لِلتَّقْوِيَةِ لِتَعَدِّي أَعْطَى لِمَفْعُولَيْهِ بِنَفْسِهِ (يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي طَرِيقِهِ) وَلَوْ بِأُجْرَةٍ خَوْفًا مِنْ تَفْرِيطِهِ فِيهِ كَمَا مَرَّ فِي الْحَجِّ فَإِنْ قَصُرَ السَّفَرُ وَرَأَى الْوَلِيُّ دَفْعَهَا لَهُ جَازَ عَلَى مَا بَحَثَ (وَإِنْ أَحْرَمَ) أَوْ سَافَرَ لِيُحْرِمَ (بِتَطَوُّعٍ وَزَادَتْ مُؤْنَةُ سَفَرِهِ) لِإِتْمَامِ نُسُكِهِ أَوْ إتْيَانِهِ بِهِ (عَلَى نَفَقَتِهِ الْمَعْهُودَةِ) فِي الْحَضَرِ (فَلِلْوَلِيِّ مَنْعُهُ) مِنْ الْإِتْمَامِ أَوْ الْإِتْيَانِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ خِلَافًا لِمَا مَالَ إلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ مِنْ أَصْلِ السَّفَرِ؛ لِأَنَّهُ لَا وَلَايَةَ لَهُ عَلَى ذَاتِهِ وَيُرَدُّ مَا عَلَّلَ بِهِ بِأَنَّ لَهُ وَلَايَةً عَلَى ذَاتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يُفْضِي لِضَيَاعِ مَالِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ السَّفَرَ كَذَلِكَ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ صِحَّةُ إحْرَامِهِ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ وَفَارَقَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ بِاسْتِقْلَالِهِ (وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ كَمُحْصِرٍ فَيَتَحَلَّلُ) بِعَمَلِ عُمْرَةٍ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الْمُضِيِّ.
(قُلْت وَيَتَحَلَّلُ بِالصَّوْمِ) وَالْحَلْقِ مَعَ النِّيَّةِ (إنْ قُلْنَا لِدَمِ الْإِحْصَارِ بَدَلٌ) كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ (؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ لَهُ فِي طَرِيقِهِ كَسْبُ قَدْرِ زِيَادَةِ الْمُؤْنَةِ) عَلَى نَفَقَةِ الْحَضَرِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ لَكِنَّهَا لَمْ تَزِدْ (لَمْ يَجُزْ مَنْعُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ إذْ لَا مُوجِبَ لِمَنْعِهِ حِينَئِذٍ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّهُ فَوَّتَ عَمَلًا لَهُ مَقْصُودًا بِالْأُجْرَةِ وَإِنْ نَظَرَ إلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مَالًا حَاصِلًا فَلَا يَلْزَمُهُ تَحْصِيلُهُ مَعَ غِنَاهُ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَوْلُ الْغَزِّيِّ هَذَا عَجِيبٌ مِنْهُمَا فَإِنَّ الْغَرَضَ أَنَّ الْكَسْبَ فِي طَرِيقِهِ فَقَطْ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَا قَالَاهُ مُتَوَجِّهٌ مَعَ ذَلِكَ الْفَرْضِ أَيْضًا فَإِنْ قُلْت إذَا قُلْنَا لَا يَمْنَعُهُ فَسَافَرَ وَلَهُ كَسْبٌ يَفِي كَيْفَ يُحَصِّلُهُ مَعَ مَا مَرَّ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ إجَارَتُهُ لِنَفْسِهِ مُطْلَقًا أَوْ عَلَى تَفْصِيلٍ فِيهِ قُلْت إذَا لَمْ تُجَوِّزْ لِلْوَلِيِّ مَنْعَهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُسَافِرَ مَعَهُ لِيُؤَجِّرَهُ لِذَلِكَ الْكَسْبِ أَوْ يُوَكِّلَ مَنْ يُؤَجِّرُهُ لَهُ ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ وَلَوْ عَجَزَ أَثْنَاءَ الطَّرِيقِ فَهَلْ نَفَقَتُهُ حِينَئِذٍ فِي مَالِهِ أَوْ عَلَى الْوَلِيِّ لِإِذْنِهِ؟ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ حَيْثُ حَرُمَ عَلَيْهِ الْمَنْعُ لَا يُعَدُّ مُقَصِّرًا.
