للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ يَزْرَعُ مَا عُهِدَ زَرْعُهُ هُنَاكَ، وَلَوْ نَادِرًا، وَلَوْ قَالَ لِتَزْرَعَ مَا شِئْت زَرَعَ مَا شَاءَ جَزْمًا (وَإِذَا اسْتَعَارَ لِبِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ فَلَهُ الزَّرْعُ) لِأَنَّهُ أَخَفُّ (وَلَا عَكْسَ) لِأَنَّ ضَرَرَهُمَا أَكْثَرُ

(وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَغْرِسُ مُسْتَعِيرٌ لِبِنَاءٍ، وَكَذَا الْعَكْسُ) لِاخْتِلَافِ الضَّرَرِ فَإِنَّ ضَرَرَ الْبِنَاءِ فِي ظَاهِرِ الْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ بَاطِنِهَا وَالْغِرَاسُ بِالْعَكْسِ لِانْتِشَارِ عُرُوقِهِ وَمَا يُغْرَسُ لِلنَّقْلِ فِي عَامِهِ وَيُسَمَّى الشَّتْلَ كَالزَّرْعِ وَإِذَا اسْتَعَارَ لِوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ فَفَعَلَهُ، ثُمَّ مَاتَ أَوْ قَلَعَهُ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ صَرَّحَ لَهُ بِالتَّحْدِيدِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى لَمْ يَجُزْ لَهُ فِعْلُ نَظِيرِهِ وَلَا إعَادَتُهُ مَرَّةً ثَانِيَةً إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ (وَ) الصَّحِيحُ (أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إعَارَةُ الْأَرْضِ مُطْلَقَةً بَلْ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ نَوْعِ الْمَنْفَعَةِ) قِيَاسًا عَلَى الْإِجَارَةِ نَعَمْ إنْ قَالَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا كَيْفَ شِئْت أَوْ بِمَا بَدَا لَك صَحَّ وَيَنْتَفِعُ بِمَا شَاءَ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ وَقِيلَ بِمَا هُوَ الْعَادَةُ ثَمَّ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ فِي إطْلَاقِ الزِّرَاعَةِ وَذِكْرُ الْأَرْضِ مِثَالٌ لِمَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِجِهَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَالدَّابَّةِ أَمَّا مَا يَنْحَصِرُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ كَبِسَاطٍ لَا يَصْلُحُ إلَّا لِلْفِرَاشِ فَلَا يُحْتَاجُ فِي إعَارَتِهِ إلَى بَيَانِ الِانْتِفَاعِ وَيُسْتَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِجِهَاتٍ لَكِنَّ إحْدَاهَا هِيَ الْمَقْصُودَةُ مِنْهُ عَادَةً اهـ

(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْعَارِيَّةِ وَمَا لِلْمُعِيرِ وَعَلَيْهِ بَعْدَ الرَّدِّ فِي عَارِيَّةِ الْأَرْضِ وَحُكْمِ الِاخْتِلَافِ هِيَ جَائِزَةٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَالْوَكَالَةِ فَحِينَئِذٍ (لِكُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ (رَدُّ الْعَارِيَّةِ) الْمُطْلَقَةِ وَالْمُؤَقَّتَةِ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ (مَتَى شَاءَ) لِأَنَّهَا مَبَرَّةٌ مِنْ الْمُعِيرِ وَارْتِفَاقٌ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ فَلَا يَلِيقُ بِهَا الْإِلْزَامُ وَالرَّدُّ فِي الْمُعِيرِ بِمَعْنَى رُجُوعِهِ الْمُعَبَّرِ بِهِ فِي أَصْلِهِ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ إبْقَاؤُهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ بِأَنْ يُرَادَ بِالْعَارِيَّةِ الْعَقْدُ فَمَعْنَى رَدِّهِ قَطْعُهُ وَذَلِكَ لَا تَجُوزُ فِيهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

