للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ الْحَرَمَ (لَا لِنُسُكٍ اُسْتُحِبَّ) لَهُ وَلَوْ نَحْوُ حَطَّابٍ (أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٍّ) يُدْرِكُهُ فِي أَشْهُرِهِ (أَوْ عُمْرَةٍ) قِيَاسًا عَلَى التَّحِيَّةِ وَلَا يَجِبُ لِمَا مَرَّ فِي خَبَرِ الْمَوَاقِيتِ «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» فَلَوْ وَجَبَ بِمُجَرَّدِ الدُّخُولِ لَمَا عَلَّقَهُ بِالْإِرَادَةِ (وَفِي قَوْلٍ يَجِبُ) وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ لِإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ تَرْكُهُ (إلَّا أَنْ) يَكُونَ فِيهِ رِقٌّ أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ أَوْ (يَتَكَرَّرُ دُخُولُهُ كَحَطَّابٍ وَصَيَّادٍ) لِلْمَشَقَّةِ حِينَئِذٍ أَوْ يَدْخُلُ مِنْ الْحَرَمِ أَوْ لِقِتَالٍ مُبَاحٍ أَوْ خَائِفًا مِنْ ظَالِمٍ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ جَزْمًا

(فَصْلٌ) فِي وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ وَكَثِيرٍ مِنْ سُنَنِهِ (لِلطَّوَافِ بِأَنْوَاعِهِ) ، وَهِيَ طَوَافُ قُدُومٍ وَرُكْنٍ أَوْ تَحَلُّلٍ أَوْ وَدَاعٍ وَنَذْرٍ وَتَطَوُّعٍ (وَاجِبَاتٌ) أَرْكَانٌ وَشُرُوطٌ (وَسُنَنٌ) وَمَا اُخْتُلِفَ فِي وُجُوبِهِ مِنْهَا آكَدُ مِنْ غَيْرِهِ (أَمَّا الْوَاجِبُ) لِلطَّوَافِ بِأَنْوَاعِهِ الشَّامِلِ لِلْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ (فَ) ثَمَانِيَةٌ مِنْهَا أَنَّهُ (يُشْتَرَطُ) فِي كُلٍّ مِنْ تِلْكَ الْأَنْوَاعِ (سَتْرُ الْعَوْرَةِ) ، فَإِنْ قُلْت سَتْرُ الْعَوْرَةِ هُوَ الْوَاجِبُ لَا اشْتِرَاطُهُ قُلْت أَرَادَ بِالْوُجُوبِ هُنَا خِطَابَ الْوَضْعِ الَّذِي هُوَ وُرُودُ الْخِطَابِ النَّفْسِيِّ بِكَوْنِ الشَّيْءِ شَرْطًا أَوْ رُكْنًا أَوْ سَبَبًا أَوْ مَانِعًا فَتَأَمَّلْهُ عَلَى أَنَّ الْأَوْضَحَ أَنْ يُقَالَ أَرَادَ بِالْوَاجِبِ مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ يُشْتَرَطُ إلَخْ.

ــ

[حاشية الشرواني]

أَوْ أُنْثَى لَمْ يَأْذَنْ لَهُمَا سَيِّدٌ أَوْ زَوْجٌ فِي دُخُولِهِمَا الْحَرَمَ إذْ الْحُرْمَةُ مِنْ جِهَةٍ لَا تُنَافِي النَّدْبَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى شَرْحُ م ر اهـ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَوْ مَكِّيًّا إلَخْ أَيْ وَتَكَرَّرَ دُخُولُهُ كَالْحَطَّابِ وَالصَّيَّادِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَفِي قَوْلٍ يَجِبُ إلَّا أَنَّ إلَخْ اهـ وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَنْ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ أَثْنَاءِ الْحَرَمِ هَلْ يُسَنُّ لَهُ الْإِحْرَامُ إذَا دَخَلَهَا غَيْرَ مَرِيدِ النُّسُكِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ إذَا دَخَلَهَا مَرِيدًا لَهُ أَوْ لَا، مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ.

