مِنْ ذَيْنِك فِيهِ تَسَبُّبٌ لِإِذْهَابِ عَيْنِهَا بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ الدَّلَالَةِ هُنَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي ضَمَانِهِ، وَلَوْ قَالَ لَا تُخْبِرْ بِهَا فَخَالَفَ فَإِنْ أَخَذَهَا مُخْبَرُهُ، أَوْ مُخْبَرُ مُخْبَرِهِ ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَوْضِعَهَا وَإِلَّا فَلَا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْعَبَّادِيِّ
(فَرْعٌ)
أَعْطَاهُ مِفْتَاحَ حَانُوتِهِ، أَوْ بَيْتِهِ فَدَفَعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ، أَوْ سَاكِنٍ مَعَهُ فَفَتَحَ وَأَخَذَ الْمَتَاعَ لَمْ يَضْمَنْهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا الْتَزَمَ حِفْظَ الْمِفْتَاحِ لَا الْمَتَاعِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ الْتَزَمَهُ ضَمِنَهُ أَيْضًا (فَلَوْ أَكْرَهَهُ ظَالِمٌ) وَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ عَامَّةً كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا يَخْلُو عَنْ احْتِمَالٍ (حَتَّى سَلَّمَهَا إلَيْهِ) ، أَوْ لِغَيْرِهِ (فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُهُ) أَيْ الْوَدِيعِ (فِي الْأَصَحِّ) لِمُبَاشَرَتِهِ لِلتَّسْلِيمِ، وَلَوْ مُضْطَرًّا إذْ لَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِي ضَمَانِ الْمُبَاشَرَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَعَدَمِ فِطْرِ الْمُكْرَهِ كَمَا مَرَّ بِأَنَّ ذَاكَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْ بَابِ خِطَابِ التَّكْلِيفِ فَأَثَّرَ فِيهِ الْإِكْرَاهُ وَهَذَا حَقُّ الْآدَمِيِّ وَمِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ شَيْءٌ (ثُمَّ يَرْجِعُ) الْوَدِيعُ (عَلَى الظَّالِمِ) وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَسَلَّمُهَا لَوْ لَمْ يُسَلِّمْهَا إلَيْهِ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا حَقِيقَةً أَمَّا لَوْ أَخَذَهَا الظَّالِمُ قَهْرًا مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ مِنْ الْوَدِيعِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ قَطْعًا وَيَلْزَمُ الْوَدِيعَ دَفْعُ الظَّالِمِ بِمَا أَمْكَنَهُ أَيْ، وَلَوْ بِتَعْيِينِهِ لَهَا فِيمَا يَظْهَرُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْوَصِيِّ فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِالْحَلِفِ جَازَ وَكَفَّرَ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ يَجِبُ أَيْ بِاَللَّهِ دُونَ الطَّلَاقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ إنْ كَانَتْ حَيَوَانًا يُرِيدُ قَتْلَهُ أَوْ قِنًّا يُرِيدُ الْفُجُورَ بِهِ وَمَتَى حَلَفَ بِالطَّلَاقِ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُكْرِهْهُ عَلَيْهِ بَلْ خَيَّرَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّسْلِيمِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخَذَ قُطَّاعٌ مَالَ رَجُلٍ وَلَمْ يَتْرُكُوهُ حَتَّى يَحْلِفَ بِهِ أَنَّهُ لَا يُخْبِرُ بِهِمْ فَأَخْبَرَ بِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ أَكْرَهُوهُ عَلَى الْحَلِفِ عَيْنًا (وَمِنْهَا أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا) بَعْدَ أَخْذِهَا
ــ
[حاشية الشرواني]
نُسْخَتِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ ذَيْنِك) أَيْ التَّرْكِ وَالتَّأْخِيرِ (قَوْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ) أَيْ مَعَ عَدَمِ إمْكَانِ التَّدَارُكِ وَلَوْ بِالْبَدَلِ نَعَمْ يَتَّضِحُ هَذَا فِي تَرْكِ الْعَطْفِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَا تُخْبِرْ بِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ نَهَاهُ عَنْ دُخُولِ أَحَدٍ عَلَيْهَا أَوْ عَنْ الِاسْتِعَانَةِ عَلَى حِفْظِهَا بِحَارِسٍ أَوْ عَنْ الْإِخْبَارِ بِهَا فَخَالَفَهُ فِيهِ ضَمِنَ إنْ أَخَذَهَا الدَّاخِلُ عَلَيْهَا أَوْ الْحَارِسُ بِهَا أَوْ تَلِفَتْ بِسَبَبِ الْإِخْبَارِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَوْضِعَهَا وَإِنْ أَخَذَ غَيْرُ مَنْ ذُكِرَ أَوْ تَلِفَتْ لَا بِسَبَبِ الْإِخْبَارِ فَلَا ضَمَانَ اهـ.
