للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْعِبْرَةُ هُنَا بِتَعَدُّدِ الْمُوَكِّلِ وَاتِّحَادِهِ لَا الْوَكِيلِ.

فَرْعٌ لَهُ دَيْنٌ بِهِ رَهْن فَأَقَرَّ بِهِ لِغَيْرِهِ فَأَفْتَى الْمُصَنِّفُ بِأَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ الرَّهْنُ وَالتَّاجُ الْفَزَارِيّ بِانْفِكَاكِهِ قَالَ لِأَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِأَنَّ الدَّيْنَ صَارَ لِغَيْرِهِ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ تَعَيَّنَ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى الْحَوَالَةِ إذْ لَا طَرِيقَ سِوَاهَا قِيلَ وَهُوَ مَنْقُولٌ اهـ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ صِيَغَهُ إقْرَارِهِ إنْ كَانَتْ صَارَ هَذَا الدَّيْنُ لِفُلَانٍ فَالْحَقُّ الثَّانِي لَكِنَّ قَوْلَهُ لَا طَرِيقَ سِوَاهَا مَمْنُوعٌ بَلْ لَهُ طُرُقٌ أُخْرَى كَالنَّذْرِ وَالْهِبَةِ بِنَاءً عَلَى صِحَّتِهَا فِيهِ إنْ كَانَتْ هَذَا لِفُلَانٍ وَأَسْمَى فِيهِ عَارِيَّةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَالْحَقُّ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُشْعِرُ بِانْتِقَالِهِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ لِغَيْرِهِ فِي حَالَةِ الرَّهْنِ وَالِانْفِكَاكُ لَا يَحْصُلُ بِمُحْتَمَلٍ بَلْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ تَحَقُّقِ سَبَبِهِ

(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتْبَعُهُ إذَا (اخْتَلَفَا فِي) أَصْلِ (الرَّهْنِ) كَرَهَنْتَنِي كَذَا فَأَنْكَرَ (أَوْ) فِي (قَدْرِهِ) أَيْ الْمَرْهُونِ كَرَهَنْتَنِي الْأَرْضَ بِشَجَرِهَا فَقَالَ بَلْ وَحْدَهَا أَوْ عَيْنِهِ كَهَذَا الْعَبْدَ فَقَالَ بَلْ الثَّوْبَ أَوْ قَدْرِ الْمَرْهُونِ بِهِ كَأَلْفٍ أَوْ أَلْفَيْنِ (صُدِّقَ) وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ الرَّاهِنُ جِهَةَ كَوْنِهِ فِي يَدِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ (الرَّاهِنُ) أَوْ مَالِكُ الْعَارِيَّةِ.

وَتَسْمِيَتُهُ رَاهِنًا فِي الْأُولَى بِاعْتِبَارِ زَعْمِ الْمُدَّعِي (بِيَمِينِهِ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ الْمُرْتَهِنُ هَذَا (إنْ كَانَ رَهْنَ تَبَرُّعٍ) بِأَنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي بَيْعٍ (وَإِنْ شُرِطَ) الرَّهْنُ (فِي بَيْعٍ) بِاتِّفَاقِهِمَا وَاخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ مِمَّا مَرَّ

ــ

[حاشية الشرواني]

فِي الذِّمَّةِ وَلَيْسَ بِهِ رَهْنٌ فَتَعَلَّقَ بِتَرِكَتِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْعِبْرَةُ هُنَا) أَيْ فِي اتِّحَادِ الدَّيْنِ وَعَدَمِهِ (بِتَعَدُّدٍ لِمُوَكَّلٍ) أَيْ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّ الْعِبْرَةَ فِيهِ بِتَعَدُّدِ الْوَكِيلِ وَاتِّحَادِهِ إذْ هُوَ عَقْدُ ضَمَانٍ فَنُظِرَ فِيهِ لِمَنْ بَاشَرَهُ بِخِلَافِ الرَّهْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَأَقَرَّ) أَيْ الْمُرْتَهِنُ (بِهِ) أَيْ بِالدَّيْنِ (قَوْلُهُ حُمِلَ ذَلِكَ) أَيْ إقْرَارُهُ بِأَنَّ الدَّيْنَ لِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ إذْ لَا طَرِيقَ) أَيْ لِلِانْتِقَالِ (قَوْلُهُ وَهُوَ مَنْقُولٌ) أَيْ الِانْفِكَاكُ (فَقَوْلُهُ فَالْحَقُّ الثَّانِي) أَيْ مَا قَالَهُ التَّاجُ مِنْ الِانْفِكَاكِ (قَوْلُهُ بَلْ لَهُ) أَيْ لِلِانْتِقَالِ فِيهِ أَيْ فِي الدَّيْنِ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ إلَخْ) أَيْ صِيغَتُهُ (قَوْلُهُ فَالْحَقُّ الْأَوَّلُ) أَيْ مَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ عَدَمِ الِانْفِكَاكِ

[فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتْبَعُهُ]

(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ (قَوْلُهُ فِي الِاخْتِلَافِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا تَرِدُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ بِزَعْمٍ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَمَا يَتْبَعُهُ) أَيْ: مَا يُنَاسِبُهُ وَمِنْهُ مَا لَوْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ فِي بَيْعِ مَرْهُونٍ فَبِيعَ إلَخْ وَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ أَلْفَانِ بِأَحَدِهِمَا رَهْنٌ إلَخْ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ قَدْرِهِ) فِي شَرْحِ م ر وَدَخَلَ فِي اخْتِلَافِهِمَا فِي قَدْرِ الْمَرْهُونِ مَا لَوْ قَالَ رَهَنْتنِي الْعَبْدَ عَلَى مِائَةٍ فَقَالَ الرَّاهِنُ: رَهَنْتُك نِصْفَهُ عَلَى خَمْسِينَ وَنِصْفَهُ عَلَى خَمْسِينَ وَأَحْضَرَ لَهُ خَمْسِينَ لِيَفُكَّ نِصْفَ الْعَبْدِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ أَيْضًا عَلَى أَرْجَحِ الْآرَاءِ وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مَا إذَا كَانَ قَبْلَ قَبْضِ الْمَرْهُونِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَنْكُلَ الرَّاهِنُ فَيَحْلِفَ الْمُرْتَهِنُ وَيُقْبِضَهُ الرَّاهِنُ بَعْدَ ذَلِكَ انْتَهَى اهـ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَيُقْبِضَهُ الرَّاهِنُ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ تَمَكُّنُ الرَّاهِنِ مِنْ الْفَسْخِ قَبْلَ الْقَبْضِ، لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْيَمِينَ فَرْعُ الدَّعْوَى وَشَرْطُهَا أَنْ تَكُونَ مُلْزِمَةً وَقَبْلَ الْقَبْضِ لَا إلْزَامَ فِيهَا لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْفَسْخِ هَكَذَا رَأَيْته بِهَامِشٍ عَنْ ابْنِ أَبِي شَرِيفٍ وَهُوَ وَجِيهٌ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ.

