للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلِكُلِّ ذِي دَرَجَةٍ نَازِلَةٍ مَعَ أَعْلَى مِنْهَا حُكْمُ مَا ذُكِرَ (وَإِنَّمَا يَعْصِبُ الذَّكَرُ النَّازِلُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ) كَأُخْتِهِ وَبِنْتِ عَمِّهِ فَيَأْخُذُ مِثْلَيْهَا اُسْتُغْرِقَ الثُّلُثَانِ أَمْ لَا وَخَرَجَ بِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ مَنْ هِيَ أَسْفَلُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يُسْقِطُهَا (وَيَعْصِبُ مَنْ) هِيَ (فَوْقَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا شَيْءٌ مِنْ الثُّلُثَيْنِ) كَبِنْتَيْنِ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَهَا مِنْهُمَا شَيْءٌ كَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ فَلَهَا السُّدُسُ وَتَسْتَغْنِي بِهِ وَلَهُ الثُّلُثُ الْبَاقِي، وَلَوْ كَانَ فِي هَذَا الْمِثَالِ بِنْتُ ابْنِ ابْنٍ أَيْضًا قُسِّمَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ لَا شَيْءَ لَهَا فِي السُّدُسِ الَّذِي هُوَ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ فَعَصَبَهَا قَالُوا وَلَيْسَ لَنَا مَنْ يَعْصِبُ أُخْتَهُ وَعَمَّتَهُ وَعَمَّةَ أَبِيهِ وَجَدَّهُ وَبَنَاتِ أَعْمَامِهِ وَأَعْمَامَ أَبِيهِ وَجَدَّهُ إلَّا الْمُسْتَقِلَّ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ

(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأُصُولِ وَقَدَّمَ الْفُرُوعَ؛ لِأَنَّهُمْ أَقْوَى (الْأَبُ يَرِثُ بِفَرْضٍ) فَقَطْ هُوَ السُّدُسُ غَيْرَ عَائِلٍ (إذَا كَانَ مَعَهُ ابْنٌ أَوْ ابْنُ ابْنٍ) وَارِثٌ أَوْ بِنْتَانِ وَأُمٌّ وَعَائِلًا إذَا كَانَ مَعَهُ بِنْتَانِ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ (وَ) يَرِثُ (بِتَعْصِيبٍ) فَقَطْ (إذَا لَمْ يَكُنْ) مَعَهُ (وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ) سَوَاءٌ انْفَرَدَ أَوْ كَانَ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ آخَرَ كَزَوْجَةٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ (وَ) يَرِثُ (بِهِمَا إذَا كَانَ) مَعَهُ (بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ) أَوْ هُمَا أَوْ بِنْتَانِ أَوْ بِنْتَا ابْنٍ (لَهُ السُّدُسُ فَرْضًا وَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِهِمَا) أَيْ فَرْضِ الْأَبِ وَفَرْضِ الْبِنْتِ أَوْ وَفَرْضِ بِنْتِ الِابْنِ قِيلَ لَا يَصِحُّ إفْرَادُ الضَّمِيرِ وَإِنْ وَجَبَ بَعْدَ الْعَطْفِ بِأَوْ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا يَأْخُذُ الْبَاقِيَ بَعْدَ فَرْضِ إحْدَاهُمَا انْتَهَى وَهُوَ صَحِيحٌ إلَّا قَوْلَهُ وَأَنَّ إلَى آخِرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ كَمَا تَقَرَّرَ فِي حِلِّهِ لِلْأَبِ وَالْبِنْتِ أَوْ وَبِنْتِ الِابْنِ وَلَمْ يَسْبِقْ فِي هَذَيْنِ قَوْلَ الْمُحَشِّي قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ فَرْضَيْ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ لَيْسَ هَذَا فِي النُّسَخِ بِأَيْدِينَا اهـ.

ــ

[حاشية الشرواني]

بِالْقَرِيبِ الْمُبَارَكِ.

