للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا عَلَيْهِمْ إنْ رَضُوا بِقَوْلِهِ وَقَدْ قَصَدَ الْإِخْبَارَ عَنْهَا فَإِنْ أَرَادَ إنْشَاءَهُ لَمْ يُؤَثِّرْ رِضَاهُمْ لِأَنَّ الْعُقُودَ لَا تُوقَفُ وَحَيْثُ لَزِمَتْهُ الْحِصَّةُ فَقَطْ فَبَاشَرَ الْإِلْقَاءَ بِالْإِذْنِ لَزِمَهُ الْكُلُّ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ أَوْ أَنَا ضَامِنٌ لَهُ وَالرُّكَّابُ أَوْ عَلَى أَنِّي أَضْمَنُهُ أَنَا وَالرُّكَّابُ أَوْ أَنَا ضَامِنٌ لَهُ وَهُمْ ضَامِنُونَ يَلْزَمُهُ الْجَمِيعُ (وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى) قَوْلِهِ (أَلْقِ) مَتَاعَك وَلَمْ يَقُلْ وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ أَوْ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ (فَلَا) يَضْمَنُهُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِعَدَمِ الِالْتِزَامِ وَفَارَقَ الرُّجُوعَ بِمُجَرَّدِ اقْضِ دَيْنِي بِأَنَّهُ بِالْقَضَاءِ ثُمَّ بَرِئَ قَطْعًا وَالْإِلْقَاءُ هُنَا قَدْ لَا يَنْفَعُهُ (وَإِنَّمَا يَضْمَنُ مُلْتَمِسٌ لِخَوْفِ غَرَقٍ)

الْأَمْنِ أَلْقِهِ وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ لَمْ يَضْمَنْهُ إذْ لَا غَرَضَ وَيَظْهَرُ أَنَّ خَوْفَ الْقَتْلِ مِمَّنْ يَقْصِدُهُمْ إذَا غَلَبَ كَخَوْفِ الْغَرَقِ (وَلَمْ يَخْتَصَّ نَفْعُ الْإِلْقَاءِ بِالْمُلْقِي) بِأَنْ اُخْتُصَّ بِالْمُلْتَمِسِ أَوْ بِهِ وَبِالْمَالِكِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا أَوْ بِالْمَالِكِ وَأَجْنَبِيٍّ أَوْ بِالْمُلْتَمِسِ وَأَجْنَبِيٍّ أَوْ عَمَّ الثَّلَاثَةَ بِخِلَافِ مَا لَوْ اخْتَصَّ بِالْمَالِكِ وَحْدَهُ بِأَنْ أَشْرَفَتْ سَفِينَتُهُ وَبِهَا مَتَاعُهُ عَلَى الْغَرَقِ فَقَالَ لَهُ مَنْ بِالشَّطِّ أَوْ سَفِينَةٌ أُخْرَى أَلْقِ مَتَاعَك وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ فَلَا يَضْمَنُهُ لِأَنَّهُ وَقَعَ لِحَظِّ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَسْتَحِقُّ بِهِ عِوَضًا

(وَلَوْ عَادَ حَجَرُ مَنْجَنِيقٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْجِيمِ فِي الْأَشْهَرِ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ لِأَنَّ الْجِيمَ وَالْقَافَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي كَلِمَةٍ عَرَبِيَّةٍ (فَقَتَلَ أَحَدَ رُمَاتِهِ) وَهُمْ عَشَرَةٌ مَثَلًا (هَدَرَ قِسْطُهُ) وَهُوَ عُشْرُ الدِّيَةِ (وَعَلَى عَاقِلَةِ الْبَاقِينَ الْبَاقِي) مِنْ دِيَةِ الْخَطَأِ لِأَنَّهُ مَاتَ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِهِمْ فَسَقَطَ مَا يُقَابِلُ فِعْلَهُ وَلَوْ تَعَمَّدُوا إصَابَتَهُ بِأَمْرٍ صَنَعُوهُ وَقَصَدُوهُ بِسُقُوطِهِ عَلَيْهِ وَغَلَبَتْ إصَابَتُهُ كَانَ عَمْدًا فِي أَمْوَالِهِمْ وَلَا قَوَدَ لِأَنَّهُمْ شُرَكَاءُ مُخْطِئٍ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ (أَوْ) قَتَلَ (غَيْرَهُمْ وَلَمْ يَقْصِدُوهُ فَخَطَأٌ) قَتْلُهُمْ لَهُ فَفِيهِ دِيَةٌ مُخَفَّفَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ (أَوْ قَصَدُوهُ) بِعَيْنِهِ وَتُصَوِّرَ (فَعَمْدٌ فِي الْأَصَحِّ) إنْ غَلَبَتْ الْإِصَابَةُ فَفِيهِ الْقَوَدُ فَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ فَدِيَةُ عَمْدٍ فِي مَالِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ فَشِبْهُ عَمْدٍ ثُمَّ الضَّمَانُ يَخْتَصُّ بِمَنْ مَدَّ الْحِبَالَ وَرَمَى الْحَجَرَ لِأَنَّهُمْ الْمُبَاشِرُونَ دُونَ وَاضِعِهِ وَمَاسِكِ الْخَشَبِ إذْ لَا دَخْلَ لَهُمْ فِي الرَّمْيِ أَصْلًا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُمْ دَخْلٌ فِيهِ ضَمِنُوا أَيْضًا وَهُوَ ظَاهِرٌ

