للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَهُوَ مَنْفِيٌّ عَنْهُمَا وَخَرَجَ بِفَاسِدًا نِكَاحُ الْكُفَّارِ إذَا اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ فَإِذَا أَمْكَنَ مِنْهُمَا فَهُوَ لِلثَّانِي بِلَا قَائِفٍ

(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ إذَا (لَزِمَهَا) فَ (عِدَّتَا شَخْصٍ) وَاحِدٍ (مِنْ جِنْسٍ) وَاحِدٍ (بِأَنْ) بِمَعْنَى كَانَ (طَلَّقَ، ثُمَّ وَطِئَ) رَجْعِيَّةً أَوْ بَائِنًا (فِي عِدَّةِ) غَيْرِ حَمْلٍ مِنْ (أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ) وَلَمْ تَحْبَلْ مِنْ وَطْئِهِ (جَاهِلًا) بِأَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ أَوْ بِتَحْرِيمِ وَطْءِ الْمُعْتَدَّةِ وَعُذِرَ لِنَحْوِ بُعْدِهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ (أَوْ عَالِمًا) بِذَلِكَ (فِي رَجْعِيَّةٍ) لَا بَائِنٍ؛ لِأَنَّهُ زَانٍ (تَدَاخَلَتَا) أَيْ عِدَّتَا الطَّلَاقِ وَالْوَطْءِ (فَتَبْتَدِئُ عِدَّةً) بِأَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ (مِنْ) فَرَاغِ (الْوَطْءِ وَيَدْخُلُ فِيهَا بَقِيَّةُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ) وَهَذِهِ الْبَقِيَّةُ وَاقِعَةٌ عَنْ الْجِهَتَيْنِ؛ فَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي الرَّجْعِيِّ فِيهَا إجْمَاعًا عَلَى مَا حَكَاهُ الْعَبَّادِيُّ دُونَ مَا بَعْدَهَا

(فَإِنْ) كَانَتَا مِنْ جِنْسَيْنِ كَانَ (كَانَتْ إحْدَاهُمَا حَمْلًا وَالْأُخْرَى أَقْرَاءً) كَأَنْ حَبِلَتْ مِنْ وَطْئِهِ فِي الْعِدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ أَوْ طَلَّقَهَا حَامِلًا، ثُمَّ وَطِئَهَا قَبْلَ الْوَضْعِ وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ حَامِلًا (تَدَاخَلَتَا فِي الْأَصَحِّ) أَيْ دَخَلَتْ الْأَقْرَاءُ فِي الْحَمْلِ وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ الْأَقْرَاءُ قَبْلَ الْوَضْعِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَإِنْ اغْتَرَّ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَّاحِ وَغَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ كَلَامَهَا مُفَرَّعٌ عَلَى ضَعِيفٍ كَمَا بَيَّنَهُ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ لِاتِّحَادِ صَاحِبِهِمَا مَعَ أَنَّ الْعِلْمَ بِاشْتِغَالِ الرَّحِمِ مَنَعَ الِاعْتِدَادَ بِهَا لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهَا مِنْ كَوْنِهَا مَظِنَّةً لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْبَرَاءَةِ (فَيَنْقَضِيَانِ بِوَضْعِهِ) وَيَكُونُ وَاقِعًا عَنْهُمَا (وَ) مِنْ ثَمَّ جَازَ لَهُ أَنَّهُ (يُرَاجِعُ قَبْلَهُ) فِي الرَّجْعِيِّ وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ الْوَطْءِ الَّذِي فِي الْعِدَّةِ لَا بَعْدَهُ مُطْلَقًا (وَقِيلَ إنْ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ الْوَطْءِ فَلَا) يُرَاجِعُ لِوُقُوعِهِ عَنْهُ فَقَطْ وَيَرُدُّهُ مَا تَقَرَّرَ