(قَوْلُهُ فَلِكُلِّ ذِي دَرَجَةٍ نَازِلَةٍ إلَخْ) كَأَوْلَادِ ابْنِ ابْنِ الِابْنِ مَعَ أَوْلَادِ ابْنِ الِابْنِ (قَوْلُهُ فَيَأْخُذُ) أَيْ الذَّكَرُ النَّازِلُ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ وَقَوْلُهُ مِثْلَيْهَا أَيْ الْأُنْثَى الَّتِي فِي دَرَجَتِهِ مِنْهُمْ (قَوْلُهُ اُسْتُغْرِقَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَقَوْلُهُ الثُّلُثَانِ نَائِبُ فَاعِلِهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيَعْصِبُهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَفَضَلَ لَهَا مِنْ الثُّلُثَيْنِ شَيْءٌ أَمْ لَا اهـ.

(قَوْلُهُ فَلَهَا السُّدُسُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ يَعْصِبْهُمَا لِأَنَّ لَهَا فَرْضًا اسْتَغْنَتْ بِهِ عَنْ تَعْصِيبِهِ وَلَا يُقَالُ تَأْخُذُ السُّدُسَ وَيَعْصِبُهَا فِي الْبَاقِي لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ خَصَائِصِ الْأَبِ وَالْجَدِّ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَبِنْتِ الِابْنِ (قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بِنْتِ ابْنِ الِابْنِ وَابْنِ ابْنِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (قَوْلُهُ قَالُوا إلَخْ) أَيْ قَالَ الْفَرْضِيُّونَ لَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ مَنْ إلَخْ اهـ مُغْنِي.

[فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأُصُولِ]

(فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأُصُولِ) (قَوْلُهُ وَقَدَّمَ الْفُرُوعَ) أَيْ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ أَقْوَى) أَيْ بِدَلِيلِ أَنَّ الِابْنَ قَدْ فُرِضَ لِلْأَبِ مَعَهُ السُّدُسُ وَأُعْطِيَ هُوَ الْبَاقِيَ وَلِأَنَّهُ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ بِخِلَافِ الْأَبِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَقَطْ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَعَائِلًا) أَيْ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ (قَوْلُهُ أَوْ هُمَا) فَأَوْ فِي كَلَامِهِ مَانِعَةُ خُلُوٍّ لَا مَانِعَةُ جَمْعٍ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْبَاقِي إلَخْ) أَيْ وَلَهُ الْبَاقِي وَهُوَ الثُّلُثُ أَوْ السُّدُسُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إفْرَادُ الضَّمِيرِ) أَيْ ضَمِيرِ فَرْضِهِمَا (قَوْلُهُ وَإِنْ وَجَبَ إلَخْ) أَيْ إفْرَادُ الضَّمِيرِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِكَلِمَةِ الْوَصْلِ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ سم عَنْ ابْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَوْ التَّنْوِيعِيَّةَ أَيْ كَمَا هُنَا كَالْوَاوِ فِي رِعَايَةِ الْمُطَابَقَةِ وَعَلَيْهِ لَا يَجِبُ الْإِفْرَادُ هُنَا بَلْ لَا يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَقْتَضِ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ لِاقْتِضَائِهِ) أَيْ الْإِفْرَادُ هُنَا عَلَى أَنَّ أَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ فَقَطْ (قَوْلُهُ إنَّهُ) أَيْ الْأَبَ (قَوْلُهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا) أَيْ اجْتِمَاعِ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ مَعَ الْأَبِ (قَوْلُهُ يَأْخُذُ الْبَاقِيَ إلَخْ) أَيْ لَيْسَ كَذَلِكَ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ الِاقْتِضَاءِ الْفَاسِدِ عَدَلَ عَنْ الْإِفْرَادِ الْوَاجِبِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بَعْدَ فَرْضِ إحْدَاهُمَا) أَيْ فَرْضِ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ وَفِي هَذَا الصَّنِيعِ قُصُورٌ فِي الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ الَّذِي يَأْخُذُهُ بِالْعُصُوبَةِ لَيْسَ الْبَاقِيَ بَعْدَمَا ذُكِرَ فَقَطْ بَلْ وَبَعْدَ السُّدُسِ فَرْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ إلَّا وَإِنْ إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ وَإِنْ إلَخْ.