(قَوْلُهُ ضَمِنَ) يَنْبَغِي طَرِيقًا لَا قَرَارًا وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ إلَخْ فَلِمَ اُشْتُرِطَ التَّعْيِينُ فِي مَسْأَلَةِ الدَّلَالَةِ السَّابِقَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِالنَّهْيِ حَتَّى لَوْ وُجِدَ ثَمَّ لَمْ يُشْتَرَطْ التَّعْيِينُ اهـ سم
[فَرْعٌ أَعْطَاهُ مِفْتَاحَ حَانُوتِهِ أَوْ بَيْتِهِ فَدَفَعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَفَتَحَ وَأَخَذَ الْمَتَاعَ]
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ الْتَزَمَهُ إلَخْ) أَيْ حِفْظَ الْأَمْتِعَةِ كَأَنْ اسْتَحْفَظَهُ عَلَى الْمِفْتَاحِ وَمَا فِي الْبَيْتِ مِنْ الْأَمْتِعَةِ فَالْتَزَمَ ذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ ضَمِنَهُ إلَخْ) قَالَ الشَّيْخُ ع ش فِي حَاشِيَتِهِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُرِهِ الْأَمْتِعَةَ وَلَا سَلَّمَهَا لَهُ، وَقَدْ يَشْكُلُ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي الْخُفَرَاءِ إذَا اُسْتُحْفِظُوا عَلَى السِّكَّةِ حَيْثُ لَمْ يَضْمَنُوا الْأَمْتِعَةَ لِعَدَمِ تَسْلِيمِهَا لَهُمْ وَعَدَمِ رُؤْيَتِهِمْ إيَّاهَا اهـ قُلْت لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ تَسَلَّمَ الْمِفْتَاحَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَيْضًا، وَإِذَا تَسَلَّمَ الْمِفْتَاحَ مَعَ الْتِزَامِ حِفْظِ الْمَتَاعِ فَهُوَ مُتَسَلِّمٌ لِلْمَتَاعِ مَعْنًى بَلْ حِسًّا لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الدُّخُولِ إلَى مَحَلِّهِ، وَأَيْضًا فَالِاسْتِحْفَاظُ هُنَا عَلَى الْمَتَاعِ، وَهُنَاكَ عَلَى السِّكَّةِ وَأَيْضًا فَالْأَمْتِعَةُ هُنَا مُتَعَيِّنَةٌ نَوْعَ تَعْيِينٍ إذْ هِيَ مَحْصُورَةٌ فِي الْمَحَلِّ الْمُسْتَحْفَظِ عَلَيْهِ لَا تَزِيدُ وَلَا تَنْقُصُ بِخِلَافِ بُيُوتِ السِّكَّةِ الَّتِي بِهَا سُكَّانُهَا يَزِيدُونَ وَيَنْقُصُونَ، وَأَيْضًا فَالْمُسْتَحْفَظُ هُنَا مَالِكُ الْمَتَاعِ، وَثَمَّ الْمُسْتَحْفَظُ هُوَ الْحَاكِمُ فَتَدَبَّرْ اهـ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ سُكَّانُهَا إلَخْ الْأَنْسَبُ الْأَمْتِعَةُ تَزِيدُ وَتَنْقُصُ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَوْ أَكْرَهَهُ) أَيْ الْوَدِيعَ ظَالِمٌ عَلَى تَسْلِيمِ الْوَدِيعَةِ وَقَوْلُهُ فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُهُ وَلَهُ مُطَالَبَةُ الظَّالِمِ أَيْضًا اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ لِغَيْرِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمِنْهَا فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، وَقَالَ الْغَزَالِيُّ إلَى وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَعَدَمِ فِطْرِ الْمُكْرَهِ إلَخْ) كَوْنُ تَرْكِ الْمُفْطِرِ فِي الصَّوْمِ مِنْ خِطَابِ التَّكْلِيفِ لَا خِطَابِ الْوَضْعِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ هُوَ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ بِأَنَّ ذَاكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّ هُنَا اسْتِيلَاءٌ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ فَضَمَّنَاهُ وَفِي الصَّوْمِ فِعْلُهُ كَلَا فِعْلٍ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى اهـ. وَهِيَ سَالِمَةٌ عَنْ إشْكَالِ السَّيِّدِ عُمَرَ الْمَارِّ آنِفًا (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ الْوَدِيعَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَجِبُ عَلَى الْوَدِيعِ إنْكَارُ الْوَدِيعَةِ عَنْ الظَّالِمِ، وَالِامْتِنَاعُ مِنْ إعْلَامِهِ بِهَا جَهْدَهُ فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ضَمِنَ اهـ.
(قَوْلُهُ بِمَا أَمْكَنَهُ) مَعَ تَنْظِيرِهِ بِالْوَصِيِّ يُشْعِرُ بِأَنَّ لَهُ دَفْعَ بَعْضِهَا إذَا لَمْ تَنْدَفِعْ إلَّا بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَكَفَّرَ) إنْ كَانَ بِاَللَّهِ اهـ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَجِبُ أَنْ يُوَرِّيَ فِي يَمِينِهِ إذَا حَلَفَ وَأَمْكَنَتْهُ التَّوْرِيَةُ وَكَانَ يَعْرِفُهَا لِئَلَّا يَحْلِفَ كَاذِبًا فَإِنْ لَمْ يُوَرِّ كَفَّرَ فَإِنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ مُكْرَهًا عَلَيْهِ أَوْ عَلَى اعْتِرَافِهِ فَحَلَفَ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ فَدَى الْوَدِيعَةَ بِزَوْجَتِهِ أَوْ رَقِيقِهِ وَإِنْ اعْتَرَفَ بِهَا وَسَلَّمَهَا ضَمِنَهَا؛ لِأَنَّهُ فَدَى زَوْجَتَهُ أَوْ رَقِيقَهُ بِهَا وَلَوْ أَعْلَمَ اللُّصُوصَ بِمَكَانِهَا فَضَاعَتْ بِذَلِكَ ضَمِنَ لِمُنَافَاةِ ذَلِكَ الْحِفْظَ لَا إنْ أَعْلَمهُمْ بِأَنَّهَا عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مَكَانِهَا فَلَا يَضْمَنُ بِذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ) أَيْ وُجُوبَ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ كَمَا يَقْتَضِيهِ السِّيَاقُ، وَحَمَلَهُ ع ش عَلَى وُجُوبِ مُطْلَقِ الْحَلِفِ الشَّامِلِ بِالطَّلَاقِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ حَيَوَانًا) أَيْ مُحْتَرَمًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ حَنِثَ إلَخْ) وَبَقِيَ مَا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى الْحَلِفِ فَقَطْ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِاَللَّهِ فَهَلْ يَحْنَثُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُمْ أَكْرَهُوهُ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُمْ إلَخْ اهـ ع ش قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ مَا نَصُّهُ قَدْ يُقَالُ مَا بِهِ الْحِنْثُ لَوْ قِيلَ بِهِ إنَّمَا هُوَ الْإِخْبَارُ لَا الْحَلِفُ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا بِهِ الْحِنْثُ فِي الثَّانِيَةِ لَيْسَ مُكْرَهًا عَلَيْهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَفِي الْأُولَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ لَكِنَّهُ مُكْرَهٌ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ نَظَرًا لِلتَّخْيِيرِ اهـ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ أَخْذِهَا)
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ ضَمِنَ) يَنْبَغِي طَرِيقًا لَا قَرَارًا وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ إلَخْ فَلِمَ اُشْتُرِطَ التَّعْيِينُ فِي مَسْأَلَةِ الدَّلَالَةِ السَّابِقَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِالنَّهْيِ حَتَّى لَوْ وُجِدَ ثَمَّ لَمْ يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ
(قَوْلُهُ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ الْخَاتَمِ إذَا لَبِسَهُ الرَّجُلُ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ إلَخْ) نَعَمْ يَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِمَنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الِاسْتِعْمَالَ وَبِمَنْ لَمْ يَعْتَدْ اللُّبْسَ فِي غَيْرِهِ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعَامَّةِ شَرْحُ م ر وَغَيْرُ الْخِنْصَرِ لِلْمَرْأَةِ كَالْخِنْصَرِ وَالْخُنْثَى مُلْحَقٌ بِالرَّجُلِ فِي أَوْجَهِ احْتِمَالَيْنِ