للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِاطِّرَادِهَا فِي عُرْفِ أَهْلِ الْيَمَنِ بِمَعْنَاهَا (وَمَتَى وَمَتَى مَا) بِزِيَادَةِ مَا كَمَا مَرَّ وَمَهْمَا وَمَا وَإِذْمَا وَأَيًّا مَا وَأَيْنَ وَأَيْنَمَا وَحَيْثُ وَحَيْثُمَا وَكَيْفَ وَكَيْفَمَا (وَكُلَّمَا وَأَيٌّ كَأَيِّ وَقْتٍ دَخَلْت) الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ (وَلَا يَقْتَضِينَ) أَيْ هَذِهِ الْأَدَوَاتُ (فَوْرًا) فِي الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ (إنْ عَلَّقَ بِإِثْبَاتٍ) أَيْ فِيهِ أَوْ بِمُثْبَتٍ كَالدُّخُولِ فِي إنْ دَخَلْت (فِي غَيْرِ خُلْعٍ) ؛ لِأَنَّهَا وَضَعَتْ لَا بِقَيْدِ دَلَالَةٍ عَلَى فَوْرٍ أَوْ تَرَاخٍ، وَدَلَالَةُ بَعْضِهَا فِي الْخُلْعِ عَلَى الْفَوْرِيَّةِ كَمَا مَرَّ فِي إنْ وَإِذَا لَيْسَتْ مِنْ وَضْعِ الصِّيغَةِ بَلْ لِاقْتِضَاءِ الْمُعَارَضَةِ ذَلِكَ إذْ الْقَبُولُ فِيهَا يَجِبُ اتِّصَالُهُ بِالْإِيجَابِ وَخَرَجَ بِالْإِثْبَاتِ النَّفْيُ كَمَا يَأْتِي وَبَحَثَ فِي مَتَى خَرَجْت شَكَوْتُك تَعَيَّنَ الْفَوْرُ بِالشَّكْوَى عَقِبَ خُرُوجِهَا؛ لِأَنَّ حَلِفَهُ يَنْحَلُّ إلَى مَتَى خَرَجْت، وَلَمْ أَشْكُكْ فَهُوَ تَعْلِيقٌ بِإِثْبَاتٍ وَنَفْيٍ وَمَتَى لَا تَقْتَضِي الْفَوْرَ فِي الْإِثْبَاتِ وَتَقْتَضِيهِ فِي النَّفْيِ انْتَهَى، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَلَا نُسَلِّمُ انْحِلَالَهُ لِذَلِكَ وَضْعًا، وَلَا عُرْفًا، وَإِنَّمَا التَّقْدِيرُ الْمُطَابِقُ مَتَى خَرَجْت دَخَلَ وَقْتُ الشَّكْوَى أَوْ أَوْجَدْتهَا، وَحِينَئِذٍ فَلَا تَعَرُّضَ فِيهِ لِانْتِهَائِهَا وَبِفَرْضِ مَا قَالَهُ يَجْرِي ذَلِكَ فِيمَا عَدَا أَنَّ لِاقْتِضَائِهِ الْفَوْرَ فِي النَّفْيِ، وَعَلَى مَا قُلْنَاهُ فَقَدْ تَقُومُ قَرِينَةٌ خَارِجِيَّةٌ تَقْتَضِي الْفَوْرَ فَلَا يَبْعُدُ الْعَمَلُ بِهَا (إلَّا) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْت) أَوْ إذَا شِئْت فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ الْفَوْرُ فِي الْمَشِيئَةِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ تَمْلِيكٌ بِخِلَافِ نَحْوِ مَتَى شِئْت وَخَرَجَ بِخِطَابِهَا إنْ شَاءَتْ وَخِطَابِ غَيْرِهَا فَلَا فَوْرَ فِيهِ، وَفِي إنْ شِئْت وَشَاءَ زَيْدٌ يُعْتَبَرُ فِيهَا لَا فِيهِ (وَلَا) يَقْتَضِينَ (تَكَرُّرًا) لِلْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ بَلْ إذَا وُجِدَ مَرَّةً انْحَلَّتْ الْيَمِينُ لِدَلَالَتِهِنَّ عَلَى مُجَرَّدِ وُقُوعِ الْفِعْلِ الَّذِي فِي حَيْزِهِنَّ، وَإِنْ قُيِّدَ بِالْأَبَدِ كَإِنْ خَرَجْت أَبَدًا إلَّا بِإِذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَيَّ وَقْتَ خَرَجْت (إلَّا كُلَّمَا) فَإِنَّهَا لِلتَّكْرَارِ وَضْعًا وَاسْتِعْمَالًا