(قَوْلُهُ وَيَقْبِضُهُ إلَخْ) أَيْ بِاخْتِيَارِهِ وَإِلَّا فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْإِقْبَاضِ؛ إذْ الصُّورَةُ أَنَّهُ رَهْنُ تَبَرُّعٍ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ الْمَرْهُونِ) أَيْ: فَفِي كَلَامِهِ اسْتِخْدَامٌ (قَوْلُهُ كَهَذَا الْعَبْدَ فَقَالَ بَلْ الثَّوْبَ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَا يُحْكَمُ هُنَا بِرَهْنِ الْعَبْدِ نَظَرًا لِإِنْكَارِ الرَّاهِنِ وَلَا الثَّوْبِ نَظَرًا لِإِنْكَارِ الْمُرْتَهِنِ ذَكَرَهُ فِي الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ اهـ سم زَادَ ع ش بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ عَزْوِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَالِكِ التَّصَرُّفُ فِي الثَّوْبِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ بِلَا تَوَقُّفٍ عَلَى إذْنِ الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّهُ بِإِنْكَارِهِ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ كَمَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لَمْ يُنْكِرْهُ حَيْثُ قِيلَ يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ وَيَنْصَرِفُ الْمُقِرُّ بِمَا شَاءَ وَلَا يَعُودُ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَإِنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ إلَّا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ قَدْرِ الْمَرْهُونِ بِهِ) أَوْ صِفَةِ الْمَرْهُونِ بِهِ كَرَهَنْتَنِي بِالْأَلْفِ الْحَالِّ فَقَالَ الرَّاهِنُ بِالْمُؤَجَّلِ أَوْ فِي جِنْسِهِ كَمَا لَوْ قَالَ رَهَنْته بِالدَّنَانِيرِ فَقَالَ بَلْ بِالدَّرَاهِمِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَخْ) غَايَةً لِلرَّدِّ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِتَصْدِيقِ الْمُرْتَهِنِ حِينَئِذٍ كَمَا فِي الدَّمِيرِيِّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (الرَّاهِنُ) أَيْ: الْمَالِكُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ أَيْ: الْمَالِكِ أَيْ: حَيْثُ لَمْ يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ مِنْ الْحَلِفِ كَصِبًا أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ وَقَدْ رَهَنَ الْوَلِيُّ فَإِنَّهُ الَّذِي يَحْلِفُ دُونَهُ إذَا لَمْ يَزُلْ الْحَجْرُ عَنْهُمْ، ثُمَّ قَضِيَّةُ تَصْدِيقِ الْمَالِكِ أَنَّهُ لَوْ وَافَقَ الْمُسْتَعِيرُ الْمُرْتَهِنَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَأَنْكَرَهُ مَالِكُ الْعَارِيَّةِ أَنَّ الْمُصَدَّقَ هُوَ الْمُعِيرُ فَيَحْلِفُ وَيَسْقُطُ قَوْلُ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُرْتَهِنِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَتَسْمِيَتُهُ) أَيْ الْمَدِينِ.

(قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ: فِي صُورَةِ الِاخْتِلَافِ فِي أَصْلِ الرَّهْنِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ زَعَمَ الْمُدَّعِي) وَهُوَ الدَّائِنُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ الْمُرْتَهِنُ) هُوَ تَعْلِيلٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ خَاصَّةً اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ تَصْدِيقُ الرَّاهِنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ شُرِطَ فِي بَيْعٍ تَحَالَفَا) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عُلِمَ حُكْمُهَا مِنْ قَوْلِهِ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ وَاخْتَلَفَا فِي كَيْفِيَّتِهِ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى ذِكْرِهَا هُنَا اهـ مُغْنِي وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنَّمَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

(فَصْلٌ)

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ أَوْ قَدْرِهِ) فِي شَرْحِ م ر وَدَخَلَ فِي اخْتِلَافِهِمَا فِي قَدْرِ الْمَرْهُونِ مَا لَوْ قَالَ: رَهَنْتنِي الْعَبْدَ عَلَى مِائَةٍ فَقَالَ رَهَنْتُك نِصْفَهُ عَلَى خَمْسِينَ وَنِصْفَهُ عَلَى خَمْسِينَ وَأَحْضَرَ لَهُ خَمْسِينَ لِيَفُكَّ نِصْفَ الْعَبْدِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ أَيْضًا عَلَى أَرْجَحِ الْآرَاءِ وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مَا إذَا كَانَ قَبَضَ الْمَرْهُونَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَنْكُلَ الرَّاهِنُ فَيَحْلِفَ الْمُرْتَهِنُ وَيَقْبِضَهُ الرَّاهِنُ بَعْدَ ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ كَهَذَا الْعَبْدَ فَقَالَ بَلْ الثَّوْبَ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَا يُحْكَمُ هُنَا بِرَهْنِ الْعَبْدِ نَظَرًا لِإِنْكَارِ الرَّاهِنِ الْمُرْتَهِنَ ذَكَرَهُ فِي الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْكَلَامُ فِي الِاخْتِلَافِ بَعْدَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَهُ لَا أَثَرَ لَهُ فِي تَحْلِيفٍ وَلَا دَعْوَى وَيَجُوزُ أَنْ تُسْمَعَ فِيهِ الدَّعْوَى لِاحْتِمَالِ أَنْ يَنْكُلَ الرَّاهِنُ فَيَحْلِفَ الْمُرْتَهِنُ وَيَلْزَمَ الرَّهْنُ بِإِقْبَاضِهِ لَهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>