للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَذْرِ وَنِصْفِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ) شَائِعَيْنِ (لِيَزْرَعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ) مِنْ الْبَذْرِ (فِي النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْ الْأَرْضِ) فَيَشْتَرِكَانِ فِي الْغَلَّةِ مُنَاصَفَةً وَلَا أُجْرَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ يَسْتَحِقُّ مِنْ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ الزَّرْعِ وَالْمَالِكَ يَسْتَحِقُّ مِنْ مَنْفَعَةِ الْعَامِلِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ الزَّرْعِ وَتُفَارِقُ الْأُولَى هَذِهِ بِأَنَّ الْأُجْرَةَ ثَمَّ عَيْنٌ وَهُنَا عَيْنٌ وَمَنْفَعَةٌ وَثَمَّ يَتَمَكَّنُ مِنْ الرُّجُوعِ بَعْدَ الزِّرَاعَةِ فِي نِصْفِ الْأَرْضِ وَيَأْخُذُ الْأُجْرَةَ وَهُنَا لَا يَتَمَكَّنُ، وَلَوْ فَسَدَ مَنْبَتُ الْأَرْضِ فِي الْمُدَّةِ لَزِمَهُ قِيمَةُ نِصْفِهَا ثَمَّ لَا هُنَا؛ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ مَضْمُونَةٌ وَمِنْ الطُّرُقِ أَيْضًا أَنْ يُقْرِضَهُ نِصْفِ الْبَذْرِ وَيُؤَجِّرَهُ نِصْفَ الْأَرْضِ بِنِصْفِ عَمَلِهِ وَنِصْفَ مَنَافِعِ آلَتِهِ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ فَمِنْ طُرُقِهِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَامِلُ نِصْفَ الْأَرْضِ بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَنِصْفِ عَمَلِهِ وَنِصْفِ مَنَافِعِ آلَاتِهِ أَوْ مِنْهُمَا فَمِنْ طُرُقِهِ أَنْ يُؤَجِّرَهُ نِصْفَ الْأَرْضِ بِنِصْفِ مَنَافِعِ عَمَلِهِ وَآلَاتِهِ وَيُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْإِجَارَاتِ وُجُودُ جَمِيعِ شُرُوطِهَا الْآتِيَةِ.

(فَرْعٌ)

أَذِنَ لِغَيْرِهِ فِي زَرْعِ أَرْضِهِ فَحَرَثَهَا وَهَيَّأَهَا لِلزِّرَاعَةِ فَزَادَتْ قِيمَتُهَا بِذَلِكَ فَأَرَادَ رَهْنَهَا أَوْ بَيْعَهَا مَثَلًا مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْعَامِلِ لَمْ يَصِحَّ لِتَعَذُّرِ الِانْتِفَاعِ بِهَا بِدُونِ ذَلِكَ الْعَمَلِ الْمُحْتَرَمِ فِيهَا وَلِأَنَّهَا صَارَتْ مَرْهُونَةً فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ الزَّائِدِ بِهِ قِيمَتُهَا، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ لِنَحْوِ الْقَصَّارِ حَبْسَ الثَّوْبِ لِرَهْنِهَا بِأُجْرَتِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهَا وَلِلْغَاصِبِ إذَا غَرِمَ قِيمَةَ الْحَيْلُولَةِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَغْصُوبَ حَبَسَهُ حَتَّى يَرُدَّ لَهُ مَا غَرِمَهُ عَلَى مَا مَرَّ.

(فَصْلٌ)

