للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَّا لَوْ آمَنُوهُمْ تَأْمِينًا مُطْلَقًا فَيَنْفُذُ عَلَيْنَا أَيْضًا فَإِنْ قَاتَلُونَا مَعَهُمْ انْتَقَضَ الْأَمَانُ فِي حَقِّنَا وَحَقِّهِمْ

(وَلَوْ أَعَانَهُمْ أَهْلُ الذِّمَّةِ) أَوْ مُعَاهَدُونَ أَوْ مُسْتَأْمَنُونَ مُخْتَارِينَ (عَالِمِينَ بِتَحْرِيمِ قِتَالِنَا انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ) حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِلْبُغَاةِ كَمَا لَوْ انْفَرَدُوا بِالْقِتَالِ فَيَصِيرُونَ حَرْبِيِّينَ يُقْتَلُونَ وَلَوْ مَعَ نَحْوِ الْإِثْخَانِ وَالْإِدْبَارِ (أَوْ مُكْرَهِينَ) وَلَوْ بِقَوْلِهِمْ بِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَبِبَيِّنَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِمْ (فَلَا) يَنْتَقِضُ عَهْدُهُمْ لِشُبْهَةِ الْإِكْرَاهِ (وَكَذَا) لَا يَنْتَقِضُ عَهْدُهُمْ (لَوْ) حَارَبُوا الْبُغَاةَ؛ لِأَنَّهُمْ حَارَبُوا مَنْ عَلَى الْإِمَامِ مُحَارَبَتُهُ أَوْ (قَالُوا ظَنَنَّا جَوَازَهُ) أَيْ مَا فَعَلُوهُ مِنْ إعَانَةِ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى بَعْضٍ (أَوْ) ظَنَنَّا (أَنَّهُمْ) اسْتَعَانُوا بِنَا عَلَى كُفَّارٍ أَوْ أَنَّهُمْ (مُحِقُّونَ) وَأَنَّ لَنَا إعَانَةَ الْمُحِقِّ وَأَمْكَنَ جَهْلُهُمْ بِذَلِكَ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِأَنَّهُمْ مَعْذُورُونَ قِيلَ وَقَضِيَّةُ كَذَا أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي الْإِكْرَاهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ فِيهِ الطَّرِيقَانِ مَعَ عَدَمِ انْتِقَاضِ عَهْدِهِمْ (وَيُقَاتَلُونَ كَبُغَاةٍ) لَا كَحَرْبِيِّينَ لِحَقْنِ دِمَائِهِمْ وَلَا يُلْحَقُونَ بِهِمْ فِي عَدَمِ ضَمَانِ مَا يَتْلَفُ فِي الْحَرْبِ فَيَضْمَنُونَ الْمَالَ وَيُقْتَلُونَ إنْ قَتَلُوا؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ لِرَدِّهِمْ لِلطَّاعَةِ لِئَلَّا يُنَفِّرَهُمْ الضَّمَانُ وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي نَحْوِ الذِّمِّيِّينَ

(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَبَيَانِ طُرُقِ الْإِمَامَةِ. هِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَالْقَضَاءِ فَيَأْتِي فِيهَا أَقْسَامُهُ الْآتِيَةُ مِنْ الطَّلَبِ وَالْقَبُولِ وَعَقَّبَ الْبُغَاةِ لِكَوْنِ الْكِتَابِ عُقِدَ لَهُمْ وَالْإِمَامَةُ لَمْ تُذْكَرْ إلَّا تَبَعًا

ــ

[حاشية الشرواني]

فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَيْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ وَقَالَ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ وَقَاتَلْنَاهُمْ كَالْبُغَاةِ التَّشْبِيهُ فِي أَصْلِ الْقِتَالِ لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ آمَنُوهُمْ) إلَى قَوْلِهِ وَيُقْتَلُونَ إنْ قَتَلُوا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ وَإِلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ وَقَوْلَهُ مَعَ عَدَمِ انْتِقَاضِ عَهْدِهِمْ (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ آمَنُوهُمْ إلَخْ) مُحْتَرَزُ لِيُقَاتِلُونَا مَعَهُمْ اهـ سم (قَوْلُهُ: آمَنُوهُمْ تَأْمِينًا) تَذَكَّرْ مَا مَرَّ عَنْ ابْنِ مَكِّيٍّ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ بِدُونِ شَرْطِ قِتَالِنَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَاتَلُونَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ اسْتَعَانُوا بِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَاتَلُونَا انْتَقَضَ أَمَانُهُمْ حِينَئِذٍ فِي حَقِّنَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَحَقِّهِمْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَكَذَا فِي حَقِّهِمْ كَمَا، هُوَ الْقِيَاسُ اهـ

