(بَعْدَهُ وَقَعَتْ) الْفُرْقَةُ كَطَلَاقٍ وَظِهَارٍ وَإِيلَاءٍ (فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ دَامَ النِّكَاحُ) بَيْنَهُمَا لِتَأَكُّدِهِ وَنَفَذَ مَا ذُكِرَ (وَإِلَّا فَالْفُرْقَةُ) بَيْنَهُمَا حَاصِلَةٌ (مِنْ) حِينِ (الرِّدَّةِ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَا يَنْفُذُ مَا ذُكِرَ (وَيَحْرُمُ الْوَطْءُ فِي) مُدَّةِ (التَّوَقُّفِ) لِتَزَلْزُلِ مِلْكِ النِّكَاحِ بِإِشْرَافِهِ عَلَى الزَّوَالِ (وَلَا حَدَّ) فِيهِ لِشُبْهَةِ بَقَاءِ النِّكَاحِ وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَتْ لَهُ عِدَّةٌ نَعَمْ يُعَزَّرُ فَلَيْسَ لَهُ فِي زَمَنِ التَّوَقُّفِ نِكَاحُ نَحْوِ أُخْتِهَا.
(تَتِمَّةٌ)
مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: يَا كَافِرَةُ مُرِيدًا حَقِيقَةَ الْكُفْرِ جَرَى فِيهَا مَا تَقَرَّرَ فِي الرِّدَّةِ، أَوْ الشَّتْمَ فَلَا وَكَذَا إنْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا لِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ وَجَرَيَانِ ذَلِكَ لِلشَّتْمِ كَثِيرًا مُرَادًا بِهِ كُفْرُ نِعْمَةِ الزَّوْجِ.
(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)
هُوَ هُنَا الْكَافِرُ عَلَى أَيِّ مِلَّةٍ كَانَ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مُقَابِلِ الْكِتَابِيِّ كَمَا فِي أَوَّلِ سُورَةِ {لَمْ يَكُنِ} [البينة: ١] وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ مَعَهُ كَالْفَقِيرِ مَعَ الْمِسْكِينِ لَوْ (أَسْلَمَ كِتَابِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ) كَمَجُوسِيٍّ أَوْ وَثَنِيٍّ (وَتَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ) حُرَّةٌ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا ابْتِدَاءً أَوْ أَمَةٌ وَعَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ أَوْ أَسْلَمَتْ فِيهَا وَهُوَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (دَامَ نِكَاحُهُ) إجْمَاعًا (أَوْ) أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ لَا تَحِلُّ أَوْ (وَثَنِيَّةٌ أَوْ مَجُوسِيَّةٌ) مَثَلًا (فَتَخَلَّفَتْ) عَنْهُ بِأَنْ لَمْ تُسْلِمْ مَعَهُ (قَبْلَ دُخُولٍ) أَوْ اسْتِدْخَالِ مَاءٍ مُحْتَرَمٍ (تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ) بَيْنَهُمَا لِمَا مَرَّ فِي الرِّدَّةِ (أَوْ) تَخَلَّفَتْ (بَعْدَهُ) أَيْ الدُّخُولِ أَوْ نَحْوِهِ (وَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ دَامَ نِكَاحُهُ) إجْمَاعًا إلَّا مَا شَذَّ بِهِ النَّخَعِيّ (وَإِلَّا) تُسْلِمْ فِيهَا بَلْ أَصَرَّتْ لِانْقِضَائِهَا وَإِنْ قَارَنَهُ إسْلَامُهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ تَغْلِيبًا لِلْمَانِعِ (فَالْفُرْقَةُ) بَيْنَهُمَا حَاصِلَةٌ
ــ
[حاشية الشرواني]
بَقَاءِ أَمَانِهِ وَعَدَمِ جَوَازِ قَتْلِهِ حَالًا بَلْ يُبَلَّغُ مَأْمَنَهُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ حَرْبِيٌّ إنْ ظَفِرْنَا بِهِ قَتَلْنَاهُ يَرْتَفِعُ الْخِلَافُ فَتَأَمَّلْ بِالْإِنْصَافِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: بَعْدَهُ) أَيْ الدُّخُولِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَطَلَاقٍ وَظِهَارٍ وَإِيلَاءٍ) أَيْ أُوقِعَتْ فِي الرِّدَّةِ فَإِنَّهَا مَوْقُوفَةٌ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ) أَيْ بِأَنْ اتَّفَقَ عَدَمُ قَتْلِهِمَا حَتَّى أَسْلَمَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ يُؤَخِّرُ قَتْلَهُمَا لِيَنْظُرَ هَلْ تَعُودَانِ إلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ لَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَنَفَذَ مَا ذُكِرَ) أَيْ نَحْوُ الطَّلَاقِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: وَجَبَتْ لَهُ عِدَّةٌ) وَهُمَا عِدَّتَانِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ كَمَا لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًّا وَوَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ فَالنَّصُّ هُنَا السُّقُوطُ وَفِي الرَّجْعِيَّةِ إذَا وَطِئَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا لَمْ يَسْقُطْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: نِكَاحُ نَحْوِ أُخْتِهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا وَلَا أَرْبَعًا سِوَاهَا وَلَا أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً لِاحْتِمَالِ إسْلَامِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: جَرَى فِيهَا مَا تَقَرَّرَ إلَخْ) وَفِي الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَحْتَهُ مُسْلِمَةٌ وَكَافِرَةٌ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهِمَا فَقَالَ لِلْمُسْلِمَةِ ارْتَدَدْتِ وَلِلذِّمِّيَّةِ أَسْلَمْتِ فَأَنْكَرَتَا ارْتَفَعَ نِكَاحُهُمَا بِزَعْمِهِ لِأَنَّ الذِّمِّيَّةَ صَارَتْ بِإِنْكَارِهَا مُرْتَدَّةً بِزَعْمِهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ أَيْ بِهِمَا وُقِفَ النِّكَاحُ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ نِهَايَةٌ أَقُولُ الْأَمْرُ بِالتَّوَقُّفِ فِي الذِّمِّيَّةِ وَاضِحٌ لِأَنَّهَا مُسْتَمِرَّةُ الْإِنْكَارِ لِمَا ادَّعَاهُ وَذَلِكَ يَقْتَضِي دَوَامَ رِدَّتِهَا بِاعْتِقَادِهِ وَأَمَّا فِي الْمُسْلِمَةِ فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّهَا بِإِنْكَارِ الرِّدَّةِ وَاعْتِرَافِهَا بِالْإِسْلَامِ قَدْ زَالَ حُكْمُ الرِّدَّةِ حَتَّى بِزَعْمِهِ وَإِنَّمَا أَثَّرَ فِيمَا قَبْلَ الدُّخُولِ مُطْلَقًا لِأَنَّ طَرَيَان الرِّدَّةِ يُبْطِلُ النِّكَاحَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَمِرَّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَلَا يَكْفِي إنْكَارُ الرِّدَّةِ وَالِاعْتِرَافُ بِالْإِسْلَامِ وَالْفَرْضُ أَنَّهَا لَمْ تَأْتِ بِهِمَا اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا) فِيهِ مُنَافَاةٌ لِمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ فِي الرِّدَّةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي التَّكْفِيرَ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ تَمَّ مَا هُنَا كَانَ مُقَيِّدًا لِمَا هُنَاكَ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَلْحَقُ بِهَا مَنْ فِي مَعْنَاهَا مِنْ نَحْوِ مَوْلًى وَقِنٍّ يُتَأَمَّلُ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: مُرَادًا بِهِ كُفْرُ نِعْمَةِ الزَّوْجِ) أَيْ أَوْ نَحْوُهُ.
[بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ]
(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ) (قَوْلُهُ: هُوَ هُنَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَسْلَمَتْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ أَمَةٌ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ أَسْلَمَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ قُلْت إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: عَلَى أَيِّ مِلَّةٍ كَانَ) أَيْ كِتَابِيًّا كَانَ أَوْ لَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ مَعَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِذَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّ الْمُشْرِكَ وَالْكِتَابِيَّ كَمَا يَقُولُ أَصْحَابُنَا فِي الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ إنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي اللَّفْظِ اخْتَلَفَ مَدْلُولُهُمَا وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا تَنَاوَلَ الْآخَرَ اهـ وَهِيَ لِسَلَامَتِهَا عَمَّا يُوهِمُهُ تَعْبِيرُ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ اسْتِعْمَالٌ ثَالِثٌ أَحْسَنُ (قَوْلُهُ: كَالْفَقِيرِ مَعَ الْمِسْكِينِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ حَيْثُ أُطْلِقَ الْمُشْرِكُ شَمِلَ الْكِتَابِيَّ كَمَا فِي التَّرْجَمَةِ أَمَّا شُمُولُ الْكِتَابِيِّ عِنْدَ إطْلَاقِهِ لِغَيْرِ الْكِتَابِيِّ فَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: يَحِلُّ لَهُ إلَخْ) أَيْ لِوُجُودِ شَرْطِ حِلِّهَا السَّابِقِ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ أَمَةٌ) أَيْ كِتَابِيَّةٌ كَمَا يُفِيدُهُ الْعَطْفُ عَلَى " حُرَّةٌ " اهـ سم (قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي (قَوْلُهُ: كِتَابِيَّةٌ لَا تَحِلُّ) أَيْ لِفَقْدِ شَرْطِ حِلِّهَا السَّابِقِ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ اسْتِدْخَالِ إلَخْ) عَبَّرَ الْمُغْنِي بِالْوَاوِ بَدَلَ أَوْ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ فِي الرِّدَّةِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَمْ يَتَأَكَّدْ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِانْقِضَائِهَا) اللَّامُ بِمَعْنَى إلَى (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَارَنَهُ) أَيْ الِانْقِضَاءَ اهـ ع ش وَاسْتَشْكَلَ -
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: وَنَفَذَ مَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: جَرَى فِيهَا مَا تَقَرَّرَ فِي الرِّدَّةِ) وَفِي الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحِ قُبَيْلَ الصَّدَاقِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَحْتَهُ مُسْلِمَةٌ وَكَافِرَةٌ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهِمَا فَقَالَ لِلْمُسْلِمَةِ ارْتَدَدْت وَلِلذِّمِّيَّةِ أَسْلَمْت فَأَنْكَرَتَا ارْتَفَعَ نِكَاحُهُمَا بِزَعْمِهِ لِأَنَّ الذِّمِّيَّةَ صَارَتْ بِإِنْكَارِهَا مُرْتَدَّةً بِزَعْمِهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَفَ النِّكَاحُ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ شَرْحُ م ر
(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ) (قَوْلُهُ: يَحِلُّ لَهُ) أَيْ لِوُجُودِ شَرْطِ حِلِّهَا السَّابِقِ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَمَةٌ) السِّيَاقُ قَيَّدَهَا بِالْكِتَابِيَّةِ لِعَطْفِهَا عَلَى " حُرَّةٌ " (قَوْلُهُ: أَوْ أَمَةٌ وَعَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ أَوْ أَسْلَمَتْ فِيهَا إلَخْ) هَذَا يُخَالِفُ مَا أَفَادَهُ كَلَامُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ الْآتِي (قَوْلُهُ: لَا تَحِلُّ) أَيْ لِفَقْدِ شَرْطِ حِلِّهَا السَّابِقِ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَارَنَهُ إسْلَامُهَا) اعْلَمْ -