(فَصْلٌ) فِي الْعَاقِلَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَحَمُّلِهِمْ سُمُّوا بِذَلِكَ لِعَقْلِهِمْ الْإِبِلَ بِفِنَاءِ دَارِ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ لِتَحَمُّلِهِمْ عَنْ الْجَانِي الْعَقْلَ أَيْ بِالدِّيَةِ أَوْ لِمَنْعِهِمْ عَنْهُ وَالْعَقْلُ الْمَنْعُ (دِيَةُ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ تَلْزَمُ) الْجَانِيَ أَوَّلًا عَلَى الْأَصَحِّ ثُمَّ (الْعَاقِلَةَ) تَحَمُّلًا إجْمَاعًا وَلَا عِبْرَةَ بِمَنْ شَذَّ فِي الثَّانِي وَهَذَا خَارِجٌ عَنْ الْقِيَاسِ لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تَمْنَعُ أَخْذَ الثَّأْرِ بِالْمُثَلَّثَةِ أَبْدَلَهُمْ الشَّارِعُ بِتِلْكَ النُّصْرَةِ الْبَاطِلَةِ الْمَالَ رِفْقًا بِالْجَانِي

ــ

[حاشية الشرواني]

وَكَذَا عَلَيْهِمْ) أَيْ عَلَى الرُّكَّابِ (قَوْلُهُ وَقَدْ قَصَدَ إلَخْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ بِالْإِذْنِ) أَيْ إذْنِ الْمَالِكِ اهـ سم (قَوْلُهُ لَزِمَهُ الْكُلُّ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ مَتَاعُك) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ لِأَنَّ الْجِيمَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَفَارَقَ إلَخْ) أَيْ عَدَمَ الضَّمَانِ هُنَا وَهَذَا رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْمَذْهَبِ.

(قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهُ) أَيْ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ اهْدِمْ دَارَك أَوْ احْرِقْ مَتَاعَك فَفَعَلَ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ الْخَوْفُ وَلَكِنَّهُ مُتَوَقَّعٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَنْبَغِي تَرْجِيحُ خِلَافٍ فِيهِ مِنْ تَنْزِيلِ الْمُتَوَقَّعِ كَالْوَاقِعِ اهـ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الضَّمَانِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إنَّ خَوْفَ الْقَتْلِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي وَلَوْ فِي الْبَرِّ فِي نَحْوِ عَرَابِيَّةٍ (قَوْلُهُ إذَا غَلَبَ) أَيْ الْقَتْلُ اهـ ع ش وَيَظْهَرُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِخَوْفِ الْقَتْلِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ وَقَعَ إلَخْ) أَيْ فِي الضَّرَرِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِلْقَاءُ لِحِفْظِ نَفْسِهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ بِهِ عِوَضًا كَمَا لَوْ قَالَ لِلْمُضْطَرِّ كُلْ طَعَامَك وَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ فَأَكَلَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمُلْتَمِسِ اهـ

(قَوْلُهُ فِي الْأَشْهَرِ) وَحُكِيَ كَسْرُ الْمِيمِ آلَةٌ يُرْمَى بِهَا الْحِجَارَةُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ الْبَاقِي) وَهُوَ تِسْعَةُ أَعْشَارِهَا عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ عُشْرُهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَغَلَبَتْ إصَابَتُهُ) وَإِنْ لَمْ تَغْلِبْ فَشِبْهُ عَمْدٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ غَيْرَهُمْ) لَيْسَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْعَوْدِ بَلْ هُوَ فِيمَا لَوْ رَمَوْا غَيْرَهُمْ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِعَيْنِهِ) وَلَوْ قَصَدُوا غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَأَحَدِ الْجَمَاعَةِ أَنَّ شِبْهَ عَمْدٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ) أَيْ عَلَى مَالٍ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ) بِأَنْ غَلَبَ عَدَمُهَا أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ دُونَ وَاضِعِهِ) أَيْ الْحَجَرِ (قَوْلُهُ إذْ لَا دَخْلَ لَهُمْ إلَخْ) الْجَمْعُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي نَظَرًا لِجَانِبِ الْمَعْنَى وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ التَّثْنِيَةُ

[فَصْلٌ الْعَاقِلَةِ وَكَيْفِيَّةِ تَحَمُّلِهِمْ]

(فَصْلٌ فِي الْعَاقِلَةِ) (قَوْلُهُ فِي الْعَاقِلَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَاسْتَشْكَلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إجْمَاعًا إلَى لَمَّا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ (قَوْلُهُ وَكَيْفِيَّةِ تَحَمُّلِهِمْ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَحُكْمِ مَنْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ سَنَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِعَقْلِهِمْ) أَيْ رَبْطِهِمْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ دِيَةُ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ) أَيْ فِي الْأَطْرَافِ وَنَحْوِهَا وَكَذَا فِي نَفْسِ غَيْرِ الْقَاتِلِ نَفْسِهِ وَكَذَا الْحُكُومَاتُ وَالْغُرَّةُ أَمَّا إذَا قَتَلَ نَفْسَهُ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ ثُمَّ الْعَاقِلَةَ تَحَمُّلًا) أَيْ حَيْثُ ثَبَتَ الْقَتْلُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِإِقْرَارِ الْجَانِي وَصَدَّقَتْهُ الْعَاقِلَةُ لِمَا يَأْتِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي الثَّانِي) أَيْ شِبْهِ الْعَمْدِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَهَذَا خَارِجٌ) إلَى قَوْلِهِ وَتُضْرَبُ عَلَى الْغَائِبِ فِي الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ تَغْرِيمُ غَيْرِ الْجَانِي اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَمَّا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ إلَخْ) أَيْ لَمَّا كَانَتْ الْقَبَائِلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ بِنُصْرَةِ الْجَانِي مِنْهُمْ وَيَمْنَعُونَ أَوْلِيَاءَ الدَّمِ أَخْذَ حَقِّهِمْ مِنْهُ أَبْدَلَ الشَّرْعُ تِلْكَ النُّصْرَةَ بِبَذْلِ الْمَالِ وَخَصَّ تَحَمُّلَهُمْ بِالْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ لِأَنَّهُمَا مِمَّا يَكْثُرُ لَا سِيَّمَا فِي مُتَعَاطِي الْأَسْلِحَةِ فَحَسُنَتْ إعَانَتُهُ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ بِمَا هُوَ مَعْذُورٌ فِيهِ وَأُجِّلَتْ الدِّيَةُ رِفْقًا بِهِمْ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ بِتِلْكَ إلَخْ) فِيهِ إدْخَالُ الْبَاءِ فِي حَيِّزِ الْإِبْدَالِ بِالْمَتْرُوكِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

تَبَيَّنَّا عَدَمَ التَّلَفِ فَرَتَّبْنَا عَلَيْهِ حُكْمَهُ. (قَوْلُهُ فَبَاشَرَ بِالْإِذْنِ) أَيْ إذْنِ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ الْكُلُّ) نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ. (قَوْلُهُ أَوْ أَنَا ضَامِنٌ لَهُ وَهُمْ ضَامِنُونَ) ، ثُمَّ بَاشَرَ الْإِلْقَاءَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ ضَمِنَ الْقِسْطَ لَا الْجَمِيعَ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ ش م ر.

(قَوْلُهُ وَغَلَبَتْ إصَابَتُهُ) فَإِنْ لَمْ تَغْلِبْ فَشِبْهُ عَمْدٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>