(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ (مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ بِنَسَبٍ وَلَهُ مُعْتِقٌ) اسْتَقَرَّ وَلَاؤُهُ عَلَيْهِ فَخَرَجَ عَتِيقٌ حَرْبِيٌّ رِقٌّ وَعَتَقَهُ مُسْلِمٌ فَإِنَّهُ الَّذِي يَرِثُهُ عَلَى النَّصِّ
(فَمَالُهُ) كُلُّهُ (أَوْ الْفَاضِلُ عَنْ الْفُرُوضِ) أَوْ الْفَرْضِ (لَهُ) وَسَيُعْلَمُ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْعَتِيقِ كُلُّ مُنْتَسِبٍ إلَيْهِ (رَجُلًا كَانَ) الْمُعْتِقُ (أَوْ امْرَأَةً) لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَلِلْإِجْمَاعِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ يُوجَدْ الْمُعْتِقُ مُطْلَقًا أَوْ بِصِفَةِ الْإِرْثِ (فَ) الْمَالُ (لِعَصَبَتِهِ) أَيْ الْمُعْتِقِ (بِنَسَبٍ الْمُتَعَصِّبِينَ بِأَنْفُسِهِمْ لَا لِبِنْتِهِ) الْعَصَبَةِ بِغَيْرِهَا (وَأُخْتِهِ) الْعَصَبَةِ مَعَ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ أَضْعَفُ مِنْ النَّسَبِ الْمُتَرَاخِي وَإِذَا تَرَاخَى النَّسَبُ لَمْ تَرِثْ الْأُنْثَى كَبِنْتِ الْأَخِ وَالْعَمِّ وَعُلِمَ مِنْ تَفْسِيرِي يَكُنْ بِمَا مَرَّ رَدُّ مَا أَوْرَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ كَلَامَهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْوَلَاءَ لَا يَثْبُتُ لِلْعَصَبَةِ فِي حَيَاةِ الْمُعْتِقِ بَلْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ ثَابِتٌ لَهُمْ فِي حَيَاتِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ مُسْلِمًا وَأَعْتَقَ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ مَاتَ وَلِمُعْتِقِهِ أَوْلَادٌ نَصَارَى وَرِثُوهُ مَعَ حَيَاةِ أَبِيهِمْ (وَتَرْتِيبُهُمْ) هُنَا (كَتَرْتِيبِهِمْ فِي النَّسَبِ) فَيُقَدَّمُ عِنْدَ مَوْتِ الْمُعْتِقِ ابْنٌ فَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ فَأَبٌ فَجَدٌّ وَإِنْ عَلَا
ــ
[حاشية الشرواني]
[فَصْلٌ فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ]
(قَوْلُهُ فِي الْإِرْثِ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ ابْنُهُ وَقَوْلَهُ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ (قَوْلُهُ فَخَرَجَ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ اسْتَمَرَّ إلَخْ (قَوْلُهُ رُقَّ) أَيْ الْعَتِيقُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَعَتَقَهُ) الْأَوْلَى كَمَا فِي النِّهَايَةِ أَعْتَقَهُ مِنْ الْإِفْعَالِ (قَوْلُهُ مُسْلِمٌ) لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ كَوْنُهُ مَحَلَّ النَّصِّ وَإِلَّا فَمِثْلُهُ نَحْوُ الذِّمِّيِّ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ الَّذِي يَرِثُهُ) أَيْ الْمُسْلِمُ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فَمَالُهُ) أَيْ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَوْ بِصِفَةِ الْإِرْثِ) لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الثَّانِي لَكَانَ أَخْصَرَ إذْ هُوَ صَادِقٌ بِالْأَوَّلِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مُطْلَقًا شَرْعًا أَوْ حِسًّا اهـ قَالَهُ ع ش قَوْلُهُ شَرْعًا أَيْ بِأَنْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ اهـ.