(فَرْعٌ) قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تَتَزَوَّجِي فُلَانًا طَلَقَتْ حَالًا كَمَا يَأْتِي بِمَا فِيهِ أَوْ إنْ لَمْ تَتَزَوَّجِي فُلَانًا فَأَنْتِ طَالِقٌ أَطْلَقَ جَمْعٌ الْوُقُوعَ وَقَالَ آخَرُونَ فِيهِ دَوْرٌ

ــ

[حاشية الشرواني]

فَوَاتِ الْوَقْتِ الَّذِي قَصَدَهُ إنْ أَرَادَ وَقْتًا مُعَيَّنًا

(قَوْلُهُ: لِاطِّرَادِهَا فِي عُرْفِ الْيَمَنِ) هَلْ يَخْتَصُّ بِهِمْ اهـ سم أَقُولُ: قَضِيَّةُ مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ أَوَّلًا، وَعَنْ الْمُغْنِي الِاخْتِصَاصُ مُطْلَقًا، وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ثَانِيًا الِاخْتِصَاصُ إذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، وَعَدَمُهُ إذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمُضَارِعِ

(قَوْلُهُ: أَيْ فِيهِ) فَالْبَاءُ بِمَعْنَى فِي أَوْ بِمُثْبَتٍ فَالْمَصْدَرُ بِمَعْنِي الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا وُضِعَتْ) إلَى قَوْلِهِ: وَبَحَثَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْخُلْعِ اهـ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ فِي مَتَى إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ فِي مَتَى خَرَجْت شَكَوْتُك مِنْ تَعَيُّنِ الْفَوْرِ إلَخْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا قَصَدَ الْفَوْرِيَّةَ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: وَإِلَّا فَلَا نُسَلِّمُ انْحِلَالَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَا نُسَلِّمُ انْحِلَالَهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَنْعُ انْحِلَالِهِ لِذَلِكَ وَضْعًا مُسَلَّمٌ وَعُرْفًا مُكَابَرَةٌ فَالْأَوْجَهُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ إلَى الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: لِانْتِهَائِهَا) أَيْ الشَّكْوَى أَيْ وَقْتِهَا

(قَوْلُهُ: وَبِفَرْضِ مَا قَالَهُ) أَيْ الْبَاحِثُ، وَهُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ كَمَا مَرَّ

(قَوْلُهُ: لِاقْتِضَائِهِ) أَيْ مَا عَدَا إنْ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: فَلَا يَبْعُدُ الْعَمَلُ بِهَا) مُعْتَمَدٌ أَيْ حَيْثُ نَوَى مُقْتَضَاهَا وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ اهـ ع ش وَالْأَوْلَى حَيْثُ لَمْ يَنْوِ خِلَافَ مُقْتَضَاهَا إلَخْ فَيَشْمَلُ الْإِطْلَاقَ

(قَوْلُهُ: أَوْ إذَا شِئْت) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ التَّعْلِيقَ بِالْمَشِيئَةِ

(قَوْلُهُ: وَخِطَابِ غَيْرِهَا) أَيْ كَإِنْ شَاءَ زَيْدٌ

(قَوْلُهُ: يُعْتَبَرُ) أَيْ الْفَوْرُ

(قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ لَا فِيهِ أَيْ زَيْدٍ

(قَوْلُهُ: وَلَا يَقْتَضِينَ إلَخْ) أَيْ إنْ عَلَّقَ بِمُثْبَتٍ وَسَيَأْتِي التَّعْلِيقُ بِالنَّفْيِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: بَلْ إذَا وُجِدَ مَرَّةً إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَلْ إذَا وُجِدَ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي غَيْرِ نِسْيَانٍ، وَلَا إكْرَاهٍ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ، وَلَمْ يُؤَثِّرْ وُجُودُهُ ثَانِيًا اهـ

