للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ النَّسَبِ الْحُرِّ (نِكَاحُهَا) أَيْ أَمَةِ وَلَدِهِ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ إعْفَافُهُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لَكِنْ مَرَّ فِي مَبْحَثِ نِكَاحِ الْأَمَةِ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْمُوسِرِ كَمَا أَفْهَمَتْهُ عِلَّتُهُمْ وَجَرَى عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ قُوَّةَ شُبْهَتِهِ فِي مَالِهِ اسْتِحْقَاقَهُ الْإِعْفَافَ عَلَيْهِ صَيَّرَتْهُ كَالشَّرِيكِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى أَصْلٍ قِنٍّ كَأَمَةِ أَصْلٍ عَلَى فَرْعِهِ وَأَمَةِ فَرْعِ رَضَاعٍ عَلَى أَصْلِهِ قَطْعًا.

(فَلَوْ مَلَكَ زَوْجَةَ وَالِدِهِ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ) حَالَ مِلْكِ الْوَلَدِ وَكَانَ نَكَحَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِشَرْطِهِ (لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ دَوَامًا لِقُوَّتِهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ ابْتِدَاءً وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَرْتَفِعْ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِطُرُوِّ يَسَارٍ وَتَزَوُّجِ حُرَّةٍ أَمَّا إذَا حَلَّتْ لَهُ حِينَئِذٍ لِكَوْنِهِ قِنًّا أَوْ الْوَلَدِ مُعْسِرًا لَا يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ أَوْ مُكَاتَبًا وَأَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ أَبِيهِ فَلَا يَنْفَسِخُ بِطُرُوِّ مِلْكِ الْوَلَدِ قَطْعًا فَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ " هَذَا التَّقْيِيدُ لَا فَائِدَةَ لَهُ " مَرْدُودٌ بِذَلِكَ.

(وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحُ أَمَةِ مُكَاتَبِهِ) لِأَنَّ شُبْهَتَهُ فِي مَالِهِ أَقْوَى مِنْ شُبْهَةِ الْوَلَدِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ (فَإِنْ مَلَكَ مُكَاتَبٌ زَوْجَةَ سَيِّدِهِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ فِي الْأَصَحِّ) وَفَارَقَ الِابْنَ بِأَنَّ تَعَلُّقَ السَّيِّدِ بِمَالِ الْمُكَاتَبِ أَشَدُّ مِنْ تَعَلُّقِ الْأَصْلِ بِمَالِ الْفَرْعِ وَمِنْ ثَمَّ جَرَى لَنَا قَوْلٌ إنَّهُ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتِقْ بَعْضُ سَيِّدٍ مَلَكَهُ مُكَاتَبُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَجْتَمِعُ مِلْكُ الْبَعْضِ وَعَدَمُ الْعِتْقِ إذْ الْمُكَاتَبُ نَفْسُهُ لَوْ مَلَكَ أَبَاهُ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ وَالْمِلْكُ وَالنِّكَاحُ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.

(فَصْلٌ) :

(السَّيِّدُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لَا يَضْمَنُ) بِذَلِكَ الْإِذْنِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ الَّذِي هُوَ نَفْيُ كَوْنِ الْإِذْنِ سَبَبًا لِلضَّمَانِ، وَاحْتِمَالُ أَنَّهُ لِإِفَادَةِ كَوْنِ الْإِذْنِ سَبَبًا لِنَفْيِ الضَّمَانِ بَعِيدٌ مِنْ السِّيَاقِ وَالْمَعْنَى؛ لِأَنَّ نَفْيَ الضَّمَانِ هُوَ الْأَصْلُ فَلَا يُحْتَاجُ لِبَيَانِ سَبَبٍ لَهُ حُرٍّ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمَتْنِ نَعَمْ الْأَحْسَنُ لَا يَضْمَنُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

إلَى أَنَّ قَوْلَهُ " وَنِكَاحُهَا " مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَطْءُ وَلَدِهِ اهـ عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ: مِنْ النَّسَبِ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْأَصْلِ مِنْ الرَّضَاعِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: الْحُرِّ) نَعْتٌ لِأَصْلِ. عِبَارَةُ الْمُغْنِي: عَلَى الْأَبِ الْحُرِّ الْكُلِّ أَمَّا غَيْرُ الْحُرِّ الْكُلِّ فَلَهُ نِكَاحُهَا إذْ لَيْسَ عَلَيْهِ إعْفَافُهُ لَا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَجِبْ إعْفَافُهُ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ الْوَلَدِ بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ هُوَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ فِي وُجُوبِ الْإِعْفَافِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ مَنْعِ نِكَاحِ أَمَةِ فَرْعِهِ وَقَوْلُهُ: فِي الْمُوسِرِ أَيْ فِي الْفَرْعِ الْمُوسِرِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ لَكِنْ قَدَّمْنَا هُنَاكَ تَصْرِيحَ صَاحِبِ الْعُبَابِ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ اهـ سم أَقُولُ وَيُفِيدُ الْفَرْقُ مُوَافَقَةَ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِلشَّارِحِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي آنِفًا أَوْ الْوَلَدُ مُعْسِرًا إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ قُوَّةَ شُبْهَتِهِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: شُبْهَتِهِ إلَخْ) وَقَوْلُهُ: اسْتِحْقَاقَهُ إلَخْ قَدْ ضَبَّبَ الشَّارِحُ عَلَيْهِمَا فَيُحْتَمَلُ أَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ عَطْفُ بَيَانٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَفْعُولُ شُبْهَةٍ عَلَى ضَرْبٍ مِنْ التَّأْوِيلِ لِأَنَّ شُبْهَةً اسْمُ عَيْنٍ اهـ سم وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ شُبْهَةً اسْمُ عَيْنٍ فِيهِ نَظَرٌ عِبَارَةُ الْقَامُوسِ وَالشُّبْهَةُ بِالضَّمِّ: الِالْتِبَاسُ وَالْمِثْلُ اهـ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: اسْتِحْقَاقَهُ مَفْعُولُ " شُبْهَةِ " سم عَلَى حَجّ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْرُمْ) أَيْ نِكَاحُ أَمَةِ الْفَرْعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى أَصْلٍ قِنٍّ) أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا.