(أَوْ) لَزِمَهَا عِدَّتَانِ (لِشَخْصَيْنِ بِأَنْ) أَيْ كَانَ (كَانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ أَوْ) وَطْءِ (شُبْهَةٍ فَوُطِئَتْ) مِنْ آخَرَ (بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ) عَطْفٌ أَخَصَّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الشُّبْهَةِ وَوَجْهُهُ خَفَاءُ كَوْنِهِ مِنْهَا

ــ

[حاشية الشرواني]

أَيْ، فَلَوْ لَمْ يَنْتَسِبْ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ لِجَوَازِ أَنَّهُ لَمْ يَمِلْ طَبْعُهُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَهُوَ مَنْفِيٌّ عَنْهُمَا) زَادَ النِّهَايَةُ، وَقَدْ بَانَ أَنَّ الثَّانِيَ نَكَحَهَا حَامِلًا وَهَلْ يُحْكَمُ بِفَسَادِ النِّكَاحِ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ لَا حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ الزِّنَا، وَقَدْ جَرَى النِّكَاحُ فِي الظَّاهِرِ عَلَى الصِّحَّةِ الْأَقْرَبُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ الثَّانِي وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ، وَفِيهِ الْجَمْعُ الْمَارُّ اهـ.

وَكَذَا فِي سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَرَّ مِثْلُهُ عَنْ الْمُغْنِي قَالَ ع ش يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ السُّؤَالِ عَنْ حَادِثَةٍ هِيَ بِكْرٌ وُجِدَتْ حَامِلًا وَكَشَفَ عَلَيْهَا الْقَوَابِلُ فَرَأَوْهَا بِكْرًا هَلْ يَجُوزُ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِالْإِجْبَارِ أَمْ لَا وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا بِالْإِجْبَارِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ شَخْصًا حَكَّ ذَكَرَهُ عَلَى فَرْجِهَا فَأَمْنَى وَدَخَلَ مَنِيُّهُ فِي فَرْجِهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ زَوَالِ الْبَكَارَةِ فَهُوَ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ فَيَصِحُّ نِكَاحُهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَعَ وُجُودِ الْحَمْلِ وَاحْتِمَالِ كَوْنِهَا زَنَتْ وَعَادَتْ الْبَكَارَةُ وَالْتَحَمَتْ فِيهِ إسَاءَةُ ظَنٍّ بِهَا فَعَمِلْنَا بِالظَّاهِرِ مِنْ أَنَّهَا بِكْرٌ مُجْبَرَةٌ وَأَنَّ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِالْإِجْبَارِ اهـ.

(تَتِمَّةٌ) لَوْ وَطِئَ مُعْتَدَّةً عَنْ وَفَاةٍ بِشُبْهَةٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلَا قَائِفَ أَوْ هُنَاكَ قَائِفٌ وَتَعَذَّرَ إلْحَاقُهُ انْقَضَتْ بِوَضْعِهِ عِدَّةَ أَحَدِهِمَا وَبَقِيَ عَلَيْهَا الْأَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ وَمِنْ بَقِيَّةِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ بِالْأَشْهُرِ فَإِنْ مَضَتْ الْأُولَى قَبْلَ تَمَامِ الثَّانِيَةِ فَعَلَيْهَا إتْمَامُهَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ الْأَوَّلِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ

[فَصْلٌ فِي تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ]

(قَوْلُهُ: فِي تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ) أَيْ: وَفِيمَا يَتْبَعُهُ مِنْ نَحْوِ عَدَمِ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ زَمَنَ وَطْءِ الثَّانِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى كَانَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ رَجْعِيَّةً أَوْ بَائِنًا، وَقَوْلُهُ: إجْمَاعًا إلَى دُونَ مَا بَعْدَهَا، وَقَوْلُهُ: هِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ حَامِلًا، وَقَوْلُهُ: لَا بَعْدَهُ مُطْلَقًا وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إجْمَاعًا إلَى دُونَ مَا بَعْدَهَا وَقَوْلَهُ عَطْفٌ أَخَصَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ اسْتِئْنَافٌ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: جَاهِلًا بِأَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ) كَأَنْ نَسِيَ الطَّلَاقَ أَوْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْأُخْرَى اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ عَالِمًا) أَيْ أَوْ جَاهِلًا لَا يُعْذَرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ) أَيْ: الْعَالِمَ بِذَلِكَ فِي الْبَائِنِ (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ: الْبَقِيَّةِ