أَقُولُ إنَّ قَوْلَ الْوَنَائِيِّ وَسُنَّ أَنْ يُحْرِمَ مَنْ قَصَدَ مَكَّةَ أَوْ الْحَرَمَ مِنْ مَكَان خَارِجٌ عَنْهُ لَا لِأَجْلِ نُسُكٍ إلَخْ قَدْ يُفْهَمُ عَدَمُ سَنِّ الْإِحْرَامِ فِي الْأُولَى وَلَكِنَّ قَضِيَّةَ إطْلَاقِهِمْ هُنَا وَتَقْيِيدِهِمْ فِيمَا يَأْتِي بِقَوْلِهِمْ مِنْ الْحَرَمِ السَّنُّ فِيهَا وَأَنَّ كَلَامَهُمْ فِي الْمَوَاقِيتِ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِهِ فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ الْحَرَمَ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَجِبُ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٍّ) هَلْ يُسْتَحَبُّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ الصَّبِيِّ الَّذِي دَخَلَ بِهِ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحَجِّ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلِلْوَلِيِّ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ الصَّبِيِّ إلَخْ مَا نَصُّهُ أَيْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ بَلْ هُوَ مَنْدُوبٌ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَعُونَةً عَلَى حُصُولِ الثَّوَابِ لِلصَّبِيِّ وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مَنْدُوبٌ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (اُسْتُحِبَّ إلَخْ) وَسُنَّ بِتَرْكِهِ دَمٌ وَفِي الْفَتْحِ وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ هَذَا تَطَوُّعًا فِي غَيْرِ الصَّبِيِّ وَالْقِنِّ لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ ابْتِدَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ لَوْ وَقَعَ وَقَعَ فَرْضَ كِفَايَةٍ إذْ مَنْ تَلَبَّسَ بِفَرْضِ كِفَايَةٍ يَقَعُ فِعْلُهُ فَرْضًا، وَإِنْ سَبَقَهُ غَيْرُهُ إلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُعَادًا كَمَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ثُمَّ أَعَادَهَا عَلَيْهَا بِعَيْنِهَا انْتَهَى اهـ. وَنَّائِيٌّ.

(قَوْلُهُ: يُدْرِكُهُ فِي أَشْهُرِهِ) أَيْ إنْ كَانَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَيُمْكِنُهُ إدْرَاكُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ عُمْرَةٍ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِ) أَيْ وَاتِّفَاقِ النَّاسِ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ دَالٌّ عَلَى وُجُوبِهِ لِنُدْرَةِ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى السُّنَنِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ) فِي هَذَا الْعَطْفِ حَزَازَةٌ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ خَبَرَ يَكُونُ فِيهِ رِقٌّ وَاسْمُهَا مُسْتَتِرٌ سم (قَوْلُهُ مِنْ ظَالِمٍ) أَيْ أَوْ غَرِيمٍ، وَهُوَ مُعْسِرٌ لَا يُمْكِنُهُ الظُّهُورُ لِأَدَاءِ النُّسُكِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) رَاجِعٌ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ الْأَوَّلِ وَنَفْيُ النَّفْيِ إثْبَاتٌ أَيْ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ لَمْ يَجِبْ إلَخْ وَلَوْ حَذَفَ إلَّا وَأَبْدَلَ الْوَاوَ بِالْفَاءِ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ

[فَصْلٌ فِي وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ]