(قَوْلُهُ فَالْمَالُ) أَيْ كُلُّهُ أَوْ الْفَاضِلُ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلِعَصَبَتِهِ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ عَبْدًا، ثُمَّ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ ابْنًا، ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ وَتَرَكَ ابْنَ عَمٍّ لَهُ، ثُمَّ مَاتَ الْعَتِيقُ فَهَلْ يَرِثُهُ ابْنُ عَمِّ وَلَدِ الْمُعْتِقَةِ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَفْتُونُ فِي ذَلِكَ وَصَوَّبَ السُّيُوطِيّ فِي فَتَاوِيهِ عَدَمَ إرْثِهِ وَأَطَالَ جِدًّا فِي الِاحْتِجَاجِ لِذَلِكَ نَقْلًا وَمَعْنًى اهـ سم وَيَأْتِي عَنْ ابْنِ الْجَمَّالِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا لِبِنْتِهِ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ الْحَنَفِيُّ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ، وَلَوْ مَاتَ الْمُعْتَقُ وَلَمْ يَتْرُكْ إلَّا ابْنَةَ الْمُعْتِقِ فَلَا شَيْءَ لَهَا فِي ظَاهِرِ رِوَايَةِ أَصْحَابِنَا وَيُوضَعُ مَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا كَانُوا يُفْتُونَ بِدَفْعِ الْمَالِ إلَيْهَا لَا بِطَرِيقِ الْإِرْثِ بَلْ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ النَّاسِ إلَى الْمَيِّتِ فَكَانَتْ أَوْلَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ذَكَرًا كَانَتْ تَسْتَحِقُّهُ وَلَيْسَ فِي زَمَانِنَا بَيْتُ الْمَالِ، وَلَوْ دَفَعَ إلَى السُّلْطَانِ أَوْ الْقَاضِي لَا يَصْرِفُهُ إلَى الْمُسْتَحِقِّ ظَاهِرًا وَعَلَى هَذَا مَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يُرَدُّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَيْهِ وَلَا يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَالِابْنُ وَالْبِنْتُ مِنْ الرَّضَاعِ يُصْرَفُ إلَيْهِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَقْرَبَ مِنْهُمَا ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ فِي النِّهَايَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَا لِبِنْتِهِ وَأُخْتِهِ) أَيْ، وَلَوْ مَعَ أَخَوَيْهِمَا الْمُعَصِّبَيْنِ لَهُمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لَمْ تَرِثْ الْأُنْثَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَرِثَ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاثِ كَبَنِي الْأَخِ وَبَنِي الْعَمِّ دُونَ أَخَوَاتِهِمْ فَإِذَا لَمْ تَرِثْ بِنْتُ الْأَخِ وَبِنْتُ الْعَمِّ فَبِنْتُ الْمُعْتِقِ أَوْلَى أَنْ لَا تَرِثَ؛ لِأَنَّهَا أَبْعَدُ مِنْهُمَا اهـ.
(قَوْلُهُ صَرِيحٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ اهـ وَعِبَارَةُ سم وَلَعَلَّ مُرَادَهُ أَيْ الْبُلْقِينِيِّ بِالصَّرَاحَةِ الظُّهُورُ؛ لِأَنَّهُ أَيْ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ قَرِيبٌ مِنْ الصَّرَاحَةِ فَهُوَ كَالصَّرَاحَةِ لَا الصَّرَاحَةِ حَقِيقَةً بِمَعْنَى الْمَنْصُوصِيَّةِ لِظُهُورِ احْتِمَالِ الْمَتْنِ لِتَفْسِيرِ الشَّارِحِ اهـ بِحَذْفِ (قَوْلِهِ، ثُمَّ مَاتَ) أَيْ الْعَتِيقُ النَّصْرَانِيُّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلِمُعْتَقِهِ أَوْلَادٌ إلَخْ) وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ، ثُمَّ ارْتَدَّ وَأَوْلَادُ الْمُعْتِقِ مُسْلِمُونَ، ثُمَّ مَاتَ الْعَتِيقُ وَرِثَهُ أَوْلَادُ الْمُعْتِقِ لِثُبُوتِ الْوَلَاءِ لَهُمْ فِي حَيَاةِ أَبِيهِمْ الَّذِي قَامَ بِهِ الْمَانِعُ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ، ثُمَّ مَاتَ الْعَتِيقُ أَيْ الْمُسْلِمُ (قَوْلُهُ فَيُقَدَّمُ عِنْدَ إلَخْ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ ابْنُهُ وَقَوْلَهُ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ (قَوْلُهُ ابْنٌ) أَيْ لِلْمُعْتِقِ وَكَذَا قَوْلُهُ فَأَبٌ فَجَدٌّ (قَوْلُهُ فَجَدٌّ) هَذَا تَفْسِيرٌ لِلْمَتْنِ بِحَسَبِ ظَاهِرِهِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الِاسْتِدْرَاكِ الَّذِي بَعْدَهُ عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ ثُمَّ الْجَدُّ وَالْأَخُ، ثُمَّ الشَّقِيقُ، ثُمَّ الَّذِي لِلْأَبِ، ثُمَّ ابْنُ الشَّقِيقِ، ثُمَّ لِلْأَخِ مِنْ الْأَبِ ثُمَّ لِلْعَمِّ الشَّقِيقِ، ثُمَّ لِلْأَبِ، ثُمَّ ابْنِ الْعَمِّ الشَّقِيقِ، ثُمَّ لِلْأَبِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ بَيَّنَهَا بِقَوْلِهِ لَكِنْ إلَخْ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
(فَصْلٌ)
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِعَصَبَتِهِ إلَخْ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ ابْنًا، ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ وَتَرَك ابْنَ عَمٍّ لَهُ، ثُمَّ مَاتَ الْعَتِيقُ فَهَلْ يَرِثُهُ ابْنُ عَمِّ وَلَدِ الْمُعْتِقَةِ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَفْتُون فِي ذَلِكَ وَصَوَّبَ السُّيُوطِيّ فِي فَتَاوِيهِ عَدَمَ إرْثِهِ وَأَطَالَ جِدًّا فِي الِاحْتِجَاجِ لِذَلِكَ نَقْلًا وَمَعْنًى وَمِنْ جُمْلَةِ مَا احْتَجَّ بِهِ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ لِلْأَصْحَابِ عِبَارَةٌ ضَابِطَةٌ لِمَنْ يَرِثُ بِوَلَاءِ الْمُعْتِقِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُعْتِقِ حَيًّا وَهِيَ أَنَّهُ يَرِثُ الْعَتِيقَ بِوَلَاءِ الْمُعْتِقِ ذَكَرَ يَكُونُ عَصَبَةً لِلْمُعْتِقِ لَوْ مَاتَ الْمُعْتِقُ يَوْمَ مَوْتِ الْعَتِيقِ بِصِفَتِهِ وَهَذَا الضَّابِطُ يَخْرُجُ عَنْهُ عَصَبَةُ الْمُعْتِقِ قَطْعًا؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ مَاتَتْ وَابْنُ عَمِّ وَلَدِهَا مَوْجُودٌ لَمْ يَرِثْهَا إجْمَاعًا وَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ أَيْضًا وَلَا مِيرَاثَ لِغَيْرِ عَصَبَاتِ الْمُعْتِقِ إلَّا لِمُعْتِقِ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ عَصَبَةَ الْعَصَبَةِ غَيْرُ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ فَدَخَلُوا فِي هَذَا النَّفْيِ انْتَهَى كَلَامُ السُّيُوطِيّ وَلَا شَكَّ أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ فَلِعَصَبَتِهِ بِنَسَبٍ إلَخْ يُفِيدُ ذَلِكَ أَيْضًا (قَوْلُهُ رَدُّ مَا أَوْرَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ) قَدْ يُقَالُ الْمُتَبَادِرُ مِنْ قَوْلِهِ لَمْ يَكُنْ عَدَمُ وُجُودِهِ مُطْلَقًا فَمَا أَوْرَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ هُوَ ظَاهِرُ الْمَتْنِ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِالصَّرَاحَةِ الظُّهُورُ؛ لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ الصَّرَاحَةِ فَهُوَ كَالصَّرَاحَةِ لَا الصَّرَاحَةُ حَقِيقَةً بِمَعْنَى النُّصُوصِيَّةِ لِظُهُورِ احْتِمَالِ الْمَتْنِ لِتَفْسِيرِ الشَّارِحِ نَعَمْ قَدْ يَمْنَعُ دَلَالَةَ الْمَتْنِ عَلَى مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ رَأْسًا؛ لِأَنَّ الَّذِي أَفَادَ تَوَقُّفَهُ عَلَى مَوْتِهِ هُوَ أَخْذُ الْمَالِ لَا ثُبُوتُ الْوَلَاءِ وَهُوَ غَيْرُ أَخْذِ الْمَالِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute