فَقَطْ أَوْ الْمَالِكَ ضَمِنَ الْغَاصِبُ الزَّائِدَ عَلَيْهِ.
(وَسَائِرُ الْحَيَوَانِ) أَيْ بَاقِيهِ وَهُوَ مَا عَدَا الْآدَمِيَّ إلَّا الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ أَوْ عَلَى الْمُحْرِمِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِمِثْلِهِ لِلنَّصِّ تُضْمَنُ نَفْسُهُ (بِالْقِيمَةِ) أَيْ أَقْصَاهَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَأَجْزَاؤُهُ بِمَا نَقَصَ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْبِهُ الْآدَمِيَّ بَلْ الْجَمَادَ وَحَمْلُ الْمَتْنِ عَلَى مَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ تَخْصِيصِ الْإِسْنَوِيِّ لَهُ بِالْإِجْزَاءِ قَالَ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ نَفْسِهِ بِالْقِيمَةِ يُشَارِكُ فِيهِ الْقِنُّ. اهـ لَكِنَّ وَجْهَ تَمَايُزِهِمَا أَنَّ أَجْزَاءَهُ كَنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْقِنِّ فَحَمْلُ الْمَتْنِ عَلَى هَذَا التَّعْمِيمِ الْمُخْتَصِّ بِهِ لِيُفَرَّقَ بِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِنِّ أَوْلَى (تَنْبِيهٌ)
التَّقْوِيمُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ دَائِمًا وَالْقِيمَةُ الْمُعْتَبَرَةُ كُلًّا أَوْ بَعْضًا قِيمَةُ يَوْمِ التَّلَفِ فِي غَيْرِ الْمَغْصُوبِ وَأَقْصَى الْقِيَمِ فِيهِ فَتَأَمَّلْهُ.
(فَرْعٌ)
أَخَذَ قِنًّا فَقَالَ أَنَا حُرٌّ فَتَرَكَهُ ضَمِنَهُ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ فِيمَنْ أَطْعَمَ دَابَّةَ غَيْرِهِ مَسْمُومًا فَمَاتَتْ بِأَنَّهُ يَضْمَنُهَا لَا غَيْرَ مَسْمُومٍ مَا لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهَا وَمَنْ آجَرَ دَارِهِ إلَّا بَيْتًا وَضَعَ فِيهِ دَابَّتَهُ لَمْ يَضْمَنْ مَا أَتْلَفَتْهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إلَّا إنْ غَابَ وَظَنَّ أَنَّ الْبَيْتَ مُغْلَقٌ وَبِهَذَا يُقَيَّدُ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ السِّيَرِ مِنْ إطْلَاقِ عَدَمِ الضَّمَانِ.
(وَغَيْرُهُ) أَيْ الْحَيَوَانِ مِنْ الْأَمْوَالِ (مِثْلِيٌّ وَمُتَقَوِّمٌ) بِكَسْرِ الْوَاوِ وَقِيلَ بِفَتْحِهَا (وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمِثْلِيَّ مَا حَصَرَهُ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ) أَيْ أَمْكَنَ ضَبْطُهُ بِأَحَدِهِمَا وَإِنْ لَمْ يُعْتَدَّ فِيهِ بِخُصُوصِهِ (وَجَازَ السَّلَمُ فِيهِ) فَمَا حَصَرَهُ عَدٌّ أَوْ ذَرْعٌ كَحَيَوَانٍ وَثِيَابٍ مُتَقَوِّمٌ، وَإِنْ جَازَ السَّلَمُ فِيهِ وَالْجَوَاهِرُ وَالْمَعْجُونَاتُ وَنَحْوُهَا وَكُلُّ مَا مَرَّ مِمَّا يَمْتَنِعُ السَّلَمُ فِيهِ مُتَقَوِّمٌ وَإِنْ حَصَرَهُ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ بِعَقْدِ السَّلَمِ مَانِعٌ مِنْ ثُبُوتِهِ فِيهَا بِالتَّعَدِّي وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ خَلَّ التَّمْرِ فَإِنَّهُ مُتَقَوِّمٌ مَعَ حَصْرِهِ بِأَحَدِهِمَا وَصِحَّةُ السَّلَمِ فِيهِ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ حَصْرِهِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا فِيهِ مِنْ الْمَاءِ صَيَّرَهُ مَجْهُولًا وَبُرٌّ اخْتَلَطَ بِشَعِيرٍ مِثْلِيٌّ مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ فِيهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
ع ش (قَوْلُهُ فَقَطْ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الْقَرَارِ، وَإِلَّا فَهُوَ طَرِيقٌ فِي ضَمَانِ غَيْرِ الزَّائِدِ. اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ الْمَالِكُ) أَيْ إنْ كَانَ الْقَاطِعُ الْمَالِكَ ضَمِنَ الْغَاصِبُ مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ فَقَطْ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر إنْ كَانَ الْقَاطِعُ الْمَالِكَ إلَخْ أَيْ وَلَوْ تَعَدِّيًا، وَكَذَا لَوْ قَطَعَ الرَّقِيقُ يَدَ نَفْسِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُقَالُ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَضْمَنُ أَكْثَرَ الْأَمْرَيْنِ؛ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْغَاصِبِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَجِنَايَةِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ بِأَنَّ السَّيِّدَ جِنَايَتُهُ مَضْمُونَةٌ عَلَى نَفْسِهِ فَسَقَطَ مَا يُقَابِلُهَا عَنْ الْغَاصِبِ بِخِلَافِ جِنَايَةِ الْعَبْدِ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ عَلَى الْغَاصِبِ مَا دَامَ فِي يَدِهِ. اهـ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَسَائِرُ الْحَيَوَانِ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ تُضْمَنُ نَفْسُهُ. اهـ سم (قَوْلُهُ الْمَتْنُ بِالْقِيمَةِ) أَيْ سَوَاءٌ تَلِفَ أَوْ أُتْلِفَ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ أَقْصَاهَا) أَيْ إنْ كَانَ غَاصِبًا. اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ هَذَا لَا يُنَاسِبُ مَا قَدَّمَهُ أَوَّلَ الْفَصْلِ مِنْ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْغَصْبِ وَلَا مَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ فِي الْمُتَقَوِّمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَجْزَاؤُهُ بِمَا نَقَصَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ نَفْسُهُ بِالْقِيمَةِ (قَوْلُهُ وَأَجْزَاؤُهُ إلَخْ) أَيْ تَلِفَتْ أَوْ أُتْلِفَتْ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرَ) أَيْ شُمُولَهُ لِنَفْسِ الْحَيَوَانِ وَأَجْزَائِهِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَنَّ أَجْزَاءَهُ كَنَفْسِهِ) أَيْ تُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ أَيْ بِمَا نَقَصَ. اهـ سم (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْقِنِّ) أَيْ فَيُفَصَّلُ فِي أَجْزَائِهِ بَيْنَ مَا يَتَقَدَّرُ أَرْشُهُ مِنْ الْحُرِّ وَمَا لَا يَتَقَدَّرُ مِنْهُ. اهـ سم (قَوْلُهُ فَحَمَلَ الْمَتْنَ عَلَى هَذَا التَّعْمِيمِ) قَدْ يُقَالُ إنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى التَّعْمِيمِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ضَمَانِ النَّفْسِ وَجَعَلَ ضَمَانَ الْأَجْزَاءِ قَدْرًا زَائِدًا عَلَيْهِ كَمَا لَا يَخْفَى فَهُوَ تَخْصِيصُ عَكْسِ مَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ لَا تَعْمِيمٌ. اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِيُفَرِّقَ بِهِ إلَخْ) فِيهِ مَا لَا يَخْفَى سم عَلَى حَجّ لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ إذَا حَمَلَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْأَجْزَاءِ يَحْصُلُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِنِّ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْإِسْنَوِيَّ يَجْعَلُ غَيْرَ الْقِنِّ كَالْقِنِّ فِي أَنَّ نَفْسَهُ تُضْمَنُ بِأَقْصَى الْقِيَمِ وَإِذَا حُمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْأَجْزَاءِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْقِنَّ إنَّمَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فِي الْأَبْعَاضِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ التَّقْوِيمُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ.