(قَوْلُهُ: انْحَلَّتْ الْيَمِينُ إلَخْ) فَلَوْ قَالَ مَتَى سَكَنْت بِزَوْجَتِي فَاطِمَةَ فِي بَلَدٍ مِنْ الْبِلَادِ، وَلَمْ تَكُنْ مَعَهَا زَوْجَتِي أُمُّ الْخَيْرِ كَانَتْ أُمُّ الْخَيْرِ طَالِقًا ثُمَّ سَكَنَ بِهِمَا فِي بَلْدَةٍ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ؛ لِأَنَّهَا تَعَلَّقَتْ بِسُكْنَى وَاحِدَةٍ؛ إذْ لَيْسَ فِيهَا مَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَأَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِانْحِلَالِ يَمِينِ مَنْ حَلَفَ لَا يَخْدُمُ عِنْدَ غَيْرِ زَيْدٍ إلَّا أَنْ تَأْخُذَهُ يَدٌ عَادِيَةٌ فَأَخَذْته وَاسْتَخْدَمَتْهُ مُدَّةً ثُمَّ أَطْلَقَهُ وَخَدَمَ عِنْدَ غَيْرِهِ بَعْدَ ذَلِكَ مُخْتَارًا اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَاسْتَخْدَمَتْهُ مُدَّةً أَيْ: وَإِنْ قَلَّتْ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا كُلَّمَا) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَقَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ أَيَّتَكُنَّ فِي مَعْنَى كُلَّمَا وَيُرَدُّ بِمَنْعِهِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ، وَإِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً لِلْعُمُومِ وَكَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ انْتَهَى، وَهُوَ كَمَا قَالَهُ فَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا دَخَلَتْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ الدَّارَ فَهِيَ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ طَلَقَتْ ثَلَاثًا أَوْ أَيَّتُكُنَّ دَخَلَتْ فَهِيَ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ ثَلَاثًا طَلَقَتْ وَاحِدَةً؛ إذْ لَا تَكْرَارَ اهـ سم

[فَرْعٌ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تَتَزَوَّجِي فُلَانًا]

(قَوْلُهُ: وَقَالَ آخَرُونَ فِيهِ دَوْرٌ) كَأَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الدَّوْرِ أَنَّهُ جُعِلَ التَّزَوُّجُ مَانِعًا مِنْ الطَّلَاقِ مَعَ أَنَّ التَّزَوُّجَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الطَّلَاقِ لِاسْتِحَالَتِهِ بِدُونِهِ، وَالطَّلَاقُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى التَّزَوُّجِ اهـ سم، وَإِنَّمَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فِي شَرْحِهِ فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لُغَةُ الزَّوْجِ بِلَا مِثْلُ إنْ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ فِي أَنْتِ طَالِقٌ لَا دَخَلْت الدَّارَ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْمُضَارِعَ عَلَى أَصْلِ وَضْعِ التَّعْلِيقِ الَّذِي لَا يَكُونُ إلَّا بِمُسْتَقْبَلٍ فَكَانَ ذَلِكَ تَعْلِيقًا مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْمَاضِي انْتَهَى، وَالْمَفْهُومُ مِنْ سِيَاقِهِ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِالدُّخُولِ

(قَوْلُهُ: لِاطِّرَادِهَا فِي عُرْفِ أَهْلِ الْيَمَنِ) هَلْ يَخْتَصُّ بِهِمْ

(قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ الْفَوْرُ بِالشَّكْوَى عَقِبَ خُرُوجِهَا إلَخْ) هَذَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا قَصَدَ الْفَوْرِيَّةَ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ إلَّا كُلَّمَا) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَقَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ أَيَّتُكُنَّ فِي مَعْنَى كُلَّمَا، وَيُرَدُّ بِمَنْعِهِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ، وَإِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً لِلْعُمُومِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ انْتَهَى، وَهُوَ كَمَا قَالَ فَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا دَخَلَتْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ الدَّارَ فَهِيَ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ طَلَقَتْ ثَلَاثًا أَوْ أَيَّتُكُنَّ فَهِيَ دَخَلَتْ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ ثَلَاثًا طَلَقَتْ وَاحِدَةً؛ إذْ لَا تَكْرَارَ

(قَوْلُهُ: وَقَالَ آخَرُونَ: فِيهِ دَوْرٌ) كَأَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الدَّوْرِ أَنَّهُ جَعَلَ التَّزَوُّجَ مَانِعًا مِنْ الطَّلَاقِ مَعَ أَنَّ التَّزَوُّجَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الطَّلَاقِ لِاسْتِحَالَتِهِ بِدُونِهِ، وَالطَّلَاقُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى التَّزَوُّجِ

(قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>