(قَوْلُهُ: وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ حَامِلًا) لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ (قَوْلُهُ: أَيْ دَخَلَتْ الْأَقْرَاءُ إلَخْ) سَوَاءٌ أَرَأَتْ الدَّمَ أَمْ لَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ كَلَامَهَا) أَيْ: الرَّوْضَةِ مُفَرَّعٌ عَلَى الضَّعِيفِ وَهُوَ عَدَمُ التَّدَاخُلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا بَيَّنَهُ النَّشَائِيُّ) بِفَتْحِ النُّونِ نِسْبَةً إلَى النَّشَا الْمَعْرُوفِ انْتَهَى أَنْسَابُ السُّيُوطِيّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِاتِّحَادِ صَاحِبِهِمَا) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ: بِالْأَقْرَاءِ (قَوْلُهُ: وَيَكُونُ) أَيْ: وَضْعُهُ (قَوْلُهُ: لَا بَعْدَهُ) عَطْفٌ عَلَى قَبْلَهُ، وَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا أَيْ فِي الرَّجْعِيِّ وَغَيْرِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ كَانَ الْحَمْلُ إلَخْ) أَيْ: وَكَانَتْ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَلَا يُرَاجِعُ) أَيْ: قَبْلَ الْوَضْعِ (قَوْلُهُ: لِوُقُوعِهِ) أَيْ: الْوَضْعِ عَنْهُ أَيْ الْوَطْءِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ قَدْ سَقَطَتْ بِالْوَطْءِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيَرُدُّهُ إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ: مَا تَقَرَّرَ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ وَيَكُونُ وَاقِعًا عَنْهُمَا اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: عَطْفٌ أَخَصَّ) فِيهِ أَنَّ عَطْفَ الْأَخَصِّ لَا يَكُونُ بِأَوْ فَلَا بُدَّ مِنْ حَمْلِ الشُّبْهَةِ عَلَى مَا عَدَا النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لِيَتَبَايَنَا، وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ عَطْفٌ أَخَصَّ بِالنَّظَرِ لِمَفْهُومِ اللَّفْظِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَقَدْ أَتَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْ انْصِرَامِ الْعِدَّةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ (قَوْلُهُ: فَهُوَ مَنْفِيٌّ عَنْهُمَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا إذَا نُكِحَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُمَا، وَقَدْ بَانَ لَنَا أَنَّ الثَّانِيَ نَكَحَهَا حَامِلًا وَهَلْ يُحْكَمُ بِفَسَادِ النِّكَاحِ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ لَا حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ زِنًا أَوْ أَنَّ الشُّبْهَةَ مِنْهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَبِهِ جَزَمَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِمَّا مَرَّ عَنْ الرُّويَانِيِّ اهـ

(فَصْلٌ فِي تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ)

(قَوْلُهُ: وَيَكُونُ) أَيْ: وَضْعُهُ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيُرَاجِعُ قَبْلَهُ) أَيْ: وَيُجَدَّدُ فِي غَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَلْ لَا حَاجَةَ لِهَذَا فَإِنَّ التَّجْدِيدَ جَائِزٌ لَهُ حَتَّى بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: لَا بَعْدَهُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ قَبْلَهُ

(قَوْلُهُ: عَطْفٌ أَخَصَّ) فِيهِ أَنَّ عَطْفَ الْأَخَصِّ لَا يَكُونُ بِأَوْ فَلَا بُدَّ مِنْ حَمْلِ الشُّبْهَةِ عَلَى مَا عَدَا النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لِيَتَبَايَنَا، وَقَدْ يُجَابُ

<<  <  ج: ص:  >  >>