ضَرَرًا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَسم (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ لِتَزْرَعَ مَا شِئْت) هَذَا عَامٌّ لَا مُطْلَقٌ وَ (قَوْلُهُ زَرَعَ مَا شَاءَ جَزْمًا) يَتَقَيَّدُ أَيْضًا بِالْمَعْهُودِ كَالْإِجَارَةِ بَلْ أَوْلَى م ر وَحَاصِلُ مَا هُنَا أَنَّهُ إنْ أَتَى بِإِطْلَاقٍ صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ أَوْ بِعُمُومٍ صَحَّ جَزْمًا وَحَيْثُ صَحَّ فِي الْحَالَيْنِ زَرَعَ مَا شَاءَ لَكِنَّهُ يَتَقَيَّدُ فِيهِمَا بِالْمُعْتَادِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ بَلْ أَوْلَى اهـ سم وَقَوْلُهُ بِالْمُعْتَادِ أَيْ، وَلَوْ نَادِرًا قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلَهُ الزَّرْعُ) أَيْ إنْ لَمْ يَنْهَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا عَكْسُ) أَيْ إذَا اسْتَعَارَ لِلزَّرْعِ فَلَا يَبْنِي وَلَا يَغْرِسُ اهـ مُغَنِّي (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَكَذَا الْعَكْسُ) أَيْ لَا يَبْنِي مُسْتَعِيرٌ لِغِرَاسٍ اهـ مُغَنِّي. (قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ الضَّرَر) إلَى قَوْلِهِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ فِي الْمُغَنِّي وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ وَمَا يُغْرَسُ لِلنَّقْلِ إلَخْ) قَالَ السُّبْكِيُّ وَسَكَتُوا عَنْ الْبُقُولِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَيُحْتَمَلُ إلْحَاقُ عُرُوقِهِ بِالْغِرَاسِ كَمَا فِي الْبَيْعِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُنْقَلُ أَصْلُهُ فَيَكُونَ كَالْفَسِيلِ الَّذِي يُنْقَلُ اهـ مُغَنِّي. (قَوْلُهُ وَيُسَمَّى الشَّتْلَ) عِبَارَةُ الْمُغَنِّي وَيُسَمَّى الْفَسِيلَ بِالْفَاءِ وَهُوَ صِغَارُ النَّخْلِ اهـ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْفَسِيلَ لَيْسَ بِقَيْدٍ.

(قَوْلُهُ كَالزَّرْعِ) وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ تَطُلْ الْمُدَّةُ الَّتِي يَبْقَى فَهَا الشَّتْلُ قَبْلَ نَقْلِهِ عَلَى مُدَّةِ الزَّرْعِ الْمُعْتَادَةِ وَإِلَّا فَبَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الزَّرْعِ يُقْلَعُ مَجَّانًا كَمَا يَشْمَلُهُ قَوْلُهُ م ر الْآتِي أَوْ زَرْعُ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ مِمَّا يُبْطِئُ أَكْثَرَ مِنْهُ كَمَا فِي نَظِيرِهِ إلَخْ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَفَعَلَهُ) أَيْ الْوَاحِدَ، وَكَذَا ضَمِيرُ مَاتَ وَضَمِيرُ النَّصْبِ فِي قَلْعِهِ وَإِعَادَتِهِ. (قَوْلُهُ أَوْ قَلْعِهِ) أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْهَدْمَ. (قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ إلَخْ) أَيْ فِي الْإِعَارَةِ الْمُطْلَقَةِ الَّتِي فِيهِ الْكَلَامُ بِخِلَافِ الْمُؤَقَّتَةِ كَمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ فَعَلَ نَظِيرَهُ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ صُورَتَيْ الْمَوْتِ وَالْقَلْعِ. وَ (قَوْلُهُ وَلَا إعَادَتُهُ) رَاجِعٌ لِصُورَةِ الْقَلْعِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ) وَمُقْتَضِي التَّشْبِيهِ تَقْيِيدُهُ بِمَا كَانَ مُعْتَادًا نَظِيرَ مَا مَرَّ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي اهـ نِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ وَمُقْتَضِي التَّشْبِيهِ تَقْيِيدُهُ إلَخْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ مُغَنِّي وع ش. (قَوْلُهُ وَقِيلَ بِمَا هُوَ الْعَادَةُ ثَمَّ) اعْتَمَدَهُ م ر أَيْ وَالْمُغَنِّي اهـ سم. (قَوْلُهُ كَالدَّابَّةِ) تَصْلُحُ لِلرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ اهـ مُغَنِّي أَيْ وَالْحِرَاسَةِ.

(قَوْلُهُ إلَى بَيَانِ الِانْتِفَاعِ) أَيْ بَيَانِ جِهَتِهِ. (قَوْلُهُ وَيُسْتَعْمَلُ فِي ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ فِي غَيْرِهِ كَأَنْ تَغَطَّى بِهِ ضَمِنَ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ، وَكَذَا) أَيْ لَا يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ جِهَةِ الِانْتِفَاعِ (لَوْ كَانَ) أَيْ الْمُعَارُ. وَ (قَوْلُهُ لَكِنَّ إحْدَاهَا إلَخْ) أَيْ فَيَنْتَفِعُ بِهَا وَبِمِثْلِهَا وَمَا دُونَهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ.