فِي بَيَانِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ وَلُزُومِ الْمُسَاقَاةِ وَهَرَبِ الْعَامِلِ (يُشْتَرَطُ تَخْصِيصُ الثَّمَرِ بِهِمَا) فَلَوْ شَرَطَ بَعْضَهُ لِثَالِثٍ فَكَمَا مَرَّ فِي الْقِرَاضِ بِتَفْصِيلِهِ وَوَقَعَ لِشَارِحٍ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي بَعْضِ ذَلِكَ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى أَنَّ فَرْقَهُ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ أَيْضًا كَمَا يُعْرَفُ بِتَأَمُّلِهِ مَعَ كَلَامِهِمْ، قِيلَ صَوَابُ الْعِبَارَةِ اخْتِصَاصُهُمَا بِالثَّمَرِ اهـ، وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ وَيَأْتِي أَنَّ الْبَاءَ تَدْخُلُ عَلَى الْمَقْصُورِ وَالْمَقْصُورِ عَلَيْهِ (وَاشْتِرَاكُهُمَا فِيهِ) بِالْجُزْئِيَّةِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْقِرَاضِ فَفِي عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ كُلَّهَا لَك أَوْ لِي تَفْسُدُ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ فِي الثَّانِيَةِ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَتُفَارِقُ الْأُولَى) أَيْ صُورَةً أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ بِنِصْفِ الْبَذْرِ لِيَزْرَعَ لَهُ إلَخْ (هَذِهِ) أَيْ صُورَةُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ بِهِ وَبِنِصْفِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الْأُولَى وَ (قَوْلُهُ وَهُنَا) أَيْ فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ وَثَمَّ يَتَمَكَّنُ إلَخْ) الْأُولَى لِيَظْهَرَ الْعَطْفُ وَبِأَنَّهُ أَيْ الْعَامِلُ ثَمَّ يَتَمَكَّنُ إلَخْ وَبِأَنَّهُ لَوْ فَسَدَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ وَيَأْخُذُ الْأُجْرَةَ) أَيْ الْمُسَمَّاةَ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ وَهُنَا لَا يَتَمَكَّنُ) لَعَلَّ الْفَرْقَ اشْتِمَالُ الصَّفْقَةِ ثَمَّ عَلَى عَقْدِ الْعَارِيَّةِ الَّذِي هُوَ مِنْ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ عَدَمُ التَّمَكُّنِ، وَلَوْ قَنَعَ بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَتَرَكَ نِصْفَ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ لِلْمَالِكِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَلَوْ فَسَدَ الْمُنْبَتُ) أَيْ بِغَيْرِ الزِّرَاعَةِ سم وَع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالطَّرِيقَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الْمَتْنِ وَ (قَوْلُهُ أَنْ يُقْرِضَ إلَخْ) أَوْ أَنْ يُعِيرَهُ نِصْفَ الْأَرْضِ وَالْبَذْرِ مِنْهُمَا ثُمَّ يَتَبَرَّعَ الْعَامِلُ بِالْعَمَلِ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ إلَخْ) بَيَّنَ بِهِ الطَّرِيقَ الْمُصَحِّحَ لِلْمُخَابَرَةِ تَتْمِيمًا لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَلِذَا قَالَ الْمُحَلَّى أَيْ وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَطَرِيقُ جَعْلِ الْمُغَلِّ لَهُمَا فِي الْمُخَابَرَةِ وَلَا أُجْرَةَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَامِلُ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِنِصْفِ الْبَذْرِ إلَخْ) أَيْ أَوْ بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَيَتَبَرَّعُ بِالْعَمَلِ وَمَنَافِعِ آلَاتِهِ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ وُجُودُ جَمِيعِ شُرُوطِهَا إلَخْ) أَيْ مِنْ الرُّؤْيَةِ وَتَقْدِيرِ الْمُدَّةِ وَغَيْرِهِمَا اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا صَارَتْ مَرْهُونَةً) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ مُعَامَلَةً اهـ سم أَيْ فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَذِنَ لِغَيْرِهِ فِي زَرْعِ إلَخْ أَيْ مُزَارَعَةٍ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْإِذْنَ فِي زَرْعِ الْأَرْضِ الْمُحْتَاجِ لِذَلِكَ الْعَمَلِ نَزَلَ مَنْزِلَةَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ لِرَهْنِهَا) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ حَبَسَهُ حَتَّى إلَخْ) وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ خِلَافَهُ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ فِي الْغَاصِبِ فَقَطْ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ فِي الْغَصْبِ مِنْ الْخِلَافِ.