[فَرْعٌ أَخَذَ قِنًّا فَقَالَ أَنَا حُرٌّ فَتَرَكَهُ]
(قَوْلُهُ لَا غَيْرَ مَسْمُومٍ إلَخْ) أَيْ لَا إنْ أَطْعَمَهَا غَيْرَ مَسْمُومٍ فَمَاتَتْ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهَا) يَنْبَغِي مَا لَمْ يَكُنْ مَا أَطْعَمَهُ إيَّاهَا مُضِرًّا بِهَا سم وَعِ ش (قَوْلُهُ إلَّا إنْ غَابَ إلَخْ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرُ (قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِهِ إلَّا إنْ غَابَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْحَيَوَانُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُرَدُّ إلَى: وَبُرٍّ اخْتَلَطَ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ أَمْكَنَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَقِيلَ بِفَتْحِهَا) فِيهِ مَا لَا يَخْفَى سم عَلَى حَجّ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ اسْمَ الْمَفْعُولِ لَا يُصَاغُ مِنْ قَاصِرٍ. اهـ رَشِيدِيٌّ زَادَ ع ش إلَّا بِالصِّلَةِ وَلَيْسَ الْمَعْنَى هُنَا عَلَى تَقْدِيرِهَا. اهـ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ بَابَ التَّفَعُّلِ قَدْ يَكُونُ مُتَعَدِّيًا، عِبَارَةُ الْمَقْصُودِ وَأَبْوَابُ الْخُمَاسِيِّ كُلُّهَا لَوَازِمُ إلَّا ثَلَاثَةَ أَبْوَابٍ نَحْوَ افْتَعَلَ وَتَفَعَّلَ وَتَفَاعَلَ فَإِنَّهَا مُشْتَرَكَةٌ بَيْن اللَّازِمِ وَالْمُتَعَدِّي. اهـ
(قَوْلُهُ فَمَا حَصَرَهُ عُدَّ إلَخْ) مُحْتَرَزُ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَ (قَوْلُهُ كَحَيَوَانٍ إلَخْ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ وَ (قَوْلُهُ مُتَقَوِّمٌ) خَبَرُ الْمَوْصُولِ وَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ جَازَ إلَخْ) غَايَةٌ وَ (قَوْلُهُ وَالْجَوَاهِرُ إلَخْ) مُحْتَرَزٌ وَجَازَ السَّلَمُ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ مُتَقَوِّمٌ) خَبَرُ وَالْجَوَاهِرُ إلَخْ وَإِفْرَادُهُ بِتَأْوِيلِ الْمَذْكُورِ وَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَانِعَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِكَوْنِ الْجَوَاهِرِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مُتَقَوِّمًا (قَوْلُهُ عَلَيْهِ خَلُّ التَّمْرِ) أَيْ عَلَى الْحَدِّ مَنْعًا خَلُّ التَّمْرِ، وَكَذَا إيرَادُ مَعِيبِ الْحَبِّ إلَخْ الْآتِي وَأَمَّا إيرَادُ الْبُرِّ الْآتِي فَعَلَى جَمْعِهِ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ مُتَقَوِّمٌ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مِثْلِيٌّ نِهَايَةٌ وَمُغْنٍ وَسَمِّ (قَوْلُهُ بِأَحَدِهِمَا) أَيْ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِأَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ وَبُرٌّ اخْتَلَطَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ وَبُرٌّ اخْتَلَطَ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ مِثْلِيٌّ لَكِنَّ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
يَبْقَ نَقْصٌ بَعْدَ الِانْدِمَالِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ شَارِحِ الرَّوْضِ الْمَارِّ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَسَائِرُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ تُضْمَنُ نَفْسُهُ (قَوْلُهُ أَيْ أَقْصَاهَا) اُنْظُرْهُ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي فِي الْغَاصِبِ مَعَ أَنَّهُ فَرَضَ الْكَلَامَ فِي أَعَمَّ حَيْثُ قَالَ: وَأَرَادَ بِالْعَارِيَّةِ إلَخْ وَغَيْرُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ إنَّ أَجْزَاءَهُ كَنَفْسِهِ) أَيْ يَضْمَنُ بِالْقِيمَةِ أَيْ بِمَا نَقَصَ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْقِنِّ) أَيْ فَيُفَصَّلُ فِي أَجْزَائِهِ بَيْنَ مَا يَتَقَدَّرُ أَرْشُهُ مِنْ الْحُرِّ وَمَا لَا يَتَقَدَّرُ مِنْهُ (قَوْلُهُ لِيُفَرَّقَ بِهِ إلَخْ) فِيهِ مَا لَا يَخْفَى.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهَا) يَنْبَغِي وَمَا لَمْ يَكُنْ مَا أَطْعَمَهُ إيَّاهَا مُضِرًّا.
(قَوْلُهُ بِفَتْحِهَا) فِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ مُتَقَوِّمٌ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مِثْلِيٌّ م ر (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ حَصْرِهِ بِذَلِكَ) اُنْظُرْهُ مَعَ صِحَّةِ السَّلَمِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى حَصْرِهِ بِذَلِكَ فَإِنْ قُلْت أَرَادَ حَصْرَ مَا عَدَا