(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى إلَخْ) أَيْ عَدَمُ صِحَّةِ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ مَبْنِيٌّ عَلَى إلَخْ (قَوْلُهُ فِي حَلِّهِ) أَيْ حَلِّ الضَّمِيرِ وَتَفْسِيرِهِ (قَوْلُهُ لَمْ يُسْبَقْ فِي هَذَيْنِ عَطْفٌ بِأَوْ) أَيْ لَمْ يَسْبِقْ فِي إفَادَةِ هَذَيْنِ الِارْتِبَاطَيْنِ أَيْ ارْتِبَاطِ الْبِنْتِ مَعَ الْأَبِ وَارْتِبَاطِ بِنْتِ الِابْنِ مَعَ الْأَبِ عَطْفٌ بِأَوْ وَإِنَّمَا هُوَ فِي إفَادَةِ ارْتِبَاطِ بِنْتِ الِابْنِ مَعَ الْبِنْتِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا لَهُمْ هُنَا (قَوْلُهُ عَطَفَ بِأَوْ) بَلْ وَلَا بِغَيْرِهَا (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهَا إلَخْ) أَيْ هَذَا الْمَبْنِيُّ عَلَيْهِ أَعْنِي كَوْنَ الضَّمِيرِ لِلْأَبِ وَالْبِنْتِ إلَخْ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْأَبَ وَالْبِنْتَ وَبِنْتَ الِابْنِ تَدْخُلُ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ بِجَعْلِ أَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ فَقَطْ فِي الْحَلِّ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَدْخُلْ فِيهَا أَيْ بِجَعْلِ أَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ وَالْجَمْعِ مَعًا (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ شُمُولُ عِبَارَتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ وَيَصِحُّ رُجُوعُ ضَمِيرِ فَرْضَيْهِمَا لِلْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ وَحِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ إفْرَادُ الضَّمِيرِ وَإِنْ وَجَبَ بَعْدَ الْعَطْفِ بِأَوْ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ مَعَ صِحَّةِ الْمَعْنَى وَهُنَا يَمْتَنِعُ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ فَيَصِحُّ مَا قَالَهُ) أَيْ بِتَمَامِهِ (قَوْلُهُ وَيَرِدُ عَلَيْهِ) عَلَى الْمُصَنِّفِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ رَجَعَ الضَّمِيرُ إلَى الْأَبِ وَالْبِنْتِ أَوْ وَبِنْتِ الِابْنِ أَوْ إلَى الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ قَالَ ابْنُ الْجَمَّالِ وَجَوَابُهُ أَيْ الْإِيرَادِ الْمَذْكُورِ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِ الْمَتْنِ إذَا كَانَ بِنْتٌ إلَخْ مَثَلًا فَلَا إيرَادَ اهـ أَقُولُ، وَقَدْ يُجَابُ أَيْضًا بِحَمْلِ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْجِنْسِ الصَّادِقِ بِالْوَاحِدَةِ وَالْمُتَعَدِّدَةِ (قَوْلُهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْمُرَادَ بِإِخْوَتِهِ فِي الْأَسْفَلِ وَفِي الْمُسَاوِي إذَا كَانَ ابْنَ عَمٍّ.

(قَوْلُهُ مَنْ هِيَ أَسْفَلَ مِنْهُ) يَدْخُلُ فِيهَا بِنْتُهُ (قَوْلُهُ لِأَنَّ هَذِهِ لَا شَيْءَ لَهَا) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهَا قَدْ يَكُونُ لَهَا فِي ذَلِكَ السُّدُسِ مَعَ أَنَّ قَضِيَّةَ كَوْنِهَا فِي دَرَجَتِهِ أَنَّهَا تَأْخُذُ بِالتَّعْصِيبِ مُطْلَقًا فَلْيُرَاجَعْ

(فَصْلٌ) (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ فَرْضَيْ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ) فِي هَذَا الصَّنِيعِ قُصُورٌ فِي الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ الَّذِي يَأْخُذُهُ بِالْعُصُوبَةِ لَيْسَ الْبَاقِي بَعْدَمَا ذُكِرَ فَقَطْ بَلْ وَبَعْدَ السُّدُسِ فَرْضًا فَتَأَمَّلْهُ وَقَوْلُهُ عَلَى أَنَّهَا تَدْخُلُ إلَخْ أَيْ بِجَعْلٍ أَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ فَقَطْ (قَوْلُهُ لِاقْتِضَائِهِ) فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُسْبَقْ فِي هَذَيْنِ) إنْ كَانَ الْمُشَارُ إلَيْهِ الْأَبَ

<<  <  ج: ص:  >  >>