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ وَلُزُومِ الْمُسَاقَاةِ وَهَرَبِ الْعَامِلِ]

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ)

(قَوْلُهُ فِي بَيَانِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ سَاقَاهُ فِي ذِمَّتِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَوَقَعَ إلَى قِيلَ وَقَوْلُهُ وَيَأْتِي وَقَوْلُهُ إنْ عَلِمَ إلَى وَيَفْسُدُ (قَوْلُهُ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ) أَيْ الْعَمَلِ وَالثَّمَرِ وَالصِّيغَةِ، وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ أَيْ الْعَاقِدَانِ وَالْمَوْرِدُ فَقَدْ مَرَّتْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهَرَبِ الْعَامِلِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَمَوْتِ الْعَامِلِ وَنَصْبِ الْمُشْرِفِ إذَا ثَبَتَ خِيَانَةُ الْعَامِلِ وَخُرُوجُ الثَّمَرِ مُسْتَحَقًّا قَوْلُ الْمَتْنِ (يُشْتَرَطُ) أَيْ لِصِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ (قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِثَالِثٍ غَيْرِ قِنٍّ أَحَدُهُمَا فَسَدَ الْعَقْدُ كَالْقِرَاضِ نَعَمْ لَوْ شَرَطَ نَفَقَةَ قِنِّ الْمَالِكِ عَلَى الْعَامِلِ جَازَ فَإِنْ قُدِّرَتْ فَذَاكَ وَإِلَّا نَزَلَتْ عَلَى الْوَسَطِ الْمُعْتَادِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر غَيْرُ قِنٍّ إلَخْ وَمِنْ الْغَيْرِ أَجِيرُ أَحَدِهِمَا اهـ (قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْمُسَاقَاةِ وَالْقِرَاضِ (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي الِاشْتِرَاطِ الثَّالِثِ أَيْ فِي جَوَازِهِ وَ (قَوْلُهُ عَلَى أَنْ فَرَّقَهُ) أَيْ مَا فَرَّقَ بِهِ (قَوْلُهُ وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي الْبَيْعِ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَقَبْضِ الْمَنْقُولِ تَحْوِيلُهُ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ إنَّ الْبَاءَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا مَرَّ وَيَأْتِي (قَوْلُهُ تَدْخُلُ عَلَى الْمَقْصُورِ وَالْمَقْصُورِ عَلَيْهِ) أَيْ وَإِنْ غَلَبَ الْأَوَّلُ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَاشْتِرَاكُهُمَا فِيهِ) فَلَوْ سَاقَاهُ بِدَرَاهِمَ لَمْ تَنْعَقِدْ مُسَاقَاةً وَلَا إجَارَةً إلَّا إذَا فَصَّلَ الْأَعْمَالَ وَكَانَتْ مَعْلُومَةً مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ بِالْجُزْئِيَّةِ) أَيْ وَإِنْ قَلَّ كَجُزْءٍ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ، وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى نَوْعٍ كَصَيْحَانِيٍّ بِالنِّصْفِ وَآخَرَ كَعَجْوَةٍ بِالثُّلُثِ صَحَّ إنْ عَرَفَا قَدْرَ كُلٍّ مِنْ النَّوْعَيْنِ وَإِلَّا فَلَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ فَإِنَّ الْمَشْرُوطَ فِيهِ الْأَقَلُّ قَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ، وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا صَحَّ وَإِنْ جَهِلَا قَدْرَهُمَا وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى نَوْعٍ بِالنِّصْفِ عَلَى أَنْ يُسَاقِيَهُ عَلَى آخَرَ بِالثُّلُثِ فَسَدَ الْأَوَّلُ لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنْ عَقَدَهُ جَاهِلًا بِفَسَادِ الْأَوَّلِ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَيَصِحُّ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ وَلَهُ الْأُجْرَةُ فِي الْأُولَى وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ لِأَنَّهُ دَخَلَ طَامِعًا اهـ ع ش أَيْ عَلَى مَسْلَكِ النِّهَايَةِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَلَوْ فَسَدَ مَنْبَتُ الْأَرْضِ إلَخْ) أَيْ فَسَدَ بِغَيْرِ سَبَبِ الْمُزَارَعَةِ

(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا صَارَتْ مَرْهُونَةً إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ مُعَامَلَةً (قَوْلُهُ حَبَسَهُ) وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ خِلَافَهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ الْخِلَافِ

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ إلَخْ)

(قَوْلُهُ تَفْسُدُ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ فِي الثَّانِيَةِ) وَإِنْ جَهِلَ الْفَسَادَ شَرْحُ

<<  <  ج: ص:  >  >>