(قَوْلُهُ: يُقْتَلُونَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ الِاكْتِفَاءَ بِقَوْلِهِمْ إنَّهُمْ مُكْرَهُونَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُمْ الْإِكْرَاهَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِغَيْرِهِمْ) أَيْ مِنْ الْمُعَاهَدِينَ وَالْمُسْتَأْمَنِينَ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا لَوْ قَالُوا إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ عَالِمِينَ إلَخْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَ جَهْلُهُمْ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى مَا بَعْدَ وَكَذَا (قَوْلُهُ: قِيلَ إلَخْ) وَافَقَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ إلَخْ) مِنْ مَقُولِ الْقِيلِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَيْسَ مُرَادًا إلَخْ (قَوْلُهُ: بَلْ فِيهِ) أَيْ فِي الْإِكْرَاهِ (قَوْلُهُ: مَعَ عَدَمِ انْتِقَاضِ عَهْدِهِمْ) اُنْظُرْ مَا مَوْقِعُهُ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَلَعَلَّهُ مِنْ تَصَرُّفِ الْكَتَبَةِ وَكَانَ فِي الْأَصْلِ مُؤَخَّرًا عَنْ الْمَتْنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُقَاتَلُونَ أَيْ حَيْثُ قُلْنَا بِعَدَمِ انْتِقَاضِ عَهْدِهِمْ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ كَبُغَاةٍ أَيْ كَقِتَالِهِمْ أَمَّا إذَا انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ فَحُكْمُهُ مَذْكُورٌ فِي الْجِزْيَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِحَقْنِ دِمَائِهِمْ) أَيْ بِالْأَمَانِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُلْحَقُونَ بِهِمْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَخَرَجَ بِقِتَالِهِمْ الضَّمَانُ فَلَوْ أَتْلَفُوا عَلَيْنَا نَفْسًا أَوْ مَالًا ضَمِنُوهُ اهـ قَالَ ع ش أَيْ بِغَيْرِ الْقِصَاصِ اهـ وَقَالَ الْحَلَبِيُّ الْمُعْتَمَدُ وُجُوبُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: مَا يَتْلَفُ) أَيْ مَا يُتْلِفُونَهُ (قَوْلُهُ: وَيُقْتَلُونَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْقِصَاصُ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ أَرْجَحُهُمَا كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ الْوُجُوبُ وَقَالَ إنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ اهـ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ) أَيْ عَدَمَ الضَّمَانِ ثَمَّ أَيْ فِي الْبُغَاةِ (قَوْلُهُ: غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي نَحْوِ الذِّمِّيِّينَ) أَيْ لِأَنَّهُمْ فِي قَبْضَةِ الْإِمَامِ.

(فَرْعٌ)