(فَصْلٌ فِي وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ وَسُنَنِهِ) (قَوْلُهُ: فِي وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ) إلَى قَوْلِهِ مِنْهَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَا اخْتَلَفَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فِي وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ إلَخْ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَوُقُوعِ الطَّوَافِ لِلْمَحْمُولِ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَرُكْنٍ) فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ هُمَا (قَوْلُهُ لَوْ تَحَلَّلَ) الْأَوْلَى الْوَاوُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمَا يَتَحَلَّلُ بِهِ فِي الْفَوَاتِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَوَدَاعٍ) أَيْ وَاجِبٌ أَوْ مَسْنُونٌ (قَوْلُهُ: أَرْكَانٌ وَشُرُوطٌ) يَعْنِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَاجِبَاتِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فَيَشْمَلُ الشُّرُوطَ قَالَ ابْنُ الْجَمَّالِ لَوْ قِيلَ إنَّ الطَّهَارَةَ عَنْ الْحَدَثَيْنِ وَالنَّجَسِ، وَالسَّتْرَ وَجَعْلَ الْبَيْتِ عَنْ الْيَسَارِ وَكَوْنَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَوْنَهُ خَارِجًا عَنْ الْبَيْتِ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ شَرْطٌ، وَإِنَّ نِيَّتَهُ حَيْثُ تُعْتَبَرُ وَعَدَمُ الصَّارِفِ وَكَوْنُهُ سَبْعًا رُكْنٌ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا انْتَهَى اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: الشَّامِلُ) نَعْتٌ لِلْوَاجِبِ (قَوْلُهُ مِنْهَا أَنَّهُ إلَخْ) هَذَا التَّقْدِيرُ يَزِيدُ الْإِشْكَالَ فَالْأَصْوَبُ أَنَّ التَّقْدِيرَ فَيُقَالُ فِي بَيَانِهِ يُشْتَرَطُ إلَخْ وَلَا غُبَارَ عَلَى هَذَا سم (قَوْلُهُ: قُلْت أَرَادَ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ أَمَّا أَوَّلًا فَخِطَابُ الْوَضْعِ لَيْسَ هُوَ وُرُودَ الْحِطَابِ بِذَلِكَ الْكَوْنِ بَلْ هُوَ الْخِطَابُ الْوَارِدُ بِذَلِكَ الْكَوْنِ وَأَمَّا ثَانِيًا فَكُلٌّ مِنْ وُرُودِ الْخِطَابِ أَوْ الْخِطَابِ الْوَارِدِ لَيْسَ هُوَ الِاشْتِرَاطَ كَمَا لَا يَخْفَى وَأَمَّا ثَالِثًا فَلَا حَاجَةَ لِهَذَا التَّكْلِيفِ لَوْ تَمَّ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى أَمَّا بَيَانُ الْوَاجِبِ فَيُقَالُ فِيهِ يُشْتَرَطُ إلَخْ وَاشْتِرَاطُ السَّتْرِ بَيَانُ الْوَاجِبِ الَّذِي هُوَ السَّتْرُ فَتَأَمَّلْهُ نَعَمْ يَتَوَقَّفُ فِي قَوْلِنَا لَيْسَ الْخِطَابُ هُوَ الِاشْتِرَاطَ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (سَتْرُ الْعَوْرَةِ) أَيْ سَتْرُ عَوْرَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْقُدْرَةِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

لَمْ يَأْذَنْ لَهُمَا سَيِّدٌ أَوْ زَوْجٌ فِي دُخُولِهِمَا الْحَرَمَ إذْ الْحُرْمَةُ مِنْ جِهَةٍ لَا تُنَافِي النَّدْبَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى شَرْحُ م ر وَهَلْ يُشْكِلُ مَا ذُكِرَ هُنَا فِي الْعَبْدِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَبْحَثِ الْمُجَاوَزَةِ أَنَّ مُجَاوَزَةَ الْعَبْدِ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ سَيِّدُهُ الْمِيقَاتَ بِلَا إحْرَامٍ لَا تُوجِبُ دَمًا أَوْ يُفَرَّقُ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٍّ) هَلْ يُسْتَحَبُّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ الصَّبِيِّ الَّذِي دَخَلَ بِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ) فِي هَذَا الْعَطْفِ حَزَازَةٌ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ خَبَرَ يَكُونُ فِيهِ رَقٌّ وَاسْمُهَا مُسْتَتِرٌ

(فَصْلٌ فِي وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ وَكَثِيرٍ مِنْ سُنَنِهِ) (قَوْلُهُ: مِنْهَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ إلَخْ) هَذَا التَّقْدِيرُ يَزِيدُ الْإِشْكَالَ فَالْأَصْوَبُ أَنَّ التَّقْدِيرَ فَيُقَالُ فِي بَيَانِهِ يُشْتَرَطُ إلَخْ وَلَا غُبَارَ عَلَى هَذَا (قَوْلُهُ: قُلْت أَرَادَ بِالْوُجُوبِ هُنَا خِطَابَ الْوَضْعِ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ أَمَّا أَوَّلًا فَخِطَابُ الْوَضْعِ لَيْسَ هُوَ وُرُودَ الْخِطَابِ بِذَلِكَ الْكَوْنِ بَلْ هُوَ الْخِطَابُ الْوَارِدُ بِذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>