إلَّا بِتَأْوِيلِ تَحَمُّلِ حِفْظِهِ أَوْ أَدَائِهِ سم وَسَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ يُؤَيِّدُ إرَادَةَ الثَّالِثِ أَنَّ الْمَفْرُوضَ كِفَايَةً إنَّمَا هُوَ إحَاطَةُ الْمَشْهُودِ بِهِ لَا الْتِزَامُ الْأَدَاءِ الْمُسَبَّبِ عَنْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ بَعْدَ ذِكْرِهِ مَقَالَةَ الشِّهَابِ عَمِيرَةَ الْبُرُلُّسِيِّ وَمَقَالَةَ سم مَا نَصُّهُ قَدْ يُسْتَبْعَدُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ فِي النِّكَاحِ فَتَأَمَّلْ اهـ. (قَوْلُهُ: فِيهِ) لَا تَظْهَرُ لَهُ فَائِدَةٌ. (قَوْلُهُ: أَنَّ الشَّهَادَةَ) أَيْ: بِالْمَعْنَى الثَّالِثِ. (قَوْلُهُ: فَفِيهِ مَجَازَانِ إلَخْ) أَيْ: فِي الْمُضَافِ مَجَازٌ بِالِاسْتِعَارَةِ وَفِي الْمُضَافِ إلَيْهِ مَجَازٌ مُرْسَلٌ. (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي النِّكَاحِ) أَيْ: وَغَيْرِهِ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الْإِشْهَادُ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَمُغْنِي أَيْ: كَبَيْعِ مَالِ الصَّبِيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا وَبَيْعِ الْوَكِيلِ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ ع ش اهـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِتَوَقُّفِ انْعِقَادِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: التَّحَمُّلِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: بِالرَّفْعِ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُمَا بِصِفَةِ الشَّهَادَةِ أَوْ ظَنَّ إبَاءَهُ أَوْ لَمْ يُظَنَّ شَيْءٌ. (قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ) أَيْ: غَيْرُ الْمَالِيِّ. (قَوْلُهُ: إلَّا الْحُدُودَ) لِأَنَّهَا تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ مُغْنِي أَيْ: فَلَيْسَ التَّحَمُّلُ فِيهَا فَرْضَ كِفَايَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ حُكْمَهَا هَلْ هُوَ جَائِزٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِطَلَبِ السَّتْرِ فِي أَسْبَابِهَا ع ش. (قَوْلُهُ: التَّحَمُّلِ إلَخْ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ هُنَا وَتَقْدِيرُهُ فِيمَا يَأْتِي آنِفًا. (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ: فِي كُلٍّ مِنْهَا مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى تَحَمُّلُ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا أَيْ: مَا تَقَرَّرَ لَا يُنَافِيهِ تَعَيُّنُ التَّسَامُعِ فِيمَا مَرَّ فِي بَابِ اللَّقِيطِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ رَآهُ يَسْتَخْدِمُ صَغِيرًا لَا يُفِيدُ ذَلِكَ الشَّهَادَةَ لَهُ بِالْمِلْكِ حَتَّى يَسْمَعَ مِنْهُ وَمِنْ النَّاسِ أَنَّهُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَطُلْ الْمُدَّةُ وَفَرَّقَ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ وُقُوعَ الِاسْتِخْدَامِ فِي الْأَحْرَارِ كَثِيرٌ مَعَ الِاحْتِيَاطِ فِي الْحُرِّيَّةِ اهـ وَقَضِيَّتُهُ الِاكْتِفَاءُ بِطُولِ الْمُدَّةِ خِلَافُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي التَّصَرُّفُ مَرَّةً إلَخْ) هَلْ يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اشْتِرَاطِ طُولِ الْمُدَّةِ

. (فَصْلٌ: تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ إلَخْ) . (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُرَادُ إلَخْ) أَقُولُ: لَا مَانِعَ مِنْ صِحَّةِ إرَادَةِ الْأَدَاءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>