(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ
(وَلِيُّ الصَّبِيِّ) الْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ لِيَشْمَلَ الصَّبِيَّةَ (أَبُوهُ) إجْمَاعًا قِيلَ التَّعْبِيرُ بِالصَّغِيرِ أَوْلَى اهـ وَهُوَ سَهْوٌ؛ إذْ هُمَا مُتَرَادِفَانِ فَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ التَّعْبِيرُ بِالْمَحْجُورِ أَوْلَى لِيَشْمَلَ مَنْ بَلَغَ سَفِيهًا فَإِنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ بَيَانُ وَلِيِّهِ صَرِيحًا بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ
ــ
[حاشية الشرواني]
احْتَاجَ بِسَبَبِ الْخُرُوجِ إلَى زِيَادَةٍ يَصْرِفُهَا عَلَى مُؤْنَتِهِ حَضَرًا كَأُجْرَةِ الْمَرْكَبِ وَنَحْوِهَا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ لِلتَّقْوِيَةِ) يُتَأَمَّلُ فَإِنَّ لَامَ التَّقْوِيَةِ هِيَ اللَّامُ الزَّائِدَةُ لِتَقْوِيَةِ الْعَامِلِ الضَّعِيفِ إمَّا بِتَقَدُّمِ مَعْمُولِهِ عَلَيْهِ أَوْ كَوْنِهِ فَرْعًا فِي الْعَمَلِ كَاسْمِ الْفَاعِلِ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْعَامِلَ فِيهِ أَعْطَى وَهُوَ فِعْلٌ لَمْ يَتَقَدَّمْ مَعْمُولَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ جَازَ) أَيْ: فَإِنْ أَتْلَفَهُ أَبْدَلَ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَلِيِّ لِجَوَازِ الدَّفْعِ لَهُ وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى مَا لَوْ سَرَقَ أَوْ تَلِفَ بِلَا تَقْصِيرٍ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (بِتَطَوُّعٍ) أَيْ: مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلِلْوَلِيِّ مَنْعُهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْمَنْعِ وَعَدَمِهِ وَيَنْبَغِي وُجُوبُهُ عَلَيْهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر صِيَانَةً لِمَالِهِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا أَرَادَ سَفَرًا قَصِيرًا أَوْ خُرُوجًا إلَى تَنَزُّهٍ فِي نَوَاحِي الْبَلَدِ أَوْ خَارِجِهَا بِحَيْثُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ ضَيَاعُ مَالٍ بِوَجْهٍ لَيْسَ لِوَلِيِّهِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ اخْتِلَاطُهُ بِمَنْ لَا تَصْلُحُ مُرَافَقَتُهُمْ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِاسْتِقْلَالِهِ) أَيْ: بِاسْتِقْلَالِ السَّفِيهِ بِالتَّصَرُّفَاتِ الْغَيْرِ الْمَالِيَّةِ بَلْ وَالْمَالِيَّةِ الَّتِي فِيهَا تَحْصِيلٌ كَقَبُولِ الْهِبَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ) الصَّوَابُ حَذْفُهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَهُوَ الْأَظْهَرُ كَمَا فِي الْحَجِّ فَإِنْ قُلْنَا: لَا بَدَلَ لَهُ بَقِيَ فِي ذِمَّةِ الْمُحْصِرِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَيَظْهَرُ بَقَاؤُهُ فِي ذِمَّةِ السَّفِيهِ أَيْضًا اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُ الْغَزِّيِّ إلَخْ) أَقُولُ وَجْهُ تَعَجُّبِ الْغَزِّيِّ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْفَرْضُ مَا ذَكَرَ لَمْ يُصَدَّقْ أَنَّهُ فَوَّتَ بِالسَّفَرِ عَمَلًا مَقْصُودًا بِالْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّ الْكَسْبَ لَيْسَ فِي الْحَضَرِ حَتَّى يَفُوتَ بِالسَّفَرِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي السَّفَرِ وَهُوَ يَأْتِي بِهِ فِي السَّفَرِ فَلَا تَفْوِيتَ أَصْلًا وَبِذَلِكَ يُنْظَرُ فِي نَظَرِ الشَّارِحِ وَمَا وَجْهُهُ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ الْقَوْلُ بِتَفْوِيتِ الْعَمَلِ الْمَقْصُودِ (وَقَوْلُهُ مِنْهُمَا) أَيْ: مِنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَالْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ فِي طَرِيقِهِ فَقَطْ) احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ كَانَ فِي الْحَضَرِ فَقَطْ أَوْ فِيهِمَا فَلَهُ مَنْعُهُ وَإِنْ جَازَ لَهُ إجْبَارُهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَجِبْ حَيْثُ اسْتَغْنَى عَنْهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَا قَالَاهُ) أَيْ: ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْأَذْرَعِيُّ (وَقَوْلُهُ مُتَوَجِّهٌ إلَخْ) مَرَّ مَا فِيهِ (وَقَوْلُهُ مَعَ مَا مَرَّ) أَيْ: قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْإِعْتَاقِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: قَصَدَ عَمَلَهُ بِالْأُجْرَةِ أَوْ لَا اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ عَلَى تَفْصِيلٍ) قَدْ يُقَالُ لَا إشْكَالَ عَلَى التَّفْصِيلِ لِصِحَّةِ إيجَارِهِ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ زِيَادَةِ نَفَقَةِ السَّفَرِ بِالنِّسْبَةِ لِمَالِهِ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْنِيًا بِمَالِهِ فَلَا يَجُوزُ إيجَارُهُ لِنَفْسِهِ إلَّا أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي عَدَمَ تَأَتِّي التَّفْصِيلِ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ لِإِذْنِهِ) أَيْ بِسَبَبِ إذْنِهِ اهـ سم.