(قَوْلُ الْمَتْنِ الْأَمَةُ) أَيْ أَمَةُ ابْنِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: حَالَ مِلْكِ الْوَلَدِ) كَأَنْ أَيْسَرَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِيَسْرَةِ وَلَدِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ) وَلَوْ أَحْبَلَ الْأَبُ الْأَمَةَ بَعْدَ مِلْكِ وَلَدِهِ لَهَا هَلْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ كَمَا مَرَّ أَوْ لَا تَصِيرُ لِأَنَّ مُسْتَنَدَ الْوَطْءِ النِّكَاحُ الْمُعْتَمَدُ الثَّانِي مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: قِنًّا) أَيْ أَوْ مُبَعَّضًا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ الْوَلَدُ مُعْسِرًا) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا حَلَّتْ لَهُ إلَخْ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ يَحْرُمُ عَلَى السَّيِّدِ قَطْعًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ شُبْهَتَهُ) أَيْ السَّيِّدِ وَقَوْلُهُ " فِي " مَالَهُ أَيْ الْمُكَاتَبُ وَقَوْلُهُ: مِنْ شُبْهَةِ الْوَلَدِ أَيْ فِي مَالِ وَلَدِهِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ: انْفَسَخَ النِّكَاحُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ ثُمَّ يَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ وَقَالَ شَارِحُهُ إذَا أَوْلَدَ أَمَةَ مُكَاتَبِهِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ إلَخْ) أَيْ الْمُكَاتَبُ قَدْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ آنِفًا وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ مَا فِي يَدِ الْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ: بَعْضُ سَيِّدٍ إلَخْ) أَيْ أَصْلُ سَيِّدٍ أَوْ فَرْعُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: نَفْسِهِ) لَعَلَّهُ مُقَدَّمٌ عَنْ مُؤَخَّرٍ وَالْأَصْلُ إذْ الْمُكَاتَبُ لَوْ مَلَكَ أَبَا نَفْسِهِ إلَخْ.

[فَصْلٌ السَّيِّدُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لَا يَضْمَنُ]

(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ الْإِذْنِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ) أَيْ إرَادَةِ هَذَا الْمُقَدَّرِ (قَوْلُهُ: الَّذِي إلَخْ) نَعْتٌ لِلسِّيَاقِ (قَوْلُهُ: وَاحْتِمَالُ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ: لَا يَضْمَنُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ لِيَتَسَلَّطَ النَّفْيُ عَلَى الضَّمَانِ بِالْإِذْنِ فَهُوَ نَفْيٌ لِكَوْنِ الْإِذْنِ سَبَبًا لِلضَّمَانِ وَهُوَ -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَجِبْ إعْفَافُهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ مَنْعِ نِكَاحِ أَمَةِ فَرْعِهِ (قَوْلُهُ فِي الْمُوسِرِ) أَيْ فِي الْفَرْعِ الْمُوسِرِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ عَلَى الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ تَصْرِيحُ صَاحِبِ الْعُبَابِ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ (قَوْلُهُ: شُبْهَتِهِ، وَقَوْلُهُ: اسْتِحْقَاقُهُ) ضَبَّبَ عَلَيْهِمَا فَيُحْتَمَلُ أَنَّ " اسْتِحْقَاقَهُ " عَطْفُ بَيَانٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَفْعُولُ شُبْهَةٍ عَلَى ضَرْبٍ مِنْ التَّأْوِيلِ لِأَنَّ شُبْهَةَ اسْمُ عَيْنٍ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ فِي الْأَصَحِّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَلَوْ اسْتَوْلَدَهَا لَمْ يَنْفُذْ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِرِقِّ وَلَدِهِ حِينَ نَكَحَهَا وَلِأَنَّ النِّكَاحَ حَاصِلٌ مُحَقَّقٌ فَيَكُونُ وَاطِئًا بِالنِّكَاحِ لَا بِشُبْهَةِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ نِكَاحٌ انْتَهَى فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا كُلُّهُ جَارِيَةَ وَلَدِهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا لِلشُّبْهَةِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَنْفَسِخُ بِطُرُوِّ مِلْكِ الْوَلَدِ) قَدْ يُشْكِلُ ذِكْرُ الطُّرُوِّ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ مُكَاتَبًا وَأَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ أَبِيهِ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِعَدَمِ طُرُوُّ الْمِلْكِ وَأَنَّهُ حَاصِلٌ عِنْدَ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِقَوْلِهِ أَوْ مُكَاتَبًا إلَخْ تَصْوِيرُ حَالَةِ الْحِلِّ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا تَصْوِيرُ طُرُوُّ الْمِلْكِ بِأَنْ يَشْتَرِيَهَا الْمُكَاتَبُ بَعْدَ تَزَوُّجِ الْأَبِ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: انْفَسَخَ النِّكَاحُ فِي الْأَصَحِّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ ثُمَّ يَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ إذَا أَوْلَدَ أَمَةَ مُكَاتَبِهِ كَمَا سَيَأْتِي إيضَاحُهُ فِي الْكِتَابَةِ انْتَهَى.

(فَصْلٌ) :

(قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ إلَخْ) عِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ فِي الِاعْتِرَاضِ مَا نَصُّهُ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ يُعْطِي أَنَّ الْإِذْنَ -

<<  <  ج: ص:  >  >>