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ جَوَازِ الْعَارِيَّةِ وَمَا لِلْمُعِيرِ وَعَلَيْهِ بَعْدَ الرَّدِّ فِي عَارِيَّةِ الْأَرْضِ]

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ جَوَازِ الْعَارِيَّةِ) (قَوْلُهُ فِي بَيَانِ جَوَازِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا إذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ إلَى، وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ. (قَوْلُهُ بَعْدَ الرَّدِّ) أَيْ انْتِهَاءِ الْعَارِيَّةِ بِالرُّجُوعِ مُطْلَقًا أَوْ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فِي الْمُؤَقَّتَةِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَحُكْمُ الِاخْتِلَافِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَوُجُوبِ تَسْوِيَةِ الْحَفْرِ وَإِعْرَاضِ الْقَاضِي اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَارْتِفَاقٌ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ) أَيْ شَأْنُهَا ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ قَدْ يَسْتَعِيرُ مَنْ هُوَ غَنِيٌّ عَنْ الِارْتِفَاقِ بِهِ لِوُجُودِ غَيْرِهِ فِي مِلْكِهِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ فَمَعْنَى رَدِّهِ قَطْعُهُ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْعَقْدَ الْوَاقِعَ فِيمَا مَضَى لَا يُتَصَوَّرُ قَطْعُهُ الْآنَ فَإِنْ أَرَادَ بِقِطْعَةِ أَبْطَلَهُ فَالْعَقْدُ بَعْدَ صِحَّتِهِ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ الْإِبْطَالَ وَاسْتِرْدَادُ الْعَارِيَّةِ لَيْسَ إبْطَالًا لَهَا، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ انْتِهَاءَهُ فَالْعَقْدُ يَنْتَهِي بِمُجَرَّدِ فَرَاغِهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَرِدَّ الْعَارِيَّةَ فَالصَّوَابُ أَنْ يُرَادَ بِالْعَارِيَّةِ الْعَلَقَةُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْعَقْدِ فَإِنَّهَا الَّتِي تَنْقَطِعُ بِالِاسْتِرْدَادِ وَنَظِيرُهُ مَا حَقَّقْنَاهُ فِي مَحِلِّهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَيْعِ الَّذِي يُوصَفُ بِالْإِجَازَةِ وَالْفَسْخِ الْعَلَقَةُ الْحَاصِلَةُ بِالْعَقْدِ لَا نَفْسُ الْعَقْدِ فَقَوْلُهُ وَذَلِكَ لَا تَجُوزُ فِيهِ مَمْنُوعٌ لِمَا تَبَيَّنَ مِنْ عَدَمِ تَصَوُّرِ الْقَطْعِ فَضْلًا عَنْ.

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ زَرَعَ مَا شَاءَ جَزْمًا) وَيَتَقَيَّدُ أَيْضًا بِالْمَعْهُودِ كَالْإِجَارَةِ بَلْ أَوْلَى م ر (قَوْلُهُ: ثُمَّ مَاتَ) أَيْ الْوَاحِدُ ش. (قَوْلُهُ وَقِيلَ بِمَا هُوَ الْعَادَةُ، ثُمَّ) اعْتَمَدَهُ م ر.

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ جَوَازِ الْعَارِيَّةِ إلَخْ) (قَوْلُهُ فَمَتَى رَدَّهُ قَطَعَهُ) لَا يَخْفَى بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ صَحِيحٌ أَنَّ الْعَقْدَ الْوَاقِعَ فِيمَا مَضَى لَا يُتَصَوَّرُ قَطْعُهُ الْآنَ فَإِنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِقَطْعِهِ إبْطَالُهُ فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ إذَا الْعَقْدُ بَعْدَ صِحَّتِهِ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْإِبْطَالُ وَاسْتِرْدَادُ الْعَارِيَّةِ لَيْسَ إبْطَالًا لَهُ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ انْتِهَاؤُهُ فَالْعَقْدُ يَنْتَهِي بِمُجَرَّدِ فَرَاغِهِ، وَإِنْ لَمْ تُسْتَرَدَّ الْعَارِيَّةُ وَالصَّوَابُ عَلَى هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>