[فَصْلٌ فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ]
(فَصْلٌ فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ) (قَوْلُهُ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ إلَخْ) أَيْ: وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَدَعْوَاهُ عَدَمَ التَّصَرُّفِ بِالْمَصْلَحَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ الْمُرَادُ بِهِ إلَخْ) وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ الصَّبِيَّ يَشْمَلُ الصَّبِيَّةَ كَمَا قَالَ: إنَّ الْعَبْدَ يَشْمَلُ الْأَمَةَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ وَجَزَمَ ع ش بِمَا قَالَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ مُتَرَادِفَانِ) أَيْ: مُخْتَصَّانِ بِالذَّكَرِ (قَوْلُهُ صَرِيحًا)
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَشْعَرَ بِهِ سِيَاقُهُ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَلِلْوَلِيِّ مَنْعُهُ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ لَهُ كَسْبٌ فِي الْحَضَرِ يَفِي بِزِيَادَةِ مُؤْنَةِ السَّفَرِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّفْوِيتِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ الْوَلِيَّ إجْبَارُهُ عَلَى ذَلِكَ الْكَسْبِ حَيْثُ اسْتَغْنَى عَنْهُ م ر وَانْظُرْ هَلْ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ مَنْعُهُ إذَا كَانَ هُوَ الْمَصْلَحَةُ.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُ الْغَزِّيِّ هَذَا عَجِيبٌ مِنْهُمَا إلَخْ) أَقُولُ كَانَ وَجْهُ تَعَجُّبِ الْغَزِّيِّ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْغَرَضُ مَا ذَكَرَ لَمْ يَصْدُقْ أَنَّهُ فَوَّتَ بِالسَّفَرِ عَمَلًا مَقْصُودًا بِالْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّ الْكَسْبَ لَيْسَ فِي الْحَضَرِ حَتَّى يَفُوتَ بِالسَّفَرِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي السَّفَرِ وَهُوَ يَأْتِي بِهِ فِي السَّفَرِ فَلَا تَفْوِيتَ أَصْلًا وَبِذَلِكَ يُنْظَرُ فِي نَظَرِ الشَّارِحِ وَمَا وَجْهُهُ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فِي طَرِيقِهِ فَقَطْ) احْتَرَزَ عَمَّا لَوْ كَانَ فِي الْحَضَرِ فَقَطْ أَوْ فِيهِمَا فَلَهُ مَنْعُهُ وَإِنْ جَازَ لَهُ إجْبَارُهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَجِبْ حَيْثُ اسْتَغْنَى عَنْهُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ عَلَى تَفْصِيلٍ) قَدْ يُقَالُ لَا إشْكَالَ عَلَى التَّفْصِيلِ لِصِحَّةِ إيجَارِهِ نَفْسَهُ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ زِيَادَةِ نَفَقَةِ السَّفَرِ بِالنِّسْبَةِ لِمَالِهِ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْنِيًا بِمَالِهِ فَلَا يَجُوزُ إيجَارُهُ لِنَفْسِهِ إلَّا أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي عَدَمَ تَأَتِّي التَّفْصِيلِ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِإِذْنِهِ) أَيْ بِسَبَبِ إذْنِهِ.