لَوْ اقْتَتَلَ طَائِفَتَانِ بَاغِيَتَانِ مَنَعَهُمَا الْإِمَامُ فَلَا يُعِينُ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ مَنْعِهِمَا قَاتَلَ أَشَرَّهُمَا بِالْأُخْرَى الَّتِي هِيَ أَقْرَبُ إلَى الْحَقِّ، وَإِنْ رَجَعَتْ مِنْ قِتَالِهَا إلَى الطَّاعَةِ لَمْ يُفَاجِئْ الْأُخْرَى بِالْقِتَالِ حَتَّى يَدْعُوَهَا إلَى الطَّاعَةِ لِأَنَّهَا صَارَتْ بِاسْتِعَانَتِهِ بِهَا فِي أَمَانِهِ فَإِنْ اسْتَوَتَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ ضَمَّ إلَيْهِ أَقَلَّهُمَا جَمْعًا ثُمَّ أَقْرَبَهُمَا دَارًا ثُمَّ يَجْتَهِدُ فِيهِمَا وَقَاتَلَ بِالْمَضْمُومَةِ إلَيْهِ مِنْهُمَا الْأُخْرَى غَيْرَ قَاصِدٍ إعَانَتَهَا بَلْ قَاصِدًا دَفْعَ الْأُخْرَى وَلَوْ غَزَتْ الْبُغَاةُ مَعَ الْإِمَامِ مُشْرِكِينَ فَكَأَهْلِ الْعَدْلِ فِي حُكْمِ الْغَنَائِمِ ثَمَّ فَيُعْطَى الْقَاتِلُ مِنْهُمْ السَّلَبَ كَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ وَلَوْ عَاهَدَ الْبُغَاةُ مُشْرِكًا اجْتَنَبْنَاهُ بِأَنْ لَا نَقْصِدَهُ بِمَا يُقْصَدُ بِهِ الْحَرْبِيُّ الْغَيْرُ الْمُعَاهَدِ وَلَوْ قَتَلَ عَادِلٌ عَادِلًا فِي الْقِتَالِ وَقَالَ ظَنَنْته بَاغِيًا حَلَفَ وَوَجَبَتْ الدِّيَةُ دُونَ الْقِصَاصِ لِلْعُذْرِ وَلَوْ تَعَمَّدَ عَادِلٌ قَتْلَ بَاغٍ آمَنَهُ عَادِلٌ وَلَوْ كَانَ الْمُؤْمَنُ لَهُ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً اُقْتُصَّ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِأَمَانِهِ لَزِمَهُ الدِّيَةُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ

[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَبَيَانِ طُرُقِ الْإِمَامَةِ]

(فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ)

(قَوْلُهُ: فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ مُجْتَهِدًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَأْتِي إلَى وَعَقَّبَ وَقَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ أَوْ لِلْمُبَالَغَةِ فَقَطْ وَقَوْلَهُ لِضَعْفِ عَقْلِ الْأُنْثَى وَقَوْلَهُ وَمَرَّ إلَى وَفِي التَّتِمَّةِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَنْعَقِدُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لِكَوْنِ الْكِتَابِ إلَى؛ لِأَنَّ الْبَغْيَ وَقَوْلَهُ إسْنَادُهُ إلَى فَكِنَانِيٌّ وَقَوْلَهُ وَمَرَّ إلَى فَعَجَمِيٌّ وَقَوْلَهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى وَسَلِيمًا وَقَوْلَهُ وَتَمَّكُنَّ فِيهِ مِنْ أُمُورِهِ (قَوْلُهُ: وَبَيَانِ طُرُقِ الْإِمَامَةِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِمَّا لَوْ ادَّعَى دَفْعَ الزَّكَاةِ إلَى الْبُغَاةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: هِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ) إذْ لَا بُدَّ لِلْأُمَّةِ مِنْ إمَامٍ يُقِيمُ الدِّينَ وَيَنْصُرُ السُّنَّةَ وَيُنْصِفُ الْمَظْلُومَ مِنْ الظَّالِمِ وَيَسْتَوْفِي الْحُقُوقَ وَيَضَعُهَا مَوْضِعَهَا مُغْنِي وَأَسْنَى

(قَوْلُهُ: وَعَقَّبَ الْبُغَاةَ) أَيْ بِهَذَا اهـ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَدَّمَا فِي الشَّارِحِ وَالرَّوْضَةِ الْكَلَامَ عَلَى الْإِمَامَةِ عَلَى أَحْكَامِ الْبُغَاةِ وَمَا فِي الْكِتَابِ أَوْلَى لِأَنَّ الْأَوَّلَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

بِخِلَافِ مَا لَوْ أَمَّنَ شَخْصٌ مُشْرِكًا فَقَصَدَ مُسْلِمًا أَوْ مَالَهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ بَعْدَ إبْلَاغِهِ مَأْمَنِهِ مُجَاهِدَتُهُ؛ لِأَنَّ تَأْمِينَهُ لِلْكَفِّ عَنْ الْمُسْلِمِينَ فَانْتَقَضَ بِقِتَالِ أَحَدِهِمْ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ مَعَ الْبُغَاةِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: تَأْمِينًا مُطْلَقًا) مُحْتَرَزٌ لَيُقَاتِلُونَا مَعَهُمْ